البحرين: 13 ألف دينار تعويض لشاب أصيب في حادث بعاهة أقعدته عن العمل

نظام الارشفة الالكترونية


بعد 6 سنوات من الحادث المروري الذي تسبب لشاب بعاهة مستديمة ودخوله في غيبوبة خرج منها غير قادر على التوازن أثناء المشي، وفقدان حاسة السمع وخسران وظيفته، أصدرت المحكمة الكبرى المدنية السابعة حكمها بإلزام بحرينية بأن تدفع له تعويضا بمبلغ 13 ألف دينار.

وقال المحامي عمار الترانجة وكيل المدعي إن الحادث المروري الذي تعرض له المدعي الأول والبالغ من العمر في حينها “22 عاما” وكانت المدعى عليها السبب فيه، قد نشأ عنه ضرراً مادياً ومعنوياً تمثل في الإصابات التي لحقت بجسمه وتركت عجز مستديم قدرته اللجان الطبية بنسبة 38%، مشيرا لأن الإصابات التي لحقت به قد أدخلته في حالة غيبوبه لمدة طويلة من الزمن خرج منها بحالة فقدان توازن أثناء الوقوف أو السير مما أعجزه عن السير بشكل متزن هذا بالإضافة إلى فقدانه السمع وهو ما أدى إلى فقدانه وظيفته وجعله عاجزاً عن العمل أو مباشرة حياته الطبيعية بشكل عادي وطبيعي.

ودفع الترانجة بثبوت أركان الضرر المادي والأدبي للمدعي، بعدم رجوع حالته إلى ما كانت قبل الحادث كشخص طبيعي بكامل قواه العقلية التي يعيشها كل إنسان سليم معافى، وأكد أن ما يطالب به المدعي من تعويض لن يعيد له ما فقده جراء الحادث ولن يشفي الإصابات والعجزالذي أفقده قدرته على العمل أو السمع بشكل طبيعي لافتا إلى أنه في ريعان شبابه.

ونوه الترانجة بما نصت عليه المادة الثانية من قانون المخالفات المدنية في تعريفها للضرر بأن “الموت أو الفقدان أو الخسارة التي تحلق بمال أو راحة ةبال أو سمعة أو ما شابه من الفقدان أو الخسارة الأخرى” وأضاف: وإعمالاً للمادتين (309 أ ، ج – 99) من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.

ولفت الترانجة إلى الثابت من الحكم الجنائي والذي قضي فيه بإدانة المتسببة عن الحادث وعلى ذلك تأسيساً على أن اتصال الخطأ والضرر اتصال مباشر بموجب الأدلة المقدمة في الدعوى، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ 13 ألف دينار، وإلزام المدعي عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مضافاً إليها الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ وقوع الحادث الحاصل في 19/2/2013 وحتى السداد التام.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-03-21 21:50:44

الناشر/الكاتب:

alayam.com – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية