جرائم الإرهاب.. تسقط بالتقادم – القبس الإلكتروني

نظام الارشفة الالكترونية


المحرر القضائي – القبس الإلكتروني

في حكم جديد صادر من المحكمة الدستورية، أكدت فيه أن جرائم غسيل الأموال والإرهاب تسقط بالتقادم، أي بعد مضي 20 سنة.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 42 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تحظر سقوط الجرائم في القانون بالتقادم لمخالفتها أحكام الدستور.

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

نظام الارشفة الالكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *