البحرين: «الإدارية» تؤجل دعوى إلغاء القيمة المضافة إلى جلسة 23 من أبريل الحالي

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

قدّم جهاز قضايا الدولة مذكرة رد فيها أمام محكمة الاستئناف الكبرى على طعن المحامي محمد الذوادي على حكم المحكمة الإدارية الكبرى بشأن رفض دعوى إلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات توريد الكهرباء والماء، وبين أن الدفع بعدم الدستورية تأسيسا على أنه لا يجوز فرض ضريبة إلا بقانون وأن هناك تفويض قانوني، حيث أن المشرع فرض على مجلس الوزراء إصدار قانون بالجهات المعفية والجهات الخاضعة للضريبة، وأن مرفق الكهرباء مرفق عام ونشاطه اقتصادي ونظرا لأهميته، فالمشرع حرص على إعطاءه تلك الصلاحيات للحفاظ على استمراريته.

من جانبها قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 23 من شهر أبريل الحالي، لتقديم المحامي مذكرة للرد على جهاز قضايا الدولة بصفته ممثلا عن هيئة الكهرباء والماء.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية رفضت دعوى قضائية رفعها المحامي محمد الذوادي لإلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، ضد كل من وزير شؤون الكهرباء والماء بصفته، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بصفته يمثلهما جهاز قضايا، فطعن الذوادي على الحكم امام محكمة الاستئناف.

واستند الذوادي في دعواه على أن الفقرة الأولى من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018م بشأن ضريبة القيمة المضافة نصت صراحة: «تخضع للضريبة التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية ما دامت تباشرها بصفة غير سيادية من خلال مزاولة نشاط اقتصادي وفقًا لآليات تنافسية مع القطاع الخاص»، بما يعني أن المشرع القانوني استلزم شروطا رئيسية لإخضاع التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية لضريبة القيمة المضافة، أهمها ألا تباشر الجهة الحكومية هذه الخدمات بصفة سيادية، وإمكانية التنافس بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص في تقديم الخدمات.

وأكد أن هيئة الكهرباء الماء جهة حكومية تباشر خدماتها بصفة سيادية من دون تنافس مع القطاع الخاص، حيث إن مرفق خدمات الكهرباء والماء، وهو مرفق مهم ورئيسي، محصور بيد هيئة الكهرباء والماء وحدها من دون منافس، وبالتالي يجب ألا تخضع خدماتها لقيمة الضريبة المضافة طبقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه سابقا.

ودفع أمام محكمة الاستئناف أن قرار هيئة الكهرباء والماء بإخضاع خدماتها لضريبة القيمة المضافة قرار مجحف ومشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة نصوصه، مما يستوجب إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الى حين الفصل في الدعوى، وللحد من الضرر الواقع على المدعي وباقي المواطنين والمقيمين.

وكان الذوادي جدد طلبه أمام محكمة الاستئناف باللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديمه طعنا بعدم دستورية القرار رقم (43) لسنة 2018 الصادر من مجلس الوزراء بشأن توريدات الجهات الحكومية المعفاة والخاضعة لضريبة القيمة المضافة لمخالفته نص المادتين (15/أ) و (107/أ) من دستور مملكة البحرين.

كما طالب مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة للاستعلام عما إذا كان نشاط توريد خدمات الكهرباء والماء من الأنشطة المصرح بمزاولتها للمؤسسات التجارية في مملكة البحرين من عدمه، والشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط إن وجدت، وفى الموضوع إلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.



تاريخ النشر: 2019-04-02 21:48:47

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية