سحب الجناسي لا يجوز قبل الإدانة بالتزوير – القبس الإلكتروني

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

مبارك حبيب وأحمد عبدالستار|
في حكم قضائي نهائي نص على مبدأ جديد، أكدت محكمة التمييز أن سحب الجنسية لا يجوز قبل صدور حكم جزائي يدين مزورها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت القبس عليه أن القرار الإداري هو الذي تفصح فيه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين، متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
وفي التفاصيل، أن المحامية منال العبدان قدّمت طعناً على حق موكلها باسترداد جنسيته الكويتية بالتأسيس. وأصدرت محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد الرفاعي حكمها بأحقية المواطن باستردادها، وأكدت عدم شرعية القرار الإداري الصادر من وزارة الداخلية بالسحب ومخالفته للقانون.
وبيّن الحكم الصادر أن ما قامت به جهة الإدارة من تطبيق نص المادة 21 مكرراً من قانون الجنسية، والذي قضى بسحب الجنسية قبل صدور حكم جنائي في واقعة التزوير، جعل تصرفها قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
برلمانياً، أنجزت اللجنة البرلمانية لدراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك تقريرها النهائي، موصية بإخضاع قرارات سحب وإسقاط وفقد الجناسي لرقابة القضاء، وضرورة تعديل قانون الجنسية لمنع سحب وإسقاط الجنسية بسبب التزوير، إلا بعد ثبوت الجريمة بصدور حكم قضائي نهائي يثبته.



تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

نظام الارشفة الالكترونية