الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | محكمة الاستئناف تُلزم الحضانات بسداد ثُلث الإيجار حتى عودة النشاط

فندق

• المحكمة طبقت نظرية الظروف الطارئة واعتبرت الإلزام بالقيمة الكاملة مرهقاً
• استندت إلى قرار مجلس الوزراء تعطيل المرافق بسبب «كورونا»

في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة الاستئناف التي تنظر قضايا الإيجارات في محافظة حولي، برئاسة المستشار نهار أبا الخيل، وعضوية المستشارين ناصر المضيان وصلاح الجاسر، إلزام صاحب إحدى الحضانات بدفع ثلث القيمة الإيجارية البالغة قيمتها 1550 ديناراً، وأمرت بتقسيطها للمالك.

وقررت المحكمة إلزام صاحب الحضانة بدفع إيجار بقيمة 517 ديناراً بدلاً من 1550 ديناراً، اعتباراً من مارس عام 2020، وهو تاريخ بداية جائحة كورونا، مع استمرار تلك القيمة وتقسيطها حتى 30 يونيو من العام نفسه، على أن تستمر تلك الأجرة حتى عودة نشاط الحضانات.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة فمثلت المدعية بوكيل عنها وقدم مستندات كما مثل المدعى عليها وكيل عنها وقدم مستندات، وتضمن دفاعه الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وادعى فرعيا بطلب إنقاص الأجرة على المصروفات والأتعاب، وبجلسة الحكم قضت محكمة أول درجة للمدعية بطلباتها برفض الدعوى الفرعية وألزمت المدعى عليها بالمصروفات والأتعاب الفعلية.

وتقدمت المستأنفة بصحيفة استئناف طالبت في ختامها أولا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتقسيط المبلغ المرصود مع تخفيض الأجرة حتى إعادة فتح ومزاولة نشاط الحضانات مع المصروفات والأتعاب الفعلية عن درجتي التقاضى تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

وحيث نظر الاستئناف على النحو الثابت بالمحاضر، فمثلت المستأنفة بشخصها وقدمت حافظة طويت على صورة من شهادة إيداع أجرة لمصلحة المستأنف ضدها عن أشهر 7، و8، و9 من عام 2020 كما مثل وكيل المستأنف ضدها وقدم مذكرة طلب في ختامها عدم قبول الاستئناف واحتياطيا رفض الاستئناف.

وقالت المحكمة، في حكمها، إنه عن الدفع بعدم الاختصاص ولما كان الثابت من الاطلاع على عقد الايجار خلوه من ثمة شروط غير مألوفة في عقود الإيجار العادي ومن ثم يكون هذا الدفع قائماً على غير سند تقضي المحكمة برفضه.

وتابعت: وعن موضوع الاستئناف ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 1 من القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون ايجار العقارات أنه منع من الحكم بالإخلاء إذا لم يسدد المستأنف الأجرة خلال المدة أو الفترة التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعديلاً أو وقفاً في مرافق الدولة، وأجاز القاضي تقسيط الأجرة عن تلك الفترة وكان من المقرر وفقا لنص المادة ١٩٨ من القانون المدني أنه إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه ونويت على حدوثها أن تنفيذه الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدعي بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضی بعد الموازنة بين الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول… ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الاطلاع على عقد الايجار سند الدعوى ان العين مستغلة لمزاولة النشاط «حضانة أطفال» وكان من المعلوم بالضرورة ونتيجة لاجتياح وباء كوفيد 19 للعالم، أن مجلس الوزراء قرر تعطيل جميع المرافق بدءاً من تاريخ 12 /3 /2020 حتی 30 /6 /2020 وفرضه الحظر الكلي والجزئي الذي انتهى تاريخ 30 /8 /2020 ومنعه مزاولة الأنشطة ومنها الحضانات حتى هذه اللحظة، وذلك كله دون ان يكون من طرفي الاستئناف أي خطأ في صدور مثل هذه القرارات نظرا لصدورها من مجلس الوزراء بسبب هذا الظرف الاستثنائي، ومن ثم يكون طلب الإخلاء المقدم من المستأنف ضدها قائماً على غير سند من الواقع والقانون باعتبار أن لا يد للمستأجر في الإخلال بإلزامه، وإذا خالف هذا النظر الحكم المطعون عليه الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه والقصور للفصل في الدعوى من جديد.

وقالت المحكمة انه عن موضوع الدعوى الأصلية والفرعية وعن طلب الإخلاء ولما كانت المحكمة قد انتهت الى عدم اخلال المدعى عليها أصليا بالتزاماتها العقدية نتيجة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء واستمرار غلق نشاط عمل الحضانات ومن ثم تقضي هذه المحكمة برفض طلب الاخلاء.

وعن طلب متأخر الأجرة عن الفترة من 1 /4 حتی 30 /9 /2020 وما يستجد منها حتى تمام الاخلاء ولما كان ما تقدم من قواعد قانونية وكان الثابت ان العين موضوع عقد الايجار سند الدعوى والمبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها وتضمن أن الغرض المخصص للعين حجز استغلال حضانة وكان من الثابت أمام هذه المحكمة أن الدولة ممثلة بمجلس الوزراء قررت إيقاف النشاط بالنسبة للحضانات منذ تاریخ 12 /3 /2020 وحتى يومنا هذا ولم يرفع هذا المبلغ وذلك نتيجة انتشار وباء كورونا، وتحصيناً للمجتمع من انتشار العدوى التي القت بظلالها على هذا العقد موضوع الاستئناف وعلى أثره لم تنتفع المستأنفة بالعين المؤجرة لسبب لا شأن لها به ومن ثم يكون أصابها طور وما زالت تصاب به نتيجة عدم انتفاعها بالعين التي قامت باستئجارها في الغرض المخصص لها حسب ما هو مدون بالعقد مما يتوافر معه جميع شرائط المادة 198 مدني آنفة البيان ويستدعي تدخل المحكمة بتخفيض الأجرة الشهرية لتصبح 517 ديناراً بدلا من 1550 ديناراً بدءاً من تاريخ 1 /3 /2020 حتى إعادة السماح من مجلس الوزراء والدولة بمزاولة نشاط الحضانات، وإلزام المستأنفة بهذه الأجرة الشهرية عن الفترة السابقة وما يستجد منها مع تقسيط مبلغ الأجرة عن الفترة من 1 /3 /2020 حتی 30 /6 /2020 على عدد أربعة أقساط تبدأ من تاريخ هذا الحكم وقيمة كل قسط 517 ديناراً.



تاريخ النشر: 2021-06-15 00:00:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية