البحرين: براءة متهم بتزوير استمارات هواتف باسم صديقه والتسبب له بمديونية 23 الف دينار

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

برأت المحكمة متهما بتزوير استمارات استخراج شرائح اتصالات لهواتف نقالة من الشركات الثلاثة العاملة في البحرين، باسم صديقه الذي تقدم ببلاغ بأنه متورط في مبلغ 23 ألف دينار جراء استخدام هذه الشرائح باسمه، وقالت المحكمة إن المجني عليه حضر ووقع الاستمارات وكان على علم باستخراج الشرائح وهو ما لا تتوافر معه جريمة التزوير والاحتيال ضد المتهم، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

المجني عليه أبلغ الشرطة بانه بتاريخ 5/02/2019 اخبره صديقه المتهم بأنه سوف يساعده على استخراج شريحة هاتف وجهاز واي فاي من احدى شركات الاتصالات، وعليه اخذه المتهم الى شركة اتصالات في مدينة عيسى وجلسا مع الموظفة هناك واستخرجا جهاز واي فاي وشريحة هاتف، وبعد انتهائهما من استخراج الواي فاي اخبره المتهم في ذلك اليوم بأن يجب عليهما ان يتوجها الى شركات الاتصالات اخرى واستخراج شرائح اتصالات لكي يزيد من بيانات جهاز الواي فاي الخاص بالمجني عليه، فذهبا رفقة بعضهما البعض الى شركات اتصالات في سار وهناك قام المتهم بالتحدث مع موظفي الشركات كون المجني عليه لا يتحدث الا اللغة العربية الفصحى، وبعدها قام الموظفون بكل شركة بإعطاء المجني عليه اوراق قام بدوره بالتوقيع عليها والتبصيم مع علمه بانها تخص عدد 9 شرائح هاتف آجله الدفع ومن ثم تم تسليم المجني عليه شرائح الاتصالات وهو قام بإعطائها للمتهم، وبعدها بفترة اكتشف المجني عليه بأنه ترتب عليه مبلغ اكثر من 23 ألف دينار.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه في غضون عام 2019 بدائرة امن محافظة الشمالية، أولا: ارتكب تزويرا في المحررات الخاصة هي استمارات استخراج شرائح الاتصالات للهواتف لنقالة من 3 شركات اتصالات بأن تحصل على ذلك بطريق المباغته والغش من خلال إمضاء شخص لا يعلم بمضمون المحرر على حقيقته وهو المجني عليه، بنية استعمال المحررات المزورة كمحررات صحيحة وذلك على النحو المبين بالاوراق.

ثانيا: استعمل المحررات الخاصة المزورة المذكورة في البند اولا بأن قدمها إلى شركات الاتصال لاستخراج شرائح اتصال مع علمه بتزويرها.

ثالثا: توصل للاستيلاء على المنقولات المذكورة في البند أولا والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر بالاستعانة بالطرق الاحتيالية.

وحضرت وكيلة المجني عليه وتقدمت بلائحة الادعاء بالحق المدني، بينما دفع المحامي عصام الطيب وكيل المتهم، بانتفاء عناصر جريمتي تزوير محرر خاص واستعماله، وقال إن المقرر قانوناً أن التزوير هو تغيير للحقيقة في المحررات تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير بنية استعماله كمحرر صحيح وكان لجريمة التزوير ركن مادي يقوم في تغيير الحقيقة في إحدى المحررات، حيث ان الثابت من أقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة بانه ذهب برفقة المتهم إلى شركة اتصالات واستخرجا جهاز واي فاي وشرائح هاتف، وقام المجني عليه بالتوقيع على الاستمارات بإرادته الحرة مع علمه بانها تخص عدد 9 شرائح هاتف آجلة الدفع.

وأشارت المحكمة إلى أن ما ارفق باوراق الدعوى من نسخ من استمارات استخراج شرائح اتصالات للهواتف النقالة من شركات الاتصالات مذيلة بتوقيع المجني عليه، الأمر الذي لا ترى معه المحكمة تحقق الأوصاف القانونية لواقعة التزوير.

وقالت المحكمة إنها ترى انتفاء الركن المادي لجريمة التزوير بحق المتهم كونه لم يقم بإي من السلوكيات الجرمية المنصوص عليها بالمادة (270) من قانون العقوبات وعلى الاخص ما ورد بوصف النيابة العامة بان المتهم ارتكب تزويرا بطريق المباغتة والغش من خلال إمضاء المجني عليه على محرر لا يعلم مضمون حقيقته ، وذلك ان المتهم كان حاضراً بنفسة امام موظفو شركات الاتصالات وتم تسليمه استمارات استخراج شرائح الاتصال من قبل الموظفين بشكل مباشر وكانت تلك الاستمارات تتضمن كافة المعلومات اللازمة بشان المعاملة التي سيجريها إلا انه تعمد عدم قرائتها.

وحول ما ورد بشأن جريمة الاحتيال موضوع التهمة محل البند ثالثا، قالت المحكمة إن الجريمة حسبما منصوص عليها بالمادة (391) من قانون العقوبات تقوم على الركن المادي ويستبين جلياً عدم تحقق اركان الجريمة وذلك لعدم توافر الطرق الاحتيالية التي اشترطها القانون لاكتمال جريمة الاحتيال والتي يتم على اساسها تسليم المال المنقول من قبل المجني عليه إلى المتهم تحت تأثير الغلط الذي أوقعه فيه من جراء تلك الطرق، حيث ان الثابت باوراق الدعوى وأن صدق ما ادعى به المجني عليه فأن ما قام به المتهم لا يعدو كونه ادعاءات واقوال كاذبة لم تقترن بأعمال خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، حيث ان المجني عليه هو من قام بالذهاب إلى شركات الاتصالات رفقة المتهم على سند من القول بان المتهم سيقوم زيادة بيانات جهاز الواي فاي الذي يخص المجني عليه،

واختتمت المحكمة بالقول بأنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى لا ترشح إلى توافر أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهم، أما عن التدخل بالحق المدني فتقضي المحكمة بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة دون مصاريف عملاً بالمادة 32 إجراءات جنائية.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.



تاريخ النشر: 2019-06-16 20:24:18

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية