الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | «التمييز» تؤيد إلزام «الصحة» بتوفير إبر وأدوية لمواطنة مصابة بالسكري

فندق


أكدت خطأ الوزارة بالامتناع عن صرفها لها لاستحقاقها إياها

أيدت محكمة التمييز الإدارية حكم محكمتي أول درجة والاستئناف بإلزام وزارة الصحة تسليم مواطنة مصابة بمرض السكري الإبر والأدوية التي تخص مرضها، وأشرطة التحاليل كاملة دون مراجعتها لأخذ موافقة سابقة من الوزارة، وتعويضها بمبلغ قدره 500 دينار عن الأضرار النفسية التي أصابتها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المواطنة أقامت دعوى على وزارة الصحة بصفتها مطالبة بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف الوصفة الطبية الخاصة بحالتها المرضية وهي 4 علب إبر و8 أشرطة تحليل سكر شهرياً، وبإلزام الجهة الادارية تعويضها بمبلغ 5001 دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء ذلك القرار.

وأفادت المطعون ضدها (المواطنة) بياناً لدعواها بأنها كويتية الجنسية، وأنها لدى مراجعتها مستشفى مبارك الكبير تبين لديها هبوط في السكر، وتم تشخيص حالتها على أنها تعاني من نشاط في البنكرياس، وتمت التوصية لها بصرف عدد 4 إبر و8 علب أشرطة تحليل السكر بالدم شهرياً لكن عند توجهها لصرف تلك الوصفة، تم رفض طلبها، وعند تظلمها تم منحها علبتي إبر و3 أشرطة تحليل لمرة واحدة فقط، وسبب لها هذا التصرف أضراراً مادية وأدبية ما حدا بها لإقامة هذه الدعوى.


وقد حكمت محكمة أول درجة بإلغاء قرار الصحة وبإلزامها بتعويض المواطنة مبلغ 500 دينار تعويضاً عن الأضرار المادية، وأيدت الاستئناف حكم أول درجة، وتم الطعن من الحكومة على الحكم أمام «التمييز».

وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد الرفاعي إن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن القرار الإداري السلبي يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1981 إذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وأن القرار الاداري هو عمل تفصح به الإدارة عن إراداتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين بما مؤداه أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية بأن الأول يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية في حين العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها ولا يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة، وأنه لا يشترط في شأن القرار الإداري شكل معين وإنما يمكن استخلاصه من الأوراق ومن تصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف معين أو طلب معين من المواطنين وأن المناط في مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدارها قراراً إدارياً غير مشروع وحصول الضرر، وأن استخلاص الخطأ الموجب لهذه المسؤولية وتقدير توافر الضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة إلى انتهى إليها.

ولفتت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه والمؤيد والمكمل لحكم أول درجة قد استخلص وجود قرار سلبي من جهة الإدارة تمثل بامتناعها عن صرف الوصفة الطبية للمطعون ضدها رغم أن التحليل الطبي أثبت أنها تعاني هبوطاً في السكر بالدم نتيجة نشاط البنكرياس وأن مستشفى مبارك الكبير أوصى لها بصرف 4 علب إبر و8 أشرطة تحليل سكر شهرياً، كما أشّر عليه وزير الصحة ووكيل الوزارة ومدير إدارة الهندسة الطبية بالموافقة على ذلك، الأمر الذي يكون معه هذا القرار السلبي جديراً بالإلغاء، كما أقام قضاءه بإلزام الجهة الإدارية بتعويض المطعون ضدها بمبلغ 500 دينار، على ما أورده من أنه لحق بالمطعون ضدها أضرار مادية تمثلت في تكبدها مصاريف تلك الوصفة نتيجة رفض جهة الإدارة صرفها لها، وأضرار أدبية تمثلت فيما لحق بها من حزن وأسى وألم وظلم وآلام نفسية نتيجة القرار الإداري السلبي المذكور، وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما إنتهى إليه ومن ثم يضحى النعي عليه على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.




تاريخ النشر: 2019-02-19 00:05:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية