جريدة الجريدة الكويتية | تعويض مواطن 1743 ديناراً لإلغاء طيران خليجي رحلته إلى أستراليا

قضت الدائرة التجارية الجزئية المدنية في المحكمة الكلية، برئاسة المستشار فيصل الحربي، بإلزام إحدى شركات الطيران الخليجية بتعويض مواطن بمبلغ 1743 دينارا، بسبب الاضرار التي أصابته من جراء إلغاء رحلته المتوجهة الى استراليا، وبقائه يومين في المطار، وحجزه على طيران آخر لاستكمال رحلته.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها ندبت خبيرا في الدعوى، وانتهى إلى أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت أن سبب تأخير الرحلة المتجهة من الكويت إلى الدولة الخليجية بسبب سوء الأحوال الجوية، والأمر متروك لعدالة المحكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

وأضافت ان الخبرة ترى أنه لحق بالمدعي أضرار قامت الخبرة باحتسابها على النحو الثابت من البند ثالثا من الرأي، جاء فيه أنه بحساب التعويض الجابر وفقا لاتفاقية مونتريال لقواعد النقل الجوي أن التعويض عن تأخير الرحلة طبقا لما نصت عليه المادة 22 البند رقم 1 من الاتفاقية تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 4150 وحدة سحب خاصة عن كل راكب، وبحسابها تكون 1743.415 د.ك، الأمر الذي تأخذ معه المحكمة بما انتهى إليه تقرير الخبير في هذا الجانب محمولا على أسبابه، وتعول عليه قضاءها بصحة وسلامة الأسس التي أقيم عليها تقريره والنتيجة التي انتهى إليها.

وبينت المحكمة أنها تستخلص أن مبلغ 1743.415 د.ك هو المبلغ الذي تقدره تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمدعي، آخذة في الاعتبار أن هذا المبلغ يمثل تعويضا ماديا عن التكاليف والمصروفات التي تكبدها المدعي بسبب تغيير موعد الرحلة، وهي «فقد تذكرة بمبلغ 299.5 دولارا، وإقامة بفندق بمبلغ 219.90 دولارا، وفواتير متفرقة بمبالغ 11 و4.55 و12.99 دولارا»، باعتبارها تمثل إخلالا بمصلحته المالية.


وقدرت المحكمة هذا الاخلال بمبلغ 167 د.ك، ما يعادل قيمة ما تكبده المدعي من خسائر بالدولار، وكذلك يمثل تعويضا أدبيا تقدره المحكمة بمبلغ قدره 1576.415 د.ك، بما يجبر أساه عما عاناه من حزن وأسى لقاء تعديل وفوات الرحلة سابق الترتيب لها، بما يكون معه مجمل ما قضت به المحكمة للمدعي 1743.415 د.ك، تعويضا نهائيا على التفصيل والبيان المتقدم، في حدود مسؤولية الناقل حسب وحدات حقوق السحب الخاصة، والتي قام الخبير باحتسابها إعمالا لنص المادة 22 من اتفاقية مونتريال المؤرخة 28 مايو 1999 سالفة البيان.

فقد الحقائب

وعن مسؤولية فقد حقائبه قالت المحكمة إنه بشأن مسؤولية المدعى عليها عن فقد الحقائب التي أوردها في تقريره، فلما كان الثابت لدى المحكمة إقرار المدعي بصحيفة افتتاح الدعوى وما ثبت بكتاب المخاطبة الصادر منه إلى المدعى عليها من أنه لم يستلم حقائبه في نقطة الوصول وتم توصيلها إلى مدينة اخرى بعد ثلاثة أيام من وصوله، بما مفاده أن المدعي لم يفقد أمتعته وإنما تأخر تسليمها له، ومن ثم تضحى واقعة فقد الأمتعة لا سند لها.

وتابعت: «وحيث إنه من المقرر بنص المادة 31 من القانون رقم 30/2002 بالموافقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بمونتريال في 28/5/1999 بشأن آجال الاحتجاج على تسليم الأمتعة والبضائع: « 2-… وفي حالة التأخير، يجب عليه تقديم الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من التاريخ الذي تكون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه…4- إذا لم يقدم الاحتجاج خلال الآجال المحددة آنفا، فلا تقبل أي دعوى ضد الناقل إلا في حالة الغش من جانبه».

وزادت: «ولما كان ما تقدم، وكان البين لدى المحكمة من الأوراق أن المدعي قرر بتسلمه أمتعته بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى وجهته في 18/8/2014، وكانت الأوراق جاءت خلوا من تقدم المدعي بثمة احتجاج خلال مدة الواحد والعشرين يوما التالية على تاريخ وضع الأمتعة تحت تصرفه، ولم يتقدم بثمة ما يشير إلى وقوع غش من جانب المدعى عليها نتج عنه تأخير وصول الأمتعة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطلب في هذا الجانب».


المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

نظام الارشفة الالكترونية