جريدة الجريدة الكويتية | «وكلاء الكلية» لا يستحقون ميزة السيارة

أكدت محكمة التمييز عدم أحقية القضاة ممن هم بدرجة وكيل محكمة كلية وأقل، ميزة السيارة أو البدل النقدي لها، والتي تمنح لوكلاء الوزارات أو المستشارين أو المحامين العامين.

وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها برفض طلب أحد القضاة بصرف سيارة أو بدل نقدي له لأنه بدرجة وكيل محكمة كلية، وهي تعادل ترتيب مجلس الخدمة الوكيل المساعد بالوزارات، والذين يتم منحهم سيارة أو بدل نقدي عنها، إن من يحمل درجة وكيل محكمة كلية ليس مخاطباً بأحكام قرار مجلس الوزراء، وبالتالي لا يستحقها كما لا يستحق البدل النقدي عنها.


وذكرت المحكمة أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فاذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل وأنه لا وجه للبحث في حكمه التشريع ودواعيه عند صراحة النص إذ أن ذلك لا يكون إلا عند غموضه أو وجود لبس فيه.

وأضافت: «من المقرر أن الموظف العام لا يستحق ميزة في وظيفة إلا بعد أن تتوافر كافة الاشتراطات اللازمة للاستحقاق طبقاً للقانون لأن الإدارة لا تملك منح الموظف العام حقوقاً أكثر مما يخوله نظام الوظيفة العامة، وحيث إن مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم (1185/ثانياً) المتخذ باجتماعه رقم 2055 / 2013 المنعقد بتاريخ 28/12/2003 وتضمن النص على الموافقة على تخصيص سيارة ودون تحمل تكلفة الوقود لكل من المسشارين الكويتيين أو من في حكمهم من رجال القضاء وأعضاء النيابة الحاصلين على درجة مستشار أو درجة «محامٍ عام» كما أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 7 / 2006 بشأن تخصيص سيارات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية وجاء النص في المادة الأولى منه على أن يخصص للموظفين القياديين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام أو نظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة سيارة لكل منهم كميزة عينية للمحافظة على الشكل العام والمستوى الوظيفي الذي يشغلونه والنص في المادة الثالثة منه على أن تتولى وزارة المالية تنظيم استخدام السيارات المخصصة للقياديين المشار إليها في هذا القرار يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن مجلس الوزراء -بوصفه السلطة الإدارية العليا في البلاد – قد أصدر قراره رقم 1185/ثانياً المشار إليه المتضمن تخصيص سيارة خاصة دون تحمل تكلفة الوقود لكل من المسشارين الكويتيين أو من في حكمهم من رجال القضاة وأعضاء النيابة العامة، وقصر هذا التخصيص على من يحمل منهم درجة مستشار أو درجة «محامٍ عام» دون الدرجات الأخرى الأدنى.

وقالت المحكمة، «إن الثابت من الأوراق أن الطالب بوصفه أحد رجال القضاء، قد أقام الطلب الماثل ابتغاء الحكم بتخصيص مركبة له أسوة بالوكلاء المساعدين ومن في حكمهم في الجهات الحكومية أو أداء المقابل النقدي 380 د.ك كبدل عن عدم تخصيص المركبة له، وقد امتنعت جهة الإدارة عن تخصيص مركبة له تأسيساً على أن قرار مجلس الوزراء رقم 1185/ثانياً المشار إليه قد قصر هذا التخصيص على من يشغل وظيفة مستشار أو «محامٍ عام» دون الدرجات الأدنى، وأن الطالب يشغل درجة وكيل محكمة بالمحكمة الكلية، ومن ثم لا يستفيد الطالب من هذا التخصيص لأنه من غير المخاطبين بأحكام القرار المشار إليه كما لا يستحق المقابل النقدي عنها باعتبار أنه لا يستحق أصلاً تخصيص سيارة خاصة ومن لا يستحق من باب أولى مقابلاً نقدياً عن تخصيص سيارة خاصة الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.


المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

نظام الارشفة الالكترونية