السعودية : النيابة: 10 سنوات سجنا لاستغلال شخص للتسول أو العمل قسرا

نظام الارشفة الالكترونية


أوضحت النيابة العامة بأن إساءة استغلال شخص للتسول، والعمل أو الخدمة قسراً يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص ويعاقب من يثبت ارتكابه لتلك الجريمة بالسجن مدة لا تزيد عن (10) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) أوبهما معاً. وفق المادة الثانية والمادة الثالثة وفق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.وأكدت النيابة أن ذلك يأتي انطلاقا من مبادئ المملكة الشرعية والقانونية في حماية حقوق الإنسان، مبينة بأن المملكة تسخر كل إمكاناتها البشرية والمادية لتحقيق هذا الهدف السامي النبيل، ومن الإجراءات التي قامت بها المملكة: سن التشريعات والقوانين التي تنظم حقوق وواجبات الوافدين والعمال، وسن القوانين الجزائية التي تكفل حماية أي شخص من أن يقع ضحية لجريمة الاتجار بالأشخاص، وتقرر العقوبة الرادعة لكل من يرتكب هذه الجريمة، ومن ذلك نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتضامن مع الشركاء الدوليين للتصدي لجميع أشكال الاتجار بالأشخاص واستغلالهم بأي صورة كانت. وأوضحت بأنه حرصاً من النيابة العامة على الحقوق والضمانات المتعلقة بضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص واستشعارا بمسؤولياتها تجاه الحماية الجنائية المقررة في هذا الشأن وصيانة للمصالح المحمية لها، وطبقا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تتولى النيابة العامة مجموعة من الإجراءات.مهام النيابة حول جرائم الاتجار بالأشخاص​• حماية الضحايا وتوفير الأمان لهم لضمان سلامتهم وتمكينهم من حقوقهم النظامية.• التحقيق والادعاء في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للمساءلة الجزائية.• المطالبة بمعاقبة من يقوم بالشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثانية والرابعة والسادسة من النظام الجريمة التامة.• تتبع متحصلات تلك الجريمة وطلب مصادرتها.• المطالبة بمعاقبة مرتكب الجريمة إذا ارتكبت من الشخص ذي صفة اعتبارية أو كانت لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك.• يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص، أو تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: الثانية والرابعة والسادسة.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-08-07 00:42:20

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com/

نظام الارشفة الالكترونية