الدستورية ترفض منح المعلمة الكويتية | جريدة الأنباء


عبدالكريم أحمد 

رفضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة أمس طعنا أقامته معلمة كويتية متزوجة من غير كويتي على دستورية المادة 1 من قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2016 فيما تضمنه من قصر بدل السكن على أعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين دون الكويتيات المتزوجات من غير كويتي بما يخل بمبدأ المساواة.

وطالبت بالحكم بأحقيتها بصرف بدل سكن وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ في اجتماعه رقم 2/2016 بتاريخ 26 يناير 2016 والصادر بموجب القرار رقم 4 لسنة 2016 بتاريخ 31 يناير 2016 وكذلك وفقا للقرار رقم 38 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيتها في الفروق المالية واستمرار هذا البدل طيلة فترة بقائها في وظيفتها.

وذكرت المحكمة في حكمها أن المقصود بالمساواة أمام القانون ليس المساواة المطلقة أو الحسابية، موضحة أن المساواة لا تعني معارضة صور التمييز جميعها إذ يملك المشرع بسلطته التقديرية أن يفرض تغايرا في المعاملة متى كان ذلك مبررا وفقا لأسباب موضوعية منطقية مقبولة تمليها موجبات الضرورة ودواعيـــها واعتبـــارات المصلحة العامة ومقتضياتها بحيث إذا ما توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، أما إذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون الآخر انتفى مناط التسوية بينهم، وكان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم الاستفادة من الحقوق التي قررها لهم المشرع.

وأضافت المحكمة أن القرار المطعون عليه جعل فئة بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بواقع 60 دينارا شهريا واشترط لاستحقاقه ألا يكون الزوج قد تقاضى بدل سكن أو خصص له سكن من جهة عمله.

وجاء تقرير هذا البدل وقصره على أعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين في نطاق السلطة التقديرية لمصدر القرار التنظيمي في تحديد المستحقين للبدل وشروط استحقاقهم له، وذلك لاعتبارات تتعلق باغترابهم عن بلدانهم وعدم توافر ســكن لهــم في البلاد وتحقيقا للصالح العام لما ينطوي عليه ذلك من تأثير إيجابي على العملية التـعلـيمية ذاتها، أما أعضــاء الهيــئة التعليمية من الكويتييـن فإن البدلات التي يحصـلون عليها ينظمها نظــام خـــاص مغاير يقوم على اعتبارات أخرى، فلا يكون القرار المطعون فيه قد انطوى على تمييز منهي عنه، ويكون الادعاء بإخلاله بمبدأ المساواة على غير أساس صحيح من الوجهة الدستورية ما يتعين رفضه.

كما رفضت المحكمة ثمانية طعون أقامتها الحكومة ضد ملاك عقارات تثمين منطقة جليب الشيوخ، بعدما طعنت إدارة الفتوى والتشريع سابقا بعدم دستورية أحقية المواطنين في الاعتراض على قرارات لجنة التثمين دون إعطاء هذا الحق لوزارة المالية.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الانباء)

نظام الارشفة الالكترونية