البحرين: معرس يوقع شيكين على بياض فيتورط بقضية شيكات بدون رصيد

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

لعدم استطاعته دفع قيمة مستلزمات تأثيث بيت الزوجية، قام بحريني بتوقيع شيكين على بياض لخطيبته حتى تتمكن من شراء تلك الأغراض، لكن خلافا حدث بينهما وتم الطلاق، فتوجهت الزوجة بالشيكين إلى النيابة، بعد أن ملأت أحدهما بمديونية 15 ألف دينار والثاني 20 ألف دينار.

وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس الزوج السابق سنتين عن تهمة إصدار شيكات بدون رصيد، فطعن وكيله المحامي محمد الذوادي على الحكم وقضت المحكمة الكبرى الجنائية “الاستئنافية” بخفيف العقوبة لثلاثة أشهر فقط.

الواقعة يسردها المحامي الذوادي وكيل الزوج قائلا إن موكله تقدم للزواج من الشاكية، وتمت الخطوبة، لكنه لم يكن يملك أموالا تكفي لشراء مستلزمات بيت الزوجية، فاتفق مع خطيبته على أن تشتري تلك الأغراض من أموالها، وتعهد بدفع قيمتها حين تتيسر أموره، ولإبداء حسن النية قام بتوقيع شيكين على بياض لها.

ولكن بعد فترة حدثت بينهما خلافات قبل الزواج، وقررا الانفصال، فما كان من الزوجة إلا أن قامت بملء الشيكات بمبلغ 15 ألف دينار و 20 ألف دينار، وقدمت بلاغا ضده قالت إن خطيبها السابق قد وقع تلك الشيكات مقابل استثمار أموال لها قيمتها 2000 دينار.

أحالت النيابة العامة المستأنف للمحاكمة بعد أن أسندت له أنه أعطى وبسوء نية الشيكان موضوع الدعوى للمجني عليها، ثم تبين عدم وجود مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للتصرف فيهم ، وطالبت عقابه بمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة .

وطعن وكيل المتهم على الشيكين بالتزوير في بياناتهما كاملة، وأن توقيع موكله كان على بياض لتتمكن المجني عليها من شراء بعض مستلزمات زفافهما وسداد ثمنها وقد استولت على الشيكين واستخدمتهما خلافاً للاتفاق والغرض إضراراً به، وثبت من تقرير الأدلة المادية بالفعل تزوير بيانات صلب كلا الشيكين وأن المتهم لم يحرر بيانات صلب أي منهما.

لكن محكمة أول درجة حكمت بحبس المتهم لمدة سنتين عما أسند إليه فطعن على الحكم بالاستئناف، ودفع المحامي الذوادي، بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين أدانت المحكمة المستأنف بالمخالفة لنص المادة 270/5 من قانون العقوبات وبعد أن أثبت تقرير الأدلة المادية ثبوتاً يقينياً تزوير المجني عليها للشيكين موضوع الدعوى وأنها أكملت البياض الذي فوق التوقيع على خلاف ما اتجهت إليه نية المستأنف بالاتفاق معها.

ولفت المحامي الذوادي إلى ما استقر قضاء محكمة النقض المصرية بأن “كل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب”، وقضت أيضا بأنه “الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة..”.

وأضاف وكيل المستأنف قائلا إنه لا يتصور عقلاً ولا منطقاً انعقاد تلك الصفقة التي ادعتها المجني عليها في أقوالها أمام الشرطة والتي لم يساندها أي دليل في الأوراق، فأي عقل وأي منطق يقبل القول بأن استثمار مبلغ 2000 دينار يجني أرباحاً تصل إلى 40 ألف دينار في أقل من 7 أشهر.

وطلب الحكم ببراءة موكله مما أسند إليه، لكن محكمة الاستئناف قضت بتخفيف العقوبة إلى 3 أشهر بدلا من سنتين وأيدت الإدانة.



تاريخ النشر: 2019-02-13 19:59:42

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية