البحرين: الشرعية ترفض ضم حضانة طفل لوالده الذي أغراه بالألعاب ليبقى معه

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

رفضت المحكمة الشرعية ضم حضانة طفل في الثامنة لوالده بعد أن حاول الأب استمالة الطفل له بإغرائه بألعاب إلكترونية وهواتف حتى يرفض العودة لحضن أمه، وقضت المحكمة بضمه لوالدته وقالت في حيثيات الحكم إن الطفل ما زال في سن الاحتياج لخدمة النساء وأن والدته هي الأولى والمقدمة ترتيبا على من سواها لحنوها وشفقتها عليه، وألزمت الزوج بالمصروفات.

وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكره وكيل الزوجة المحامي محمد الشرعبي من مكتب المحامي ثاني سالم، في أن موكلته زوجة للمدعى عليه ورزقت منه بولد يبلغ من العمر 8 سنوات، وقد تحصلت على حكم حضانة من محكمة الاستئناف، إلا أن المدعى عليه ممتنع عن نفقة الولد دون مبرر شرعي رغم يساره، وقال إن الأب قام برفع دعوى طالب فيها بإسقاط الحضانة من زوجته لابنهما وضمه له ولوالدته، وإلزامها بتسليم كافة الأوراق الثبوتية المتعلقة بالابن، مدعيا الزوج أنها غير أمينة على تربية الابن وأنها تعتدي على الطفل بالضرب هي وأهلها، ومن جهة أخرى قدمت الزوجة لائحة دعوى طلبت فيها بإلزام الزوج بدفع نفقة لابن وكسوة العيدين ونفقة القرطاسية ومصروفات المدرسة.

وأكد المحامي الشرعبي على أحقية المدعى عليها في طلبها لحضانة الصغير وقال إن المدعى عليها مازالت زوجة المدعي وحيث انها هي الأولى بحضانة الابن وأن المدعية هي الحاضنة بموجب حكم الاستئناف المنوه له في لائحة الدعوى المتقابلة الا ان المدعى عليه قام بحرمانها منه بعد ان كان متعلق بها ولا تفارقه ولا يفارقها.

وكشف الشرعبي أن الأب قد سيطر على الابن بكافة الطرق والوسائل سيطرة تامة حيث سعى لإقناعه بالبقاء معه ومع المدعى عليها الثانية بعد ان كان قطعة من أمه ولا يفارق حضنها أبداً، وأشار إلى أنه أقنعه بالمغريات التي يحبها كل الأطفال من ألعاب إلكترونية وهواتف ذكية وغيرها، مما جعل الابن وبشكل بديهي يرغب بالعيش مع أبيه ويرفض الذهاب إلى والدته التي تتألم بسبب ابتعاده عنها طول هذه الشهور، فقد حاولت مراراً وتكراراً زيارته إلا أنهم يرفضونها ويصدونها ويقنعون الابن محمد برفضها أيضاً، وربما محاولة تهديده بسحب جميع هذه الالعاب لو ذهب مع أمه.

وحول ما ذكره المدعي عن البلاغات التي يزعم انها قدمت بسبب اعتداء المدعى عليها وأهلها على الطفل، أكد وكيل المدعى عليها أنها ادعاءات كيدية وباطلة وعارية عن الصحة وتفتقر الدليل وق حفظت لعدم كفاية الاستدلالات، وهو ما يؤكد أن المدعي يحاول بشتى الطرق أن يضر بالمدعى عليها، منوها إلى أنها لم تمنع الطفل من رؤية أبيه.

وحول استحقاق الحضانة أكد المحامي الشرعبي أنه لا يوجد سبب شرعي او قانوني يجعل الأم غير جديرة بالحضانة بل على العكس تماماً فإن المدعي قد خالف القانون والشرع في رده حيث انه استند الى ان الجدة للأب هي الأحق بالحضانة، وهو أمر لا مصدر له من الشرع أو القانون، ووفقا لأحكام قانون الأسرة في المادة 128 (1) من أن الحضانة للام ثم لأم الأم وإن علت……))، وفي حال أن ارتأت المحكمة إسقاط الحضانة عن الأم فالأجدر والأحق بحضانة الابن جدته لأمه حيث أنها لديها القدرة والرغبة الأكيدة في حضانته وتربيته وطلب في ختام المرافعة الحكم برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه الأول بدفع نفقة الابن 150 دينار شهرياً ومثلها لكسوة العيدين بواقع مرتين بالسنة، وإلزام المدعى عليه بدفع نفقة للمدعية الأولى 200 دينار شهريا ومثلها لكسوة العيدين مرتين في السنة، ومبلغ القرطاسية للابن بواقع 70 دينار مرتين في السنة، ودفع الرسوم الدراسية بواقع 2000 دينار سنوياً، واحتياطياً القضاء بضم حضانة الابن الى المدعية الثانية جدته من الأم.

واستمعت المحكمة لشاهدين من جهة الأب إلا أنها قالت في حيثيات الحكم إنها لم تطمئن لشهادتهما، كما أضافت بأن الطفل مازال في سن الاحتياج لخدمة النساء وأن والدته هي الأولى والمقدمة ترتيبا على من سواها لحنوها وشفقتها، وقد خلت الأوراق من ثمة مانع أو سبب مسقط للحضانة، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بضم حضانة الطفل لوالدته ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الزوج بالمصروفات.



تاريخ النشر: 2019-01-27 19:59:21

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية