التمييز تلزم تسجيل «ملكية قسيمة» لمطلقة – القبس الإلكتروني

نظام الارشفة الالكترونية

فندق



قضت محكمة التمييز بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام وزارة العدل ومؤسسة السكنية بأحقية مواطنة في وثيقة ملكية قسيمة ضد طليقها في حالة تقاعسه عن اتخاذ تلك الإجراءات من دون اللجوء الى توقيعه.
وكانت المحامية هيا الشلاحي أقامت الدعوى لموكلتها للمطالبة بحقها في تملك وثيقة القسيمة، بعدما تعسّف زوجها في تقديم طلب تخصيص إضراراً بها.
وتتلخّص الواقعة في انه تم تخصيص القسيمة في 2007 واستوفت شروط اصدار وثيقة التملك، الا ان الزوج تقاعس تعسّفا عن استخراجها إضرارا بها، فلما اقامت الدعوى قام بتطليقها، وأحيلت الدعوى إلى الدائرة المدنية التي قضت بعدم الاختصاص، وحكمت بعدم قبول الدعوى.

خطأ التطبيق
واستأنفت المدعية الحكم، وبالاستئناف تم تأييد الحكم الابتدائي، ولم ترتض به، فتقدّمت الشلاحي طاعنة بالتمييز على الحكم، بسبب الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وبيّنت الشلاحي ان الهدف من رفع الدعوى هو الزام المطعون باتخاذ الاجراءات لاستصدار وثيقة ملكية القسيمة المخصصة لهما بادعاء توافر شروط اصدارها بمُضي اكثر من خمس سنوات على تسلّمها، ولكن المطعون ضده تعسّف في تقديم الطلب المذكور بالشروط، إضراراً بها، والدليل على اضراره وتعسّفه ان المطعون ضده لم يقدم اي مبرر لعدم تقديم الطلب، وبالتالي فإن تقاعسه يتوافر به التعسّف في استعمال الحق، وهذا ما أيّدته مذكرة النيابة وتصبح دعوى المطالبة على سند من الواقع والقانون.

هيا الشلاحي




تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

نظام الارشفة الالكترونية