البحرين: «الإدارية» ترفض دعوى رئيس نقابة طيران الخليج لإعادته لمنصبه

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامها رئيس السابق لمجلس إدارة النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج، طالب فيها بإعادته لمنصبه مجددا وإلغاء قرار مجلس إدارة النقابة بتدوير المناصب الإدارية وما نتج من تعيين الرئيس الحالي.

وحول تفاصل الدعوى قال المحامي إسلام غنيم وكيل النقابة الوطنية لعمال طيران الخليج، إن مجلس الإدارة قام باتخاد الإجراءات الشرعية بإعادة تدوير المناصب بحسب أحكام القانون واستنادا للنظام الأساسي للنقابة، وقد تدخل مجلس الإدارة عبر المسار القانون لتصحيح بعض المخالفات السابقة حفاظاً ورعاية لمصالح عمال النقابة نظرا للعديد من المخالفات التي حدثت، وتم عقد اجتماع للمجلس أسفر عنه تعيين رئيس لمجلس الإدارة.

إلا أن الرئيس السابق رفض القرار وأقام دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية زعم فيها أن حركة التدوير قد وقعت في غير الحالات التي يمكن معها لمجلس الإدارة إجراء عملية تدوير منصب الرئيس، وأنها قد تمت دون اجتماع مجلس النقابة ودعوة الأعضاء إليه بطلب من الرئيس أو حضور ثلث أعضائها، بالمخالفة للحقيقة والواقع.

وأوضح وكيل النقابة في مذكرته التي قدمها أمام المحكمة بأن الثابت من محضر اجتماع مجلس الإدارة محل الواقعة، أن من حضروا من أعضاء مجلس الإدارة قد تجاوز عددهم النصاب اللازم لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، حيث حضر 6 أعضاء من أصل 11 عضوا، الأمر الذي يكون معه ذلك الاجتماع قد وقع صحيحاً ويكون ما تمخض عنه من قرارات قانونية وصحيحة ومرتبة لأثارها، وأهمهما تدوير مناصب أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب الرئيس الجديد والإبقاء على المدعي «الرئيس السابق» كعضو مجلس إدارة وذلك حفاظاً على مصالح النقابة ومصالح أعضائها.

وأوضح غنيم أن الاجتماع وما صدر عنه من قرارات أهمها انتخاب الرئيس الجديد للنقابة، قد نال الشرعية بتصديق واعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكل ما حدث من إجراءات عن مجلس الإدارة، حيث صدر عنها خطاب يشهد من خلاله قسم شؤون النقابات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن الرئيس المنتخب هو رئيس النقابة وممثلها القانوني وذلك للفترة الانتخابية الثانية من (2016-2020)، الأمر الذي يدحض كل مزاعم وادعاءات بطلان قرارات مجلس الإدارة بتعيينه لرئيس جديد للنقابة.

وقال إن الخطاب الصادر من المدعى عليها الثانية «وزارة العمل» يعد بمثابة محرر رسمي له الحجية المطلقة في الإثبات بحيث لا يجوز الطعن على ما ورد به من معلومات إلا بالتزوير، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.



تاريخ النشر: 2019-05-15 18:12:46

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية