لبنان: خسر أمواله في مشروع وهمي وخسر الدعوى أيضا

نظام الارشفة الالكترونية



إشتكى متموّل لبناني يعمل بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، على ابن عمّه ناسباً إليه جرم الإستيلاء على أمواله إحتيالاً، مشيراً الى أنّ ابن العم أقنعه بمشروع تجاري سيدّر عيلهما الأرباح الوفيرة، ليكتشف متأخّراً أنّ هذا المشروع كان وهميّاً وقد كبّده خسارة 150 ألف دولار في سنة واحدة. إلاّ أنّ لجوء المدعي الى القضاء لم يحصّل له حقّه لأنّ شكوى الشاكي أتت متأخرة. إليكم التفاصيل:

المدعي الشخصي “ك.م” عرض في شكواه المباشرة أمام قاضي التحقيق في بيروت، أنّه مقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ أكثر من 15 سنة، ويتردّد بين الحين والآخر الى لبنان وتربطه علاقة قربى بالمدعى عليه “ل.م” كونه ابن عمه. وتابع أنّ العلاقة كانت جيدة بينهما في البداية، خاصة وأنّ المدعى عليه معروف بالتزامه الديني وأخلاقه الطيّبة وسمعته الجيّدة، وأنّه خلال العام 2014 أقنعه المدعى عليه خلال لقاء بينهما بنيّته إنشاء مشروع تجاري يعود بالفائدة والربح الوفير عليهما وبتمويل المشروع بمبلغ مئتي ألف دولار، وأضاف المدعي أن المشروع كان يتمحور حول القيام بتغليف البضاعة وتوضيب المحلات التجارية بكل لوازمها بالإضافة الى تنظيم رحلات لزيارة الأماكن المقدّسة.

وأشار الى انه نتيجة لذلك، استطاع قريبه خداعه مستغلاً صفة القربى بينهما وحمله على تسليمه 151 ألف دولار أميركي بموجب ثمانية شيكات مقبوضة في سنة واحدة، بعدما جرى الاتفاق على تأسيس الشركة.قبض المدعى عليه قيمة الشيكات واستولى على قيمتها من دون أن يُبادر الى تأسيس الشركة، وقد حاول المدعى عليه الى مراجعته مراراً إلا أنه كان يردّ بحجج واهية ومن ثمّ أعلمه أنّه خسر المشروع وأنّ الشركة أفلست، في حين انّها لم تُؤسّس اساساً، وطلب المدعي معاقبة ابن عمه بجرم الإحتيال والإستيلاء على أمواله والتصرّف بها.قاضي التحقيق في بيروت منع المحاكمة عن المدعى عليه من جرم المادة 655 عقوبات، معتبراً أنّه جرم الإحتيال هو من الجنح الآنية التي يبدأ بمرور الزمن الثلاثي على الدعوى العامة بشأنها منذ تاريخ تسليم المال، وأنه من الثابت من وقائع الشكوى والتي تمثل قيم المبالغ المدعى الإستيلاء عليها، أنّها محرّرة خلال العام 2014 وتمّ قبضها خلال سنة واحدة بحسب وقائع الشكوى، في حين جرى تقديم الشكوى في العام 2019، أي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات، فتكون سقطت الدعوى العامة بشأن جرم المادة 655 عقوبات بمرور الزمن الثلاثي ما يوجب منع المحاكمة عن المدعى عليه تبعاً لذلك.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-04-06 14:08:25

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية