جريدة الجريدة الكويتية | «الجنايات» تبطل تقرير اتهام لخلوه من اسم عضو النيابة


أكدت ضرورة اشتراط القانون لبيانات الموقع على الإجراءات الجزائية

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين، وعضوية القاضيين أكرم الطويل وأحمد الصدي، بعدم قبول إحدى الدعاوى الجزائية، لخلو صحيفة الاتهام من ذكر بيان اسم عضو النيابة العامة الذي أصدرها بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجزائية.

وقالت «الجنايات» في حيثيات حكمها، بعدما قبلت الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية من محام ضد المتهمين بقضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وقيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية، إن «المحكمة تشير، تمهيداً لقضائها، إلى أنه من المقرر بنص المادة 1/63 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن (كل أمر بالقبض يجب أن يكون مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره مع بيان صفته، ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه، ومحل إقامته وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالقبض).

وأضافت «كما أنه من المقرر بنص المادة 68 من ذات القانون ان (الأحكام الخاصة بالبيانات التي يتضمنها أمر القبض، ومدة سريانه، وإخطار صاحب الشأن به واطلاعه عليه، ومن يقوم بتنفيذه، وسريانه في جميع أنحاء الكويت وتوابعها، وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت، تسري على أوامر الحبس وأوامر التفتيش، والأوامر الأخرى التي ينص عليها القانون)».


ومن المقرر بنص المادة 130 من ذات القانون أيضا انه (ترفع الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي الى جانب البيانات الواجب ذكرها في كل ورقة من أوراق المرافعات على تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته.

وبينت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة 146/2 من ذات القانون أيضاً أنه (وللمحكمة أن تصدر حكما بعدم قبول دعوى الجزائية التي قدمت اليها، قبل إجراء أي تحقيق فيها أو أثناء التحقيق، اذا وجدت ان بها عيبا شكليا جوهريا لا يمكن تصحيحه ولا إعادة الإجراء المعيب).

وأضافت «الجنايات» في حيثيات حكمها ان «لما كان ذلك وكانت إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية أحد وجهي التصرف بالتحقيق الابتدائي، وهي تكون بصحيفة اتهام- بالإضافة الى قائمة بأدلة الإثبات تصدر بأمر من أحد أعضاء النيابة العامة الذين ثبت لهم تلك السلطة بالتصرف التي يحددها النائب العام بقرار منه عملا بنص المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ولما كان ذلك الأمر هو من بين الأوامر التي يصدرها أعضاء النيابة العامة في حدود السلطات الممنوحة لهم بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإنه وجب ان يبين به اسم وصفة من أصدره من أعضاء النيابة العامة، عملا بنصوص المواد 63، 68، 130 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية سالفي البيان، ولما كان الثابت من صحيفة الاتهام محل هذه الدعوى انها قد خلت من بيان اسم وصفة عضو النيابة العامة الذي أصدرها بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجزائية، ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى، وهو دفع تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1519059539237023000/1519059764000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

نظام الارشفة الالكترونية