البحرين: براءة موظف بشركة من تهمة اصدار تأشيرات لفتيات عربيات دون علم الشركة للعمل بأحد الفنادق

نظام الارشفة الالكترونية


حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة ببراءة موظف يعمل بشركة من تهمة استغلال وظيفته لإصدار تأشيرات لفتيات من جنسيات عربية لصالح أحد الفنادق نظير الحصول على تسهيلات له.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وفي يوم 19/1/2017 وبدائرة أمن محافظة المحرق قام بإدخال بيانات وسيلة تقنية لمعلومات تخص الشركة وهي جهة غير حكومية على نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على انها صحيحة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان النيابة العامة ارتكنت في اسناد الاتهام الى المتهم وذلك على أساس ما ورد بأقوال المدعو بمحضر جمع الاستدلال من شهادته بتحقيقات النيابة العامة بقيام المتهم في غضون عام 2017 م الذي يعمل كمخلص للشركة المجني عليها بإستصدار عدد 19 تأشيرة دخول لفتيات من الجنسية المغربية والمصرية باسم الشركة دون علم الأخيرة للعمل لصالح احد الفنادق بالتنسيق مع صاحب الفندق ونظير الحصول على تسهيلات من الأخير بالدخول إلى الفندق وتناول الطعام والشراب فيه.

وعلى اساس ماورد بإقرار المتهم بقيامه بإستصدار عدد ( 19 ) تأشيرة زيارة الى مملكة البحرين باسم الشركة لفتيات من الجنسية المغربية والمصرية دون علم الشركة وذلك ليتسنى لهم الحصول على موظفي مملكة البحرين.

وافادت المحكمة ان اسانید الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكاب المتهم للواقعة المسندة اليه لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى الى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة وذلك لانتفاء اركان الجريمة المسندة إليه، ذلك أنه باطلاع المحكمة على أوراق الدعوى يتبين عدم ثبوت قيام المتهم بإدخال بيانات غير صحيحة خاصة بالفتيات الذين قام بجلبهم في نظام تقنية المعلومات الخاص بنظام هيئة تنظيم سوق العمل، بل على عكس ذلك فإنه قام بإدخال بيانات صحيحة وعلى ضوئها تم استصدار تأشيرات زيارة لهن الى مملكة البحرين، ولا ينال من ذلك ما قرره الشاهد بقيام المتهم باستصدار التأشيرات دون علم الشركة، اذ أن ذلك وان كان يشكل جريمة أخرى يعاقب عليها بقانون خاص الا أن المحكمة مقيده بالوقائع التي احتلت اليها الدعوى، مما تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه من الهام اعمالا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ماسيرد بالمنطوق.

وقال وكيل المتهم المحامي الدكتور محمد الكوهجي في مذكرته الدفاعية ان الثابت من الاوراق ان المبلغ كان ينوي الاضرار بالمتهم واستقدم 3 شهود الا ان الحقيقة انكشفت ونفى الشهود الحاضرين بمعرفة المبلغ ثمة صلة بينهم وبين المتهم.

وأشار في رده على إتهامات موكله ان الشركة لم تتقدم بشكوى رسمية عن طريق مملثلها القانوني او الشئون الادارية ضد المتهم حول الواقعة المتهم فيها حيث ان الشكوى مقدمة من فرد من امن من ضمن العاملين دون ان يكون مصرحاً له من قبل الشركة بذلك، وان النيابة العامة لم تجر اي تحقيق مع المتهم او الثلاث قتيات اللاتي حضر بهم المبلغ لمركز الشرطة وقت تحرير البلاغ وأن الاوراق والتحقيقات قد خلت مما يثبت قيام المتهم بالجريمة محل المحاكمة ولا يمكن التعويل على اقوال المبلغ بمفردها لادانة المتهم، وان شهود المبلغ اكدوا عدم معرفتهم بالمتهم وعدم قيامه بإنهاء ثمة معاملات لهم.

وأكد المحامي ان اقوال الشاهدة جاءت بمثابة البراءة الواضحة للمتهم حيث ذكرت انها حضرت لمملكة البحرين عن طريق زوج صديقتها وهو سعودي الجنسية.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-02-11 21:44:21

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية