الاردن: العدل ترد على الصبيحي: لماذا هذا التجني وأنت تعرف القانون؟ | شرق وغرب

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

عمون – ردت وزارة العدل على مقال المحامي محمد الصبيحي والمنشور في عمون بتاريخ 15/2/2019.

وتاليا رد الوزارة:

إشارة إلى المقال المنشور على موقع عمون الاخباري بتاريخ 15/2/2019 بقلم الكاتب المحامي محمد الصبيحي تحت عنوان (هروب النصابين برعاية وزارة العدل) فإن وزارة العدل وتوضيحا للحقيقة تبدي ما يلي :-

هل اطلع الكاتب (المحامي !!!) على قانون الكاتب العدل ؟؟؟؟؟؟؟ وهل كلف نفسه بالاطلاع على مهام وواجبات الكاتب العدل التي نص عليها القانون قبل إطلاق اتهاماته الباطلة بحق أجهزة ومؤسسات الدولة ؟؟؟؟

يعلم الكاتب المحترم أن قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 وتعديلاته هو القانون الناظم لعمل الكاتب العدل، وأن القانون قد اشتمل على عدد من النصوص القانونية التي تعالج المسألة التي تطرق لها الكاتب في مقاله ومنها:

أولا: تنص المادة (12) على أنه (يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية للأردني وجواز سفر لغير الأردني كما يجب عليه التثبت من أهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم ….. .).

ثانيا: تنص المادة (25مكرر/2/3) على أنه (2. إذا كانت ملاءة الكفيل تستند إلى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي:

أ. أن تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة.

ب. عدم وقوع أي حجز أو رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة تؤكد أن قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز أو الرهن تأمينا له.

3. إذا كانت ملاءة الكفيل تستند إلى الملاءة العقارية أو المالية فعليه أن يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل).

بناء على النصوص سالفة الذكر فإن المحامي المحترم يعلم أن القانون قد ألزم الكاتب العدل بعدد من الإجراءات اللازمة عند تنظيم كفالة لذوي الشأن وخاصة الشروط التي نصت عليها المادة (25 مكررة)، وعليه وطالما أن الكاتب العدل قد راعى الالتزامات والشروط القانونية التي نص عليها القانون عند تنظيمه للكفالة من خلال التثبت من شخصية أطراف العلاقة وأهليتهم و ملاءتهم المالية من خلال إبراز سند ملكية عقار بتاريخ يوم المعاملة وشهادة صادرة عن دائرة الأراضي تبين قيمة العقار فيكون قد طبق القانون كما يتوجب، ولا يستطيع أن يرفض إجراء أي معاملة تكون قانونية وتتوافر فيها الشروط التي يتطلبها القانون، كما لا يجوز إلزام الكاتب العدل بالقيام بإجراءات أخرى – يرى الكاتب ضرورة إجراءها – إذا لم ينص عليها القانون، حيث ينتهي دور الكاتب العدل بعد تنظيمه للكفالة لمن يطلبها، وأن الجهة التي تطلب الكفالة هي من تقرر قبولها والسير بمقتضاها أو عدم قبولها.

وتشير الوزارة إلى حرصها وهي الذراع التنفيذي للجهاز القضائي على عمل كل ما يمكن من إجراءات لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة وترفض رفضا قاطعا الإساءة لها أو لأي جهاز من أجهزة الدولة وعلى لسان محام يفترض فيه تحري الدقة والحقيقة قبل إطلاق الاتهامات الباطلة على أجهزة الدولة ومؤسساتها وجهة الكاتب العدل حيث أن من مسلمات المقالات الصحفية أن تأخذ بعين الاعتبار احترام القوانين وعدم التهجم والإساءة دون وجه حق، وأن يكون النقد عاما بعيدا عن أي مصلحة.

والمحامي المحترم يعلم كل العلم بأن مسألة إصدار قرار بمنع السفر أو رفعه هو قرار قضائي بحت يحكم به القاضي وفقا لأحكام القانون في ضوء البينات المقدمة أمامه، وأن القضاء مستقل ولا سلطان عليه بقضائه لغير القانون كما أكد على ذلك الدستور.

وتستغرب الوزارة عدم تواصل المحامي معها عبر القنوات الرسمية أو تقديم شكوى بهذا الخصوص من السابق علما بأن الوزارة ترحب دائما بأي ملاحظات أو شكاوى تردها من أي جهة كانت.





تاريخ النشر: 2019-02-16 17:16:22

الناشر/الكاتب:

| وكالة عمون الاخبارية – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية