السعودية : «النيابة»: 4 حالات لإيذاء وإهمال الطفل

نظام الارشفة الالكترونية


حددت النيابة العامة 4 حالات تعد إيذاء وإهمالاً للطفل، وأوضحت أن المادة الثالثة من نظام حماية الطفل تلزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز لأي منهما التسبب في انقطاعه عن التعليم، كما لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.وأشارت النيابة إلى أنه يُعد إيذاءً أو إهمالا» تعرض الطفل لأي مما يأتي:• إبقاؤه دون سند عائلي.• عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها.• عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.• التسبب في انقطاعه عن التعليم.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-09-06 00:42:23

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com/

نظام الارشفة الالكترونية