الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | «الجنايات»: تحقيق النيابات الجزئية بجرائم البيئة باطل

فندق


أكدت عدم جواز معاقبة متهم وفق اللوائح لخلو التفويض التشريعي

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين ببطلان تحقيقات نيابة الجهراء في قضايا جرائم البيئة المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 42 لسنة 2014 والذي نص في مادته 171/1 على أن تتولى نيابة البيئة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

وأضافت المحكمة، في حكمها، أن الثابت أن نيابة الجهراء الجزئية قد تصرفت بالتحقيق وأصدر المحامي العام بالنيابة العامة قراره بالموافقة على ذلك التصرف وإحالة الدعوى الى محكمة الجنايات، ثم أصدرت النيابة العامة تقرير الاتهام، فإنه بعد ذلك الاجراء لا يحق للنيابة العامة اتخاذ اي اجراء بالدعوى، بعد أن خرجت من حوزتها، ولا يكون للمحكمة سلطة اتخاذ ما تراه من اجراءات التحقيق النهائي بالدعوى، ومن ثم يكون استجواب المتهم الذي أجرته نيابة الجهراء الجزئية بعد التصرف بالدعوى تحت ما يسمى التحقيق التكميلي استجوابا باطلا وما قد يترتب عليه.


وأضافت المحكمة أنه لو اراد المشرع منح النيابة العامة مثل ذلك الحق لنص عليه صراحة، كما هو وارد بقانون الاجراءات الجنائية المصري، حيث نص المشرع على حكم هذه الحالة بالمادة 214 مكرر، التي جرى نصها على أنه “اذا صدر بعد الأمر بالاحالة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم باجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة، فضلا عن ذلك فإن الجرائم الواردة بتقرير الاتهام قد تم التحقيق والتصرف بها من قبل نيابة الجهراء الجزئية، على نحو ما سلف بيانه بالمخالفة لنص المادة 171/1 من قانون حماية البيئة، التي نصت على ان تتولى النيابة العامة للبيئة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون”.

وأضافت المحكمة: “ومن ثم فإن التحقيق الذي باشرته تلك النيابة والتصرف الذي أجرته فيه يكون ايضا باطلا وما ترتب عليه من اثار، لعدم اختصاصها بالتحقيق والتصرف والادعاء بهذا النوع من الجرائم (جرائم البيئة)، ولا ينال من ذلك القول بأن النيابة العامة يهيمن عليها مبدأ الوحدة، وبالتالي فهي كل لا يتجزأ، ذلك ان المشروع رغم مبدا وحدة النيابة العامة قد اختص بعض اعضاء النيابة العامة بممارسة بعض اجراءات التحقيق وأوامره، بحيث لا يجوز لغيره مباشرتها ما لم يكن هناك تفويض في ممارسة هذا الاجراء، وهو ما يسمى بالاختصاص الذاتي، كما انه قد اختص بعض النيابات بالتحقيق والتصرف والادعاء ببعض الجرائم، إما بسبب طبيعتها وإما بسبب المتهم بارتكابها، وهو ما يسمى بالاختصاص النوعي، وهو اختصاص متعلق بالنظام العام، ما دام المشرع قد نص عليه، ويترتب على مخالفته بطلان الاجراء وما أسفر عنه من دليل، وهو ما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم من التهمة الاولى وحتى الثالثة، والتي تخص نقل المتهم لنفايات خطيرة والتخلص منها بالصرف الصحي والإضرار بالتربة.

أما عن التهمة الرابعة (عدم مراعاة المتهم التدابير والاحتياطات المتعلقة بجمع ونقل النفايات لعدم ارتدائه واقي الرأس)، والتي اعترف بارتكابها أمام المحكمة، فأوضحت المحكمة أنه قد ورد النص على تطلب هذا التدبير والاحتياط في المادة 15/3 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة، ولما كان المشرع لم ينص في القانون المار بيانه على ان تحدد اللائحة التي ستصدر تنفيذا لأحكام هذا القانون العقوبات التي ستوقع على مخالفة احكامها، كما هو معمول به بالقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، فمن ثم يكون فعل المتهم سالف البيان، وإن كان مخالفا للائحة التنفيذية للقانون المذكور، لا يخضع للعقاب.




تاريخ النشر: 2019-01-29 00:00:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية