الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | «الدستورية» تفصل غداً في قانونَي محاكمة الوزراء وتعارض المصالح

فندق


• 4 احتمالات للحكم قد يترتب عليها بطلان محاكمة العبيدي والوكلاء السابقين
• زوال المادة 11 من محكمة الوزراء دون إعمال «الإجراءات» قد يحدث فراغاً تشريعياً يعطل المحاكمة

بينما تتجه الأنظار غداً إلى مبنى المحكمة الدستورية التي ستكون على موعد مع إصدار حكمين بارزين على الحياة السياسية والقضائية في الكويت، الأول بشأن محاكمة الوزراء على الجرائم الواقعة منهم أثناء ممارستهم المنصب الوزاري، والثاني يخص قانون تعارض المصالح المعول عليه لوقف أوجه الفساد لبعض المسؤولين في الدولة.

وينطوي حكما الدستورية في هاتين القضيتين على أهمية كبيرة، لأن الفصل بدستورية قانون إنشاء محكمة الوزراء مرتبط بسير أولى المحاكمات الجنائية التي وصلت إلى هذه المحكمة بحق أحد الوزراء، وهو وزير الصحة السابق علي العبيدي، ولم يكتب للمحكمة أن يصل إليها أي من البلاغات التي كانت تقدم إلى لجنة التحقيق الدائمة بمحاكمة الوزراء لأنها تنتهي بقرارات حفظ البلاغات أو عدم قبولها ضد الوزراء.

أما القضية الأخرى، التي ستبت المحكمة في أمرها، فهي تعطل تنفيذ قانون تعارض المصالح، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي ولم ينفذ بسبب الطعن المقدم عليه أمام المحكمة الدستورية لشبهة مخالفة أحكامه للدستور، وفي حال قضت المحكمة بعدم دستورية مواده كاملة بحسب طلبات رافع الدعوى أو بعضها؛ فالأمر يعني مراجعة النظر في أحكام القانون مجدداً.

القضية الأولى، التي ستفصل المحكمة الدستورية في أمرها مرتبطة بسير محاكمة الوزير علي العبيدي، إلى جانب وكيل وزارة الصحة السابق خالد السهلاوي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية محمود عبدالهادي، ومدير إحدى الشركات القائمة في الولايات المتحدة الأميركية على خلفية وقائع تسهيل الاستيلاء على المال العام نتيجة ابتعاث المرضى الكويتيين للعلاج في الولايات المتحدة.

ويأتي نظر المحكمة الدستورية لها بناء على الدفع المحال إليها من محكمة الوزراء بعدما قبلته من دفاع المتهمين، وقررت إحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل بدستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة، والمادة 11 من قانون إنشاء محكمة الوزراء، بعدما خلصت محكمة الوزراء في حيثيات حكمها إلى جدية الدفع بعدم دستورية المادتين المطعون عليهما لوجود شبهة مخالفة لأحكام الدستور.

درجات التقاضي

ورأت المحكمة أن المتهمين من غير الوزراء حرموا من المثول أمام القاضي الطبيعي شأنهم في ذلك شأن بقية المتهمين بكل القضايا الجزائية، التي تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء فيها أمام المحكمة الجزائية، كما أن المادة 11 من قانون محكمة الوزراء تقرر التقاضي للمحاكمة الجزائية عبر درجتَي تقاضٍ فقط، مما يخل بحق التقاضي الذي كفله الدستور بأن جعل للمتهمين في القضايا العادية الأخرى المحاكمة أمام ثلاث درجات تقاضٍ، أما المتهمون ولأنهم اتهموا بقضايا فيها وزراء يحاكمون على درجتي تقاضٍ فذلك يعد إخلالاً وتمييزاً بحقوقهم.

وتثور جملة من التساؤلات بمصير قضية الوزير العبيدي أمام محكمة الوزراء ومصير المتهمين الآخرين، كذلك لأحكام قانون الوزراء إذا ما قبلت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة، والمادة 11 من قانون إنشاء محكمة الوزراء!

ولبيان تأثير المواد، التي ستفصل المحكمة الدستورية في سلامتها تجب الإشارة أولاً إلى نصوص تلك المواد، ثم بيان المخالفة المنسوبة إليها، ثم الأحكام المتوقع إصدارها من المحكمة الدستورية بشأنها، ثم شكل محاكمة وزير الصحة وأثر الحكم على قانون إنشاء محكمة الوزراء والمحاكمات المقبلة؟

وبالعودة إلى الأحكام المقررة لإنشاء قانون محكمة الوزراء، فقد نصّ الدستور الكويتي في مادته الـ 132 على «أن يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية».

تعارض المصالح

بالنسبة لقانون تعارض المصالح، فإن المحكمة الدستورية ستكون أمام ثلاث فرضيات، هي الحكم بعدم دستورية إحدى مواد القانون، التي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بمادة مثيلة لها بقانون غسل الأموال أخيراً، والتي قيدت سلطة القاضي من إصدار اعمال أحكام مخففة كإصدار عقوبة التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب أو أن تصدر المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية أحكام القانون بالكامل أو أن تنتهي المحكمة الدستورية برفض الطعن المقام.

وتفعيلاً لحكم المادة 132 من الدستور، أصدر المشرع الكويتي القانون رقم 88 لسنة 1995 خصوصاً بعدما أبطلت محكمة التمييز عام 1994 التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والمحاكمة في قضية وزير نفط سابق متهم باختلاس شركة ناقلات النفط لمخالفة تلك التحقيقات والمحاكمة لحكم المادة 132 من الدستور التي شددت على إنشاء جهة تحقيق ومحاكمة خاصة للوزراء.

وتنص المادتان من قانون إنشاء محكمة الوزراء المطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية، وهما الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون على أن: «وتختص هذه المحكمة وحدها بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء، عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة».

فيما تنص المادة 11 من القانون على أن: «تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون، غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز، ومع ذلك، إذا صدر الحكم غيابياً، فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كل حكم يصدر بالإدانة في جناية، يستوجب حتماً عزل المحكوم عليه من وظيفته، دون إخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانوناً للجريمة تقضي المحكمة في جميع الأحوال بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة».

شبهة مخالفة دستورية

وبالنسبة للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون، فإن شبهة المخالفة الدستورية، التي تثار بشأنها بأنها تربط محاكمة المتهمين من غير الوزراء بذات الإجراءات، التي نصت عليها أحكام القانون بمحاكمة الوزراء، رغم أن نص المادة 132 من الدستور ربطت شكل المحاكمات على نحو خاص أو التحقيق بها للوزراء دون أن تنسحب تلك الخصوصية التي ارتأها الدستور لغير الوزراء إلى الأشخاص العاديين، وهو ما يعني أن ربط محاكمتهم بالوزراء سيضعف من حقهم في ممارستهم لحق التقاضي الذي كفله الدستور للأشخاص كافة، في حين لم يربط الدستور وجودهم في تلك المحاكمات أو التحقيق الخاص الذي أشارت إليه المادة 132 من الدستور، إنما خص الوزراء بتلك المحاكمات دون سواهم.

الإخلال بالمساواة

والشبهة السابقة على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون قد تعتبرها المحكمة الدستورية بمنزلة الإخلال بحق المساواة الذي كفله الدستور في المحاكمات لكل المتهمين، على أن تقرر المحكمة بأن تلك المحاكمة تقصد الوزراء وحدهم الحاليين أو السابقين دون المتهمين من غير الوزراء، ومن ثم لا تجوز محاكمة غير الوزراء في القضايا التي تحال إليها، وأما المتهمون الآخرون من غير الوزراء، فيتعين أن تقوم لجنة تحقيق محاكمة الوزراء بإحالة أوراقهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتلك الوقائع وإحالتهم إلى المحاكمة الجزائية لأن في إحالتهم إلى لجان التحقيق والمحاكمة انتقاص من حقوقهم التي كفلها القانون مقارنة بأقرانهم من المتهمين الذين يخضعون لتحقيقات النيابة وللمحاكمة الجزائية في القضايا الجنائية بكل الدرجات، ثم قد تقضي المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية وهو احتمال قد تواجهه تلك الفقرة.

بينما الاحتمال الثاني هو أن المحكمة الدستورية تنتهي إلى سلامة هذه المادة بأن تقرر بأن الإجراءات التي نص عليها القانون مرتبطة بوحدة الدعوى الجزائية وعدم جواز تجزئتها، كما أن القانون حدد شكلاً خاصاً للمحاكمات الجزائية والتحقيق للجرائم التي يتهم بها الوزراء، ثم يكون من بين المتهمين الأشخاص العاديون كشركاء إلى جانب المتهمين، لكن ذلك مشروط بعدم الإضرار أو الانتقاص من حقوقهم.

شكل الانتقاص


وبشأن شكل الانتقاص الذي تحدث اليه الطاعن بحرمانه من المثول أمام النيابة بحكم ما قررته المادة 167 من الدستور، فهذا الدور تقوم به فعلاً لجنة تحقيق محكمة الوزراء، ومن يقوم بمباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة هي النيابة العامة إعمالاً لأحكام الدستور، لأن الدستور نصّ في مادته الـ 132 على أن القانون هو من يحدد جهة التحقيق الخاصة، وهو الأمر الذي ورد بأحكام القانون انسجاماً مع الدستور، كما ـن لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية قررت في حكم لها الـسبوع الماضي بالطعن رقم 3/2019 مقام من المحامي يوسف المحيش ضد وزير الداخلية السابق محمد الخالد على خلفية حفظ لجنة التحقيق لقضية «ضيافة الداخلية» على خلفية ما نشر في إحدى الصحف بأن مواد القانون تتوافر بها شرط العمومية والتجريد ضد الوزراء الحاليين والسابقين، وتنجسر عن مواده مخالفة أحكام الدستور وأن شكل التحقيق مع الوزراء والمحاكمة جاءت وفق حكم المادة 132 من الدستور، ثم قد ترى المحكمة الدستورية في حكمها غداً سلامة الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون إنشاء محكمة الوزراء فيما قررته بمحاكمة غير الوزراء بذات إجراءات التحقيق والمحاكمة الواردة في القانون.

الطعن في المادة 11… والعبيدي

وبشأن الطعن على المادة 11 من قانون إنشاء محكمة الوزراء، الذي يدفع الوكلاء السابقون بالصحة فيه بعدم الدستورية لانتقاص حقهم في التقاضي، فهي المادة التي يتوقع أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وهو الحكم الذي سينسحب أثره على الوزير علي العبيدي ويتوقع أن يستفيد منه تبعاً لقضاء المحكمة الدستورية بزوال نص المادة 11 من قانون إنشاء محكمة الوزراء.

وسيرتب الحكم فيما لو انتهت المحكمة بزوال المادة 11 من القانون جعل محاكمات الوزراء على ثلاث درجات للتقاضي لا درجتين وفق نص المادة 11 وذلك بإعمال القواعد العامة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، لأن المحكمة الدستورية ستؤكد أنه، وإن كان المشرع الدستوري قد نص بحكم المادة 132 من الدستور على أن تكون هناك محاكمات وتحقيق خاص للوزراء في الجرائم التي ترتكب منهم خلال فترة عملهم الوزاري، لكن ذلك مشروط بألا تتضمن تلك المحاكمات إخلالاً بحقهم في التقاضي، ومنها على ثلاث درجات والتي يتمتع بها المتهمون العاديون، ولما كانت المادة 11 تقصر محاكمتهم على درجتي تقاضٍ، فإن تلك المادة تتضمن إخلالاً وانتقاصاً من حق التقاضي الذي كفله الدستور بحق المادة 166 من الدستور.

شكل المحاكمات

وبعد بيان الأحكام المتوقعة من المحكمة الدستورية على حكم المادتين الثامنة بفقرتها الثانية، والمادة 11 من قانون إنشاء محكمة الوزراء، يتعين الإشارة إلى شكل المحاكمات التي ستواجه قضية وزير الصحة السابق على ضوء تلك الأحكام الصادرة، وهي أنه لو خلصت المحكمة الدستورية الى الحكم بزوال المادتين الثامنة بفقرتها الثانية والمادة 11 يعني مثول الوزير علي العبيدي أمام محكمة الوزراء وحيداً، ولكن ليس أمام محكمة الوزراء بهيئة استئنافية، وإنما أمام هيئة ابتدائية أمام المحكمة الكلية، ثم يتم استئناف حكمها أمام الاستنئاف ويتم تمييز الحكم الصادر من الاستنئاف أمام محكمة التمييز، أي أنه سيخضع لثلاث درجات تقاضٍ وبذات الوقت ستبطل التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيقات مع باقي المتهمين وهم الوكلاء السابقون على أن يتم التحقيق فيها من النيابة العامة مجدداً، وإحالتها إلى محكمة الجنايات بملف منفصل ويحاكمون على ثلاث درجات تقاضٍ أمام محكمة الجنايات العادية.

فيما لو قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 11 فقط وأبقت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الوزراء، فذلك يعني استمرار مثول جميع المتهمين في هذه القضية وهم الوزير والوكلاء السابقون أمام محكمة الوزراء لكن بهيئة ابتدائية ويخضعون لثلاث درجات تقاضٍ مع سلامة التحقيقات التي أجرتها لجنة تحقيق الوزراء بحق الجميع ويتم استنئاف الحكم أمام محكمة الوزراء بهيئة الاستئناف وأخيراً أمام هيئة تمييز، مما يعني اخضاع المتهمين إلى ثلاث درجات تقاضٍ مساواة مع باقي المتهمين.

فرضيتان لـ«الدستورية»

والفرضيتان اللتان قد تحكم معهما المحكمة الدستورية بزوال المادة 11 من قانون إنشاء محكمة الوزراء تستلزم من المحكمة الإشارة إلى إمكانية إعمال أحكام قواعد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما فعلت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 21 لسنة 2015 دستوري والصادر بتاريخ 27/4 /2016 بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والمعدل بالقانون 62 لسنة 1996 وقررت إعمال التقاضي أمام ثلاث درجات إعمالاً للمساواة في التقاضي للمحامين الذي يملكون عقوداً للمحاماة وبين من لا يملكون عقوداً للمحاماة وفرضت التقاضي على ثلاث درجات.

تعديل «محكمة الوزراء»

وإذا لم تشر المحكمة الدستورية إلى إعمال أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كأثر مترتب على زوال المادة 11 من القانون، فإن إمكانية نظر محكمة الوزراء بثلاث درجات تقاضٍ تبدأ بهيئة ابتدائية ثم هيئة استئناف ثم هيئة تمييز، يتطلب إصدار تعديل على قانون إنشاء محكمة الوزراء، لإحداث ذلك الحكم فراغاً تشريعياً قد يمنع من استمرار محاكمة الوزير السابق علي العبيدي أمام هيئة ابتدائية لمحكمة الوزراء لعدم النص عليها، مما يستلزم من مجلس الأمة إصدار تشريع جديد لتعديل نص المادة 11 من قانون إنشاء محكمة الوزراء بتقرير ثلاث درجات تقاضٍ، ويشار بالتعديل إلى ضرورة تطبيق أحكامه بأثر رجعي على المحاكمات السابقة، أو تقديم بلاغ جديد من وزارة الصحة بحقه أو من هيئة مكافحة الفساد لإمكانية محاكمته مجدداً.

ويبقى الاحتمال الأخير لحكم المحكمة الدستورية هو أن تقضي المحكمة برفض الطعن كاملاً مما يعني استمرار محاكمة المتهمين جميعاً ومثولهم أمام محكمة الوزراء بهيئة استئناف ويكون الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز فقط مما يعني استمرار التقاضي للوزراء المتهمين ومن يتهم معهم من غير الوزراء أمام درجتي تقاضٍ فقط.

الاحتمالات الأربعة لحكم «الدستورية»

الأول

أن تقضي المحكمة بعدم دستورية المادتين 8/2 والـ 11 مما يعني بطلان محاكمتهم الحالية وإحالة الوكلاء المتهمين إلى النيابة، ثم إلى الجنايات بثلاث درجات، والوزير أمام محكمة الوزراء وحيداً بثلاث درجات أمام هيئة ابتدائية للمحكمة.

الثاني

أن تقضي المحكمة بعدم دستورية المادة 11 من قانون محكمة الوزراء، مما يعني بطلان المحاكمة الحالية، وإجراءها بثلاث درجات تقاضٍ ضد الوزير والوكلاء السابقين، مما يتطلب إنشاء هيئة ابتدائية لمحكمة الوزراء.

الثالث

أن يرتب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 11 من القانون فراغاً تشريعياً لمحاكمة الوزير، مما يرتب وقفها إلى حين تعديل القانون، إذا لم تعمل الدستورية أحكام قانون الإجراءات بعرض ملف القضية أمام هيئة ابتدائية لمحكمة الوزراء

الرابع

أن تصدر المحكمة الدستورية حكماً برفض الطعن، مما يعني استمرار محاكمة الوزير والوكلاء السابقين أمام محكمة الوزراء بدرجتي تقاضٍ، وهو يعني أيضاً استكمال محاكمتهم الحالية.




تاريخ النشر: 2019-04-09 00:05:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية