البحرين: 3 سنوات لمضيف طيران متقاعد زرع ماريجوانا في منزله وحاز سلاح ناري

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تهمة مضيف طيران ضبط في مسكنه زراعة لمخدر الماريجوانا، وسلاح ناري وطلقتين، إلى الحيازة بقصد التعاطي للمواد المخدرة بدلا من قصد الإتجار، وقضت بحبسه سنة وتغريمه 500 دينار عن حيازة السلاح والذخيرة، وسنتين والغرامة ألف دينار عن زراعة الماريجوانا وتعاطيها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

القضية بدأت بورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، تفيد بقيام مضيف طيران يبلغ من العمر 56 عاما بترويج مواد مخدرة بقصد الإتجار، وأنه يقوم بزراعة الماريجوانا في منزله، وحاول أحد المصادر السرية التواصل معه، لكن لم يتمكن، فقررت الشرطة مداهمة المنزل، حيث عثروا على غرفة معدة بإضاءة وأدوات للزراعة، بالإضافة إلى 28 إصيص مزروع فيها ماريجوانا، كما عثر على 4 قطع حشيش وميزان حساس، وبقايا سجائر محشوة، وسلاح عبارة عن مسدس وخزنة طلقات وطلقتين.

وفي التحقيقات أقر المتهم بأنه بدأ التعاطي منذ 15 سنة باستخدام الحشيش والماريجوانا، وقبل 3 سنوات قرر زراعة الماريجوانا، وبحكم عمله كمضيف جوي شاهد في بلدان أخرى من يزرعون الماريجوانا، فتعلم كيفية الزراعة من الإنترنت واستعان بصديق بريطاني لجلب بذور الماريجوانا وشراء المعدات المطلوبة، وقد حاول أكثر من مرة الزراعة لكن لم ينجح لذبول النبات قبل نضوجه.

وبشأن السلاح الناري أقر المتهم بأنه تسلمه من صديق في عام 2003 توفي قبل 5 سنوات وبقي السلاح في حوزته وكان يحتوي على 6 طلقات استعمل منهم 4 وبقيت اثنتان.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 2/9/2018، زرع بقصد الإتجار مادة الماريجوانا المخدرة، وحاز وأحرز بقصد الإتجار مواد مخدرة حشيش وماريجوانا، ومواد مؤثرة عقليا، كلونازيبام وبرومازيبام، وحاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش، ووجهت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرته بدون ترخيص.

ودفع المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المتهم ببراءته من تهمتي زراعة المواد المخدرة وحيازتها بقصد الإتجار لعدم توافر القصد الخاص بالإتجار منوها لإنكار المتهم الزراعة بقصد الاتجار وكذلك الحيازة بقصد الاتجار، وقد تمسك في كافة مراحل الدعوى أن ما قام به من زراعة كانت فاشلة وما حازه اقتصر على التعاطي.

وشكك غنيم في جدية التحريات وببطلان القبض والتفتيش وقال إنه لم يثبت جرم الإتجار ولم يتم مراقبة المتهم أو إعداد كمين للتأكد من إتجاره في المخدرات، ولم يضبط المتهم وهو يمارس نشاط فى الإتجار بالمواد المخدرة أو لديه مواد أو أدوات تغليف أو مواد مجزئة ومغلفة ومعدة للبيع مما تستخدم عادة في نشاط ترويج المواد المخدرة.

وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى لا ترقى إلى إدراك توافر قصد الإتجار بحق المتهم، ولا تطمئن المحكمة لتوافر ذلك القصد وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني جازم تركن إليه المحكمة بأن الحيازة بقصد الإتجار.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 دينار عن تهمتي حيازة سلاح ناري وذخيرة، وبحبسه سنتين وتغريمه ألف دينار عن تهمتي زراعة وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وأمرت بمصادرة المضبوطات.



تاريخ النشر: 2019-01-17 19:22:11

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية