البحرين: محامي يتقدم بدعوى يطالب بإلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والماء

نظام الارشفة الالكترونية


قدم المحامي محمد الذوادي اليوم دعوى امام المحكمة الكبرى المدنية – الدائرة الإدارية بإلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء وبصفته مدعي ضد وزير شؤون الكهرباء والماء بصفته كمدعى عليه أول والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بصفته مدعى عليه ثاني .

وقال إنه مواطن بحريني ومنتفع من خدمات هيئة الكهرباء والماء تفاجئ المدعي برسالة واردة من قبل هيئة الكهرباء والماء بتاريخ 8/1/2019م مرسلة عبر البريد الإلكتروني ، مفادها إشعار بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات خدمات الكهرباء والماء بنسبة 5% من قيمة الخدمة ، وذلك بأثر رجعي ، إعتبارا ً من فاتورة شهر يناير 2019م ، ومرفق بها شهادة التسجيل الضريبي للهيئة . ( مرفق نسخة من الرسالة وشهادة التسجيل الضريبي ) . مستند رقم (2) .

3- وحيث أن الفقرة الأولى من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018م بشأن ضريبة القيمة المضافة نصت صراحة ً على :

” تخضع للضريبة التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية ما دامت تباشرها بصفة غير سيادية من خلال مزاولة نشاط اقتصادي وفقا ً لآليات تنافسية مع القطاع الخاص “

ومفاد ذلك النص أن المشرع القانوني استلزم شروط رئيسية لإخضاع التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية لضريبة القيمة المضافة ، وأهمها :

أ‌- أن لا تباشر الجهه الحكومية هذه الخدمات بصفة سيادية .

ب‌- إمكانية التنافس بين الجهه الحكومية والقطاع الخاص في تقديم الخدمات .

وبذلك قصد المشرع القانوني من هذا النص ، أن تكون الجهة الحكومية تمارس نشاطا ً تجاريا ً بحتا ً بالتنافس مع القطاع الخاص حتى تخضع خدماتها لضريبة القيمة المضافة طبقا ً لما نص عليه القانون .

4- وحيث أنه وكما هو معلوم لعدالة المحكمة الموقرة أن هيئة الكهرباء الماء جهه حكومية تباشر خدماتها بصفة سيادية دون تنافس مع القطاع الخاص ، حيث أن مرفق خدمات الكهرباء والماء ، وهو مرفق هام ورئيسي ، محصور بيد هيئة الكهرباء والماء وحدها دون منافس ، وبالتالي يجب أن لا تخضع خدماتها لقيمة الضريبة المضافة طبقا ً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه سابقا ً .

5- ولما كان قرار هيئة الكهرباء والماء بإخضاع خدماتها لضريبة القيمة المضافة قرار مجحف ومشيب بعيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة نصوصه ، مما حدا بالمدعي للتقدم بدعواه الماثلة أمام عدالة المحكمة الموقرة بغية القضاء بإلغاء هذا القرار مع كافة ما يترتب عليه من آثار .

عدالة المحكمة الموقرة ،،،

حيث أنه وكما هو معلوم لعدالتكم بأننا في مملكة البحرين بلد المؤسسات والقانون ، يقع الجميع فيها تحت مظلة القانون سواسية دون تفرقة سواء كان حاكم أو محكوم ، ويلتزم الجميع فيها بأحكام القانون دون مخالفة ، ومتى وقعت هذه المخالفة وجب تصحيحها من جهه القضاء دون تردد .

وكما هو معلوم لعدالة المحكمة الموقرة بأن القضاء الإداري هو الحصن الحصين الذي يسعى إلى إحداث التوازن بين جهة الإدارة والأفراد ويحمي الحقوق والحريات الفردية من أي إعتداء أو مخالفة للقانون ، ويعمل على رفع التعدي سواء كان مادي أو معنوي من جهه الإدارة ، ولا يخفى عليكم أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة هي ضمانة أساسية ودستورية مهمة للغاية ، والمشرع حينما نص عليها أراد من خلالها إعمال مبدأ سيادة القانون أيا ً كان المخطئ .

ولما كانت نصوص القانون واضحة في هذا الشأن بما لا يدع مجال للشك ، وقد أعفت الجهات الحكومية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها طالما كانت الجهه تقدم هذه الخدمات بصفة سيادية ودون تنافس مع القطاع الخاص ، وبالتالي لا يجوز للمدعى عليهما إصدار قرار بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء .

بالتالي ومما سبق ، يتأكد لعدالة المحكمة الموقرة أن القرار المطعون عليه صدر بالمخالفة لنصوص القانون سالفة الذكر ، والتي في حقيقتها هي نصوص قانونية ملزمة وواجبة الإحترام والإلتزام ويترتب على إغفالها أو مخالفتها جزاء البطلان ويستوجب الإلغاء ، ولو لم تتضمن النصوص القانونية هذا الجزاء صراحة ً .

مما يستوجب من عدالة المحكمة الموقرة إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الدعوى الماثلة ، وذلك للحد من الضرر الواقع على المدعي وباقي المواطنين والمقيمين ، ومن ثم القضاء مطمئنة بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

لهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي تراها عدالة المحكمة الموقرة وأجه وارشد يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة القضاء لها بالاتي

ثانيا ً : الطلبات

* قبل الفصل في الموضوع : وبصفة مستعجلة :

وقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين الإنتهاء من نظر الدعوى الماثلة .

* في الموضوع :

أولا ً : قبول الدعوى شكلا ً .

ثانيا ً : إلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ثالثا ً : إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة .

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-10 15:56:15

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية