القاهرة: الإعدام لحائزي المتفجرات بغرض إرهابي

نظام الارشفة الالكترونية


القاهرة – محمد الشاعر ونبيل عبدالعظيم|

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة المنعقدة، أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي المواد المتفجرة، من حيث المبدأ، الذي ينص على عقوبة الإعدام.
وينص المشروع على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما في حكمها، أو تفجيرها. ويضيف التعديل: «يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله من دون الإخلال بحقوق غير حسني النية».
في غضون ذلك، تم إحباط محاولة لاقتحام قمرة قيادة طائرة مصر للطيران «رحلة مصر للطيران بين مصر وعمان» بعد إقلاعها من مطار عمان بـ 26 دقيقة. وقالت مصادر: «كان على متن الطائرة شخصان يعملان في الهيئة العامة للكتاب، قام أحدهما بالاعتداء على طاقم الطائرة بعد إصابته بحالة هياج ومحاولته اقتحام قمرة الطائرة، لكن تمت السيطرة على الموقف وعودة الطائرة إلى مطار عمان». قضائياً، جددت نيابة أمن الدولة العليا أمس حبس الصحافي معتز شمس الدين ودنان، 15 يوما على ذمة التحقيق، في الاتهامات الموجهة إليه، على خلفية الحوار الذي أجراه مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

المحامي

المصدر.. القبس

نظام الارشفة الالكترونية