البحرين: براءة «رجل أعمال» من تهمة التهرب من دفع جمارك 86 دينارا

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

بعد أكثر من 3 سنوات على استيراده لبضاعة من الصين، اتهمت الجمارك رجل أعمال بالتهرب من دفع 86 دينار و 100 فلس رسوم للجمارك، وتم تقديمه للمحاكمة، إلا أن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برأته من تهمة التهرب الضريبي.
وتتحصل وقائع القضية بحسب ما ذكره المحامي محمد بومطيع، وكيل رجل الأعمال في قيام الأخير في عام 2014، باستيراد بضاعة من شركة صينية عبارة عن 500 ألف قطعة من المفاتيح والأفياش الكهربائية، وقدم فاتورة للجمارك تفيد شراءه البضاعة قيمة 80/83888 دولار أمريكي، وبناء عليه قام بتسديد الجمارك المحتسبة على قيمة البضاعة.
وبعد مرور أكثر من 3 سنوات، قامت الجمارك بإجراءات التفتيش على الفواتير في مكتب رجل الأعمال واكتشفت وجود فاتورة خاصة بالبضاعة تزيد قيمتها عن التي قدمها للجمارك بحوالي 5 آلاف دولار، فقامت بتقديم بلاغ بالواقعة، وأسندت النيابة العامة إلى الأعمال جنحة مخالفة قانون الجمارك لأنه في غضون عام 2017م بمملكة البحرين قدم مستندات وفواتير كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب «الرسوم الجمركية».

ودفع المحامي محمد بومطيع بعدم ارتكاب المتهم للجريمة ولا توجد جريمة من الأساس، لأن المتهم قد قام بشراء بضاعة من الصين بقيمة 80/83888 دولار أمريكي، وهذا المبلغ قيمة البضاعة فقط بدون إضافة مبلغ الشحن ومبلغ 1% على المجموع كقيمة تأمين بحري، ومبلغ -/20000 يوان صيني وهو مبلغ تم دفعه للمصنع المصدر للبضاعة كتأمين مسترد لقالب الشعار الذي يختم على المنتجات الخاصة بالتاجر، وقال إنه بإضافة تلك المبالغ على قيمة البضاعة الفعلية الواردة من الشركة الصينية يصبح الإجمالي هو المبلغ الذي تم تحويله عن طريق المتهم للشركة المصدرة بالصين.
كما أكد وكيل المتهم على عدم معقولية الواقعة لأنه من غير المعقول أن يقوم رجل أعمال مشهود له بالنزاهة باستيراد بضاعة بآلاف الدينارات أو الدولارات ويقوم بارتكاب تهرب من سداد مبلغ 86 دينارا و 100 فلس، حيث قدر محضر الضبط الخاص بالواقعة أن مبلغ الفرق والذي تهرب من دفعه بمبلغ 295/1722 دينارا.
كما دفع بومطيع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وذلك لأن الفاتورة النهائية محل الجريمة قد صدرت في 9/9/2014م وكذلك مبلغ التحويل عن هذه البضاعة قد تم تحويله بتاريخ 27/8/2014م، والبيان الجمركي لهذه البضاعة قد تم إعداده في 24/9/2014م وعليه تكون المدة التي انقضت من تاريخ حدوث هذه الواقعة إلى يوم تحرير محضر الضبط في 21/12/2017م تربوا على ثلاث سنوات وبالتالي تكون الجنحة المسندة للمتهم قد انقضت بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي هذا الشأن نصت المادة (18/1) من قانون الإجراءات الجنائية على انه: «تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، وذلك من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».

-المحامي محمد بومطيع



تاريخ النشر: 2019-04-17 20:34:28

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية