البحرين: إلزام شركة صناعية بتأدية 85 ألف دينار لمهندس ميكانيكي بعد إنهاء عقده دون سبب

نظام الارشفة الالكترونية


أيدت محكمة التمييز البحرينية حكماً بإلزام شركة صناعية كبرى بأن تؤدي مبلغًا يزيد عن 85 ألف دينار لمهندس ميكانيكي كان يعمل لديها وذلك تعويضاً عن انهاء عقده دون سبب مشروع ، كما أيدت محكمة التمييز حكم المحكمة الكبرى العمالية السابق بالزام الشركة بأن تؤدي له كذلك البونس السنوي بما يوازي -|7453 دينار.

كان المحامي / محمود ربيع قد تقدم بدعوى مطالبةً الحكم بإلزام الشركة الصناعية بأن يؤدي لموكله تعويضاً عن انهاء عقده دون سبب مشروع ، إضافةً لمبلغ البونس السنوي التي اعتادت الشركة على صرفه بشكل سنوي ، فضلاً عن حق موكله في استرجاع رصيده مالي لدى صندوق الإدخار والانتفاع الخاص بالشركة علاوة على شهادة نهاية الخدمة.

وقال ربيع شارحاً دعواه بان المدعي هو مهندس ميكانيكي بموجب عقد عمل محدد المدة لسنتين وذلك براتب قدره 192/4666 دينار إلا أن الشركة أنهت عقده قبل انهاء مدة هذا العقد دون تقديم أي مبررات قانونية جادة و حقيقة و بدون إخطار أو سبب مشروع مما دعاه الى اقامة الدعوى العمالية.

وأضاف ربيع في لائحة دعواه بالقول أنه وفقاً للمادة 111/ج من قانون العمل في القطاع الأهلي (إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل.) ، وهو الذي يحق فيه لموكله المطالبة بأجوهعن المدة المتبقية لا سيما وأن عبء إثبات مشروعية فصل العامل يقع على عاتق صاحب العمل ، وأنه ولئن كان تقدير قيام المبرر لفصل العامل مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصه سائغاً يتفق مع ما هو ثابت بالأوراق.

وبخصوص المطالبة بالبونس السنوي قال ربيع ان الشركة درجت واعتادت في كل عام على منح موظيفها بونس سنوي ، لذلك يستحق المدعي البونس السنوي حيث أن المستقر عليه قضاءً و فقهاً أن المكافأة السنوية «البونس» التي يمنحها صاحب العمل للعامل زيادة على أجره، تعد بحسب الأصل تبرعاً منه فلا يلتزم بدفعها ما لم تكن مقررة في عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو جرى عرف صاحب العمل على منحها لعماله بأن اعتاد اعطاءها لهم جميعا او لفئة منهم على نحو مستمر وفقا لقواعد موضوعية عامة وثابتة لا تتغير من سنة الى اخرى حسب ارادته ولا تختلف من عامل الى آخر.

وجاء في تسبيب الحكم أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة فيها و منها أقوال الشهود و عمل الخبير و استخلاص ما تراه متفقاً منها و الحقيقة بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً. كما أن لها تقدير مدى توافر مبرر إنهاء عقد العمل من عدمه ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الفصل لما خلص اليه من أن العقد قد أُنهي دون مبرر بعد أن تم الاستماع للشهود المطعون ضدها – الشركة – والتي لم تطمئن محكمة الموضوع لاقوالهم ، كما قضى الحكم بالبونس السنوي أخذا بما خلص اليه الخبير المنتدب من استحقاقه له بعد أن اطمأن الى سلامة النتيجة التي انتهى اليها الخبير في هذا الشأن. و كان ما خلص اليه الحكم في هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت بالاوراق و يكفي لحمله

قضائه.

وأضافت المحكمة أن قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 قد أجاز انهاء عقد العمل – أيا كانت طبيعته – أي سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بشرط الإخطار و أن يكون هناك مبرر مشروع للإنهاء وإلا التزم من أنهى العقد بتعويض الطرف الآخر عن الانهاء وفقاً لما نصت عليه المواد (99) و ما بعدها من القانون وفي الحدود و القيود الواردة فيه ، فيكون مؤدى ذلك و على نحو ما سبق بيانه أن صاحب العمل أذا أنهى العقد المحدد المدة قبل إنهاء مدته كان ملزماً بإخطار العامل وأن يثبت المبرر المشروع لإنهاء العقد و إلا التزم بتعويض العامل وفقاً لنص المادة (111) من القانون المذكور و بإعتبار العقد محدد المدة بسنتين و أن المدة المتبقية من العقد بعد انهاءه هي سنة واحدة و ستة شهور لذلك يتعين الزام من أنهى العقد – الشركة – بالمبلغ المحكوم به.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-20 20:35:59

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية