السعودية : تعديلات على نظام «النيابة العامة» لتعزيز الاستقلالية وتطوير الأداء

نظام الارشفة الالكترونية


صدرت موافقة الجهات العليا على تعديلات نظام «النيابة العامة» بهدف تعزيز سلطات النيابة واستقلاليتها وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية ومواكبة أحدث الأنظمة والممارسات العالمية الناجعة لأعمال النيابة العامة والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها.وتضمَّنت التعديلات منح صلاحية لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم، أو مقتضیات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة. كما يرفع رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة. كما ترفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة للنظر فيها، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوية إلغاء الخدمة، وقرار من النائب العام بتنفيذ عقوبة اللوم.أبرز التعديلات- تعديل المادة (الأولى) ؛ لتصبح بالنص الآتي: «النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيميًا بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ الفروع اللازمة لها داخل مدينة المقر الرئيس أو خارجها.- تعديل المادة (الثانية)، لتصبح بالنص الآتي تشكل النيابة العامة من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء.اختصاصات النيابة- تعديل المادة (الثالثة) ؛ لتصبح بالنص الآتي:- تختص النيابة وفقًا للأنظمة بما يأتي:- التحقيق في الجرائم.- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.- الادعاء العام أمام الجهات القضائية وطلب استئناف الأحكام أو نقضها.- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة.- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.- أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة.مجلس النيابة العامةتعديل المادة الرابعة لتصبح بالنص الآتي:- ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) ويتكون مما يأتي:- النائب العام رئیسًا.- وكيل النيابة العامة عضوًا ونائبًا للرئيس.- سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن أعضاء ورئيس دائرة تحقيق وادعاء يسمون بأمر ملكي بناء على ترشيح من النائب العام.- تكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.- ينعقد مجلس النيابة العامة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة.- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.- يختص مجلس النيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام بما يأتي:- النظر في جميع ما يتعلق بأعضاء النيابة: من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، والتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال الأعضاء.- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الأعضاء الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.- إنشاء الدوائر اللازمة لممارسة النيابة أعمالها، وفقًا لمقتضيات حاجة العمل.- الإشراف على النيابات والدوائر والأعضاء وأعمالهم، وفقًا للأنظمة.- دراسة الأمور المتعلقة بأعمال النيابة، وما يحيله إليه النائب العام.- إعداد تقرير سنوي عن أعمال النيابة متضمِّنًا ملحوظاته ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفعها النائب العام إلى الملك متضمِّنة ما يراه بشأنه.تنبيه المحققين المخالفين- تعديل المادة السادسة عشرة ؛ لتصبح بالنص الآتي: لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم، أو مقتضیات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وإن كان التنبيه كتابة فتبلغ صورة منه إلى النائب العام، وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلامه به بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببًا للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من النائب العام ووكيل رئيس دائرة التحقيق وادعاء (أ)، أو من وكيل النيابة العامة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال المحقق المعرض – أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت مسوغًا لذلك، ولها أيضًا أن تؤید التنبيه، وتبلغ قرارها إلى مجلس النيابة العامة، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد اللجنة للتنبيه رفعت الدعوى التأديبية».تعيين النائب العام بأمر ملكي-تعديل المادة (العاشرة) ؛ لتصبح بالنص الآتي: يعين النائب العام بمرتبة وزير بأمر ملكي، ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل ويكون شغل وظائف أعضاء النيابة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناء على قرار من مجلس النيابة العامة.إنهاء صلاحية العضو بأمر ملكي- تعديل المادة (الثالثة عشرة) ؛ لتصبح بالنص الآتي: «في غير حالات الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو النيابة بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس النيابة».رفع الدعوى التأديبية- تعديل المادة السابعة عشرة؛ لتصبح بالنص الآتي: «يرفع رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة.-يشترط في عضو النيابة العامة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقة له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة «- تعديل المادة السادسة والعشرين ؛ لتصبح بالنص الآتي: ترفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة للنظر فيها، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوية إلغاء الخدمة، وقرار من النائب العام بتنفيذ عقوبة اللوم.- تعديل المادة السابعة والعشرين، لتصبح بالنص الآتي: دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى النائب العام الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفي النيابة ومستخدميها، وهو المرجع فيما يصدر من النيابة في هذا الشأن إلى جميع الوزارات والجهات الأخرى.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-05-17 21:28:28

تفاصيل الخبر من المصدر : https://www.al-madina.com/

نظام الارشفة الالكترونية