البحرين: براءة متعاط للمؤثرات العقلية لبطلان إجراءات القبض عليه

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

على الرغم من ثبوت تعاطية مواد مؤثرة عقليا، من تحليل عينة إدراره وحالته غير الطبيعية أثناء القبض عليه من الشرطة التي اشتبهت في سيارته، إلا أن المحكمة الصغرى الجنائية برأت بحريني من تهمة تعاطي المواد المخدرة، لبطلان إجراءات التوقيف دون إذن نيابة أو حالة من حالات التلبس.

وتتحصل وقائع القضية فيما ذكره شرطي الواقعة بأنه وأثناء ما كان على الواجب رفقة شرطيين بمدينة حمد اشتبهوا في سيارة، فقاموا باستيقافها وطلبوا من الشخصين الذين يستقلان السيارة إبراز بطاقات الهوية وعند التحدث معهم تبين أنهم بحالة غير طبيعية «مشفطين ستوب» بحسب ما ذكره الشرطي، فتم القبض عليهم وتفتيشهم وأخذ عينة من إدرارهم وثبت تعاطيهم للمواد المخدرة.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ 6 يوليو 2018، حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرات عقلية «كلونازيبام وديازيبام، ودفع المحامي عمير صلاح وكيل المتهم بعدم قانونية الإجراء التي قام بها الشرطي، وقال إن التوقيف إجـراء یـقوم بـه رجـل السـلطة الـعامـة فـي سـبیل التحـري عـن الجـرائـم بـكشف مـرتـكبیھا ویـسوغـه اشـتباه تـبرره الـظروف وھـو مـباح لـرجـل السـلطة الـعامـة اذا مـا وضـع الـشخص نـفسه طـواعـیة مـنه واخـتیاراً فـي مـوضـع الـریـب والـظن وكـان ھـذا الـوضـع یـنبئ عـن ضـرورة تسـتلزم تـدخـل المسـتوقـف للتحـري عـنه والـكشف عـن حـقیقته عـملاً بـالـمادة 43 مـن قانـون الاجـراءات الـجنائـیة .

وأكد المحامي عمير أن مظاهر الارتباك على اي إنسان من الشرطة لا يمكن اعتبارها دلائل كافيه على وجود اتهام يبرر القبض والتفتيش، وقال إن ما قام به الشرطي ضابط الواقعة بعد توقيف المتهم واستطلاع امره هو قبضاً صريحا ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون، لاسيما وأن محضر الضبط قد خلا من بيان مسوغات الاشتباه لافتا إلى نص المادة 19/ب من الدستور بشأن الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الانسان.

كما أوضح أن أوراق الدعوى خلت من وجود ثمة إذن صادر من قبل النيابة العامة بالقبض على المتهم أو تفتيشه كما انتفت أي حالة من حالات التلبس بحق المتهم، الأمر الذي يكون معه توقيفه والقبض عليه باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من تفتيش وأخذ عينة إدرار، تطبيقاً لقاعدة كل مابني على باطل فهو باطل .

وحول مادة الستوب التي كانت أساس إجراء القبض على المتهم قال المحامي عمير إنها إحدى المواد البخاخة التي تستخدم لتصليح المركبات وتصليح مكائن المركبات ويستعملها أصحاب الورش الميكانيكية، وهي مادة غير مضافة بأي جدول من جداول المخدرات او المؤثرات العقلية ولا يوجد لها تقنين يجرمها ويعاقب عليها، ومن ثم فلا يجوز التعويل عليها في بناءً حالة من حالات التلبس.

كما دفع عمير بعدم معقولية الواقعة، ذلك انه لا يتصور قيام مأمور الضبط باكتشاف قيام المتهم بشفط او استنشاق هذه المادة فور استيقافه وذلك نظراً لترجل المتهم من المركبة فور وقوفها والتوجه الى منزلهم ولم يكن لدى مأمور الضبط الوقت الكافي لاكتشاف هذا الأمر.

وحكمت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش وأخذ عينة الإدرار دون الحصول على إذن من النيابة العامة بذلك، أو توافر سبب الضبط للاشتباه.



تاريخ النشر: 2019-04-15 19:43:34

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية