إلزام مواطنة بـ20 ألف دينارا تعويضاً لصاحب شاليه

نظام الارشفة الالكترونية

قضت المحكمة الكلية بإلزام مُواطنة تأدية مَبلغ 20 ألف ديناراً وذلك كتعويض لمواطن بالإضافة إلى المصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.

وفي التفاصيل، أقام المدعي دعواه مطالباً القضاء له بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المُشار إليه بعد تعنت المدعى عليها عن إتمام عملية بيع لحصة المدعي في شاليه يمتلك الإثنان حق الانتفاع به في منطقة الخيران مُناصفة. وكان قد تم الاتفاق بين الطرفين بأنه في حالة رغبة أحدهما ببيع مُقابل الإنتفاع للجزء الخاص به فإنه يقوم بإخطار الطرف الآخر برغبته، وفي حال عدم استجابة هذا الطرف أو امتناعه عن الحضور للتوقيع، يلتزم بتعويض الطرف الآخر تعويضاً اتفاقياً قدره 20000 د.ك. وبالفعل عرض المدعي الشاليه للبيع وجاءه أكثر من مُشتري، إلاّ أن المُواطنة تعنَّتت عن إتمام عملية البيع أكثر من مرّة دون مُبرِّر.

وبعد ذلك لجأ المدعي إلى مكتب مجموعة طاهر القانونية حيث مثله المحامي خالد طاهر الخطيب الذي أشار في الدفاع بأن العقد شريعة المُتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه ويجب تنفيذه بطريقة تتَّفق مع ما تقتضيه حسن النيَّة وشرف التعامل، وقد استقرَّت محكمة التمييز في أحكامها على جواز الاتفاق مُقدَّماً على تقدير التعويض الذي يُستحق عند إخلال المدين بالتزامه، وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الإتفاقي، طالما أن التعويض يتناسب مع الضرر.

وأشار الخطيب في دفاعه بأنه على المدعى عليها سداد المبلغ المُقرَّر بالشرط الجزائي والتعويض الإتفاقي، لاسيما أنها قد خالفت الوارد بعقد الاتفاق ومن ثم فوَّتَت على المدعي فرصة بيع حقه في الإنتفاع مرتيّن، الأمر الذي يثبت منه أحقيَّة المدعي في مبلغ التعويض الاتفاقي، موضحاً بأن العقد بمثابة القانون الواجب التطبيق بين طرفيّه وأن الاتفاق على التعويض كشرط جزائي يضفي على الالتزامات الجدية ويحث عاقديه على تنفيذ واجباتهما.

|

تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية