البحرين: التمييز تعيد موظفا لمنصبه في مؤسسة حقوقية بعد فصله تعسفيا

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

أنصفت محكمة التمييز بحريني تم فصله من وظيفته بمؤسسة حقوقية، وذلك بعدما عينه الأمين العام السابق، وقام رئيس المؤسسة بعد تقاعد الأمين العام، بفصله من عمله ومنعه من دخول المؤسسة، وألزمت المحكمة المؤسسة المصروفات وأتعاب المحاماة.

وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي د. محد أبو حسين إن موكله كان يعمل لدى المؤسسة الحقوقية بتاريخ 29/5/2013 بعقد عمل بنظام الدوام الجزئي، ونظرا لأدائه المميز، فقد أصدر الأمين العام للمؤسسة بتاريخ 17/8/2014 قرارا بتعيينه بوظيفة دائمة على الدرجة الثامنة، وتم تنفيذ القرار في 1/9/2014.

لكن بعد انتهاء خدمة الأمين العام وخروجه للتقاعد، تفاجأ بالمسؤولين لدى المؤسسة يخيرونه بين العودة إلى نظام الدوام الجزئي أو إنهاء خدمته، وإزاء تمسكه بوظيفته الدائمة، تفاجأ بمنعه من دخول المؤسسة وإخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنه قد تم فصلته من العمل بزعم أن رئيس المؤسسة لم يوافق على قرار تعيينه الذي أصدره الأمين العام.

فأقام الموظف دعوى أمام المحكمة المدنية طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من المؤسسة بفصله من العمل وإلزامها بأن تدفع له مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فطعن بالاستئناف وأيدت المحكمة حكم أول درجة، فقام بالطعن على الحكم بالتمييز، ودفع وكيله المحامي الدكتور محمد أبو حسين بالخطأ في تطبيق القانون حينما ألقى الحكم عبء الاثبات على الطاعن، حيث امتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته، وقال إن الامتناع يقيم قرينة لصالح المدعي توجب الأخذ بطلباته.

وأكد وكيل الطاعن أن قرار الفصل قد شابه التعسف في استخدام السلطة، لافتا إلى وجود الشاغر لوظيفة الطاعن التي عين بها كما وُجد المخصص المالي الذي استلمه الطاعن طيلة 8 أشهر، وقيام المؤسسة بعد ذلك بسلسلة من التعيينات الجديدة والترقيات لعدد من موظفيها بذات الفترة.

وقال أبو حسين إن سكوت المؤسسة لمدة 8 أشهر على قرار التعيين بوظيفة دائمة واستلامه راتبه وحضوره الدوام بصفة مستمرة أمام بصر وبصيرة جميع المسئولين بالمؤسسة ومن بينهم الرئيس، فإن جميع ذلك يعد قرائن تؤكد قبول المؤسسة للقرار وأن الطاعن قد اكتسب حقا باستقرار مركزه الوظيفي.

وقالت محكمة التمييز في حيثيات الحكم: ولئن خلت الأوراق مما يفيد موافقة رئيس المؤسسة على القرار «المعيب»، إلا أن سكوته على هذا القرار لمدة استطالت لثمانية أشهر، يُسقط حقه في سحب القرار ويضحى قرار السحب معيبا بما يتعين إلغاؤه، وحكمت المحكمة بنقض الحكم فيما قضى به بشأن قرار العودة للوظيفة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.



تاريخ النشر: 2019-04-15 18:58:23

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية