البحرين: تعويض فتاة 5 آلاف دينار بعد إصابتها بحروق بعد جلسة ليزر في مركز طبي 

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة حكماً قضى بتعويض فتاة بحرينية بمبلغ -/5000 دينار ( خمسة آلاف دينار) علاوةً على الرسوم والمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة وذلك تعويضاً لها اصابتها من حروق متفرقة في انحاء جسمها نتيجة جلسة علاج بالليزر.

وقالت محكمة الاستئناف أن ادعاء المستأنف ضده/المركز الطبي قد بذل العناية في معالجة المستأنف ضدها فإن المقرر قانوناً و قضاءً ان الألتزام الذي يقع على عاتق الطبيب من حيث المبدأ التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة (كأصل عام ) و العناية المطلوبة منع تقتضي أن يبذل الطبيب لمريضه حهداً صادقاً يقظاً يتفق مع الأصول المستقر و المتعارف عليها في علم الطب. و الخطأ الطبي الذي يسأل عن الطبيب هو الخطأ الذي ينجم عن عدم قيام الطبيب بالتزاماته الخاصة التي تفرضها عليمه مهنته والذي يحوى في طياته طبيعة تلك الالتزامات للطبيب في عمله والتي منشؤها الواجب القانوني بعد الاضرار بالغير كما يتعين أن يكون الخطأ الذي يسأل عنه الطبيب واضحاً و ثابتاً بصورة قاطعه لا احتمالية فيسأل الطبيب عن خطئه في التشيص والعلاج وأن يكون ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الاراء.

بدوره افاد المحامي محمود ربيع انه تقدم بدعوى مدنية مختصماً فيها مركز تجميل مبيناً أن موكلته أجرت عميلة ليزر و بسبب الأهمال و التقصير وعدم اتباع أصول الفن المهنية من قبل تابعي المركز الطبي تعرضت لحروق من الدرجتين الاولى و الثانية ثابت في مجموعة من التقارير الطبية لذلك طرقت باب القضاء لتعويضها التعويض الجابر للضرر وذلك وفقاً للمادة 27 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والتي مفادها أن الطبيب لا يكون مسئولا عن الحالة التي وصل إليها المريض إذا تبين انه بذل العناية اللازمة واستعمل جميع الوسائل التي بمقدوره لتشخيص المرض أو إعطاء العلاج اللازم ، لكنه يكون مسئول إذا ارتكب خطأ أدى إلى الأضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو ألحق ضررا بالمريض نتيجة إهمال أو تقصير منه في العناية به ، أو إذا أجرى عليه تجارب أو أبحاث علميه وحدد هذا النص الجهة المسئولة عن تقرير حدوث مثل هذا الخطأ بأنها اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة من ذات القانون والتي تشكل بقرار من وزير الصحة .

وقالت محكمة اول درجة في حيثيات حكمها أن لما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بالتعويض عما لحقها من ضرر نتيجة العلاج بالليزر الذي قامت به في المركز الطبي المملوك للمدعى عليه، وكان مناط المسئولية الطبية وفق نص القانون أن يكون الطبيب/المعالج قد ارتكب خطأ نتيجة جهله بأمور فنية أو إهماله وتقصيره في العناية بالمريض، وأن الجهة المناط بها تحديد حصول مثل هذا الخطأ هي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي انتهت وفق الثابت بتقريرها المرفق بالأوراق -الذي تطمئن إليه المحكمة لابتنائه على أسس فنية سليمة- إلى أن إصابة المدعية بحروق للجسم بأكمله يدل على فشل في إعدادات الجهاز من حيث درجة الحرارة وقوتها ومدى تناسبها مع بشرة المريضة/المدعية، وأنه تبين للجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين إلى وجود تقصير مؤسسي من المركز الطبي ووجود تقصير في العلاج الذي تم تقديمه للمدعية حيث لم يتم معاينتها من قبل طبيب قبل خضوعها لجلسة الليزر من أجل تحديد نوعية البشرة والإعدادات المناسبة لجهاز الليزر، وهذا ما يشكل ركن الخطأ في حق تابعي المدعى عليه مالك المركز الطبي الذي خضعت المدعية للعلاج لديه، وكان هذا الخطأ والإهمال والتقصير من جانب تابعي المدعى عليه هو مأ أدى وفق الثابت بالتقارير الطبية وتقرير اللجنة الطبية المختصة إلى ضرر المدعية المتمثل في إصابتها بحروق في أماكن متفرقة من الجسم.

و أضافت المحكمة وترتيباً على ما تقدم وأخذاً به، فلما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بالتعويض عما لحقها من ضرر نتيجة العلاج بالليزر الذي قامت به في المركز الطبي المملوك للمدعى عليه، وكان مناط المسئولية الطبية وفق نص القانون أن يكون الطبيب/المعالج قد ارتكب خطأ نتيجة جهله بأمور فنية أو إهماله وتقصيره في العناية بالمريض، وأن الجهة المناط بها تحديد حصول مثل هذا الخطأ هي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي انتهت وفق الثابت بتقريرها المرفق بالأوراق -الذي تطمئن إليه المحكمة لابتنائه على أسس فنية سليمة- إلى أن إصابة المدعية بحروق للجسم بأكمله يدل على فشل في إعدادات الجهاز من حيث درجة الحرارة وقوتها ومدى تناسبها مع بشرة المريضة/المدعية، وأنه تبين للجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين إلى وجود تقصير مؤسسي من المركز الطبي المملوك للمدعى عليه ووجود تقصير في العلاج الذي تم تقديمه للمدعية حيث لم يتم معاينتها من قبل طبيب قبل خضوعها لجلسة الليزر من أجل تحديد نوعية البشرة والإعدادات المناسبة لجهاز الليزر، وهذا ما يشكل ركن الخطأ في حق تابعي المدعى عليه مالك المركز الطبي الذي خضعت المدعية للعلاج لديه، وكان هذا الخطأ والإهمال والتقصير من جانب تابعي المدعى عليه هو مأ أدى وفق الثابت بالتقارير الطبية وتقرير اللجنة الطبية المختصة إلى ضرر المدعية المتمثل في إصابتها بحروق في أماكن متفرقة من الجسم.



تاريخ النشر: 2020-08-31 14:54:02

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية