الكويت : محكمة الوزراء تحيل دعوى الصحة إلى | جريدة الأنباء

فندق

عبدالكريم أحمد

قررت محكمة الوزراء برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، أمس وقف نظر دعوى الاعتداء على المال العام المتهم فيها وزير الصحة الأسبق د. علي العبيدي ووكيل الوزارة السابق خالد السهلاوي والوكيل المساعد السابق للشؤون القانونية محمود العبدالهادي ومدير شركة أجنبية، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء.

ورأت المحكمة أن في إلحاق المتهمين من غير الوزراء بالأحكام الإجرائية الجزائية الخاصة بالأخيرين وما يترتب عليه ذلك على الأخص من حرمانهم من كل درجات التقاضي التي كفلها القانون لكل الأفراد وقصرها بالنسبة لهم على درجتين إنما يثير شبهة التعارض بين النصوص التشريعية التي حرمتهم من الحق في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وكذا من الحق في استنفاد درجات التقاضي حسبما ورد النص عليها بقانون الإجراءات شأنهم شأن باقي أفراد المجتمع، حيث نصت المادة السابعة من الدستور على كفالة المساواة بين جميع الأفراد والمادة التاسعة والعشرين قررت أن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، وكذا نص المادة الرابعة والثلاثين منه والتي حرصت على تأكيد حق المتهم في أن تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، وكان لا يرد على ذلك النظر ـ تسويغا لخضوع المتهم الثالث لأحكام قانون محاكمة الوزراء ـ القول بقيام ارتباط بين الاتهامات المسندة للمتهم الأخير والاتهامات المنسوبة للمتهم الأول (الوزير)، إذ لا يجوز أن يترتب على هذا الارتباط الانتقاص من حق المتهم المذكور في أن يحظى شأنه شأن باقي أفراد المجتمع بمحاكمة تجري وفق ذات القواعد القانونية الطبيعية.

وخلصت المحكمة في حكمها إلى قيام شبهة التعارض بين النص التشريعي المطعون عليه بعدم الدستورية (المادتان 2/8 و11 من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء) وبين نصوص المواد 7 و 29 و 34 من الدستور، مضيفة أنها تركن إلى جدية الدفع بعدم دستورية مادتي التشريع المثار من المتهم الثالث بما يوجب وقف نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل بمسألة دستورية النصين سالفي البيان عملا بنص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية.

وقال المحامي أحمد العياش لـ«الأنباء» إنه سبق وأن دفع بعدم دستورية المواد المطعون عليها وذلك لمخالفتها المبادئ الدستورية الدولية وقواعد تنظيم القضاء الكويتي التي أوردت أن التقاضي على درجتين، بينما اختصاص المحكمة قد جمع بين الوزراء وغيرهم في محاكمة واحدة.

وكان المحامي احمد العياش في دفاعه عن موكله د.خالد السهلاوي بجلسة 25 ديسمبر الماضي قد دفع ايضا بسابقة صدور أمر بالحفظ من النائب العام عن الوقائع ذاتها، وان اختصاص المحكمة قد جمع بين الوزراء وغيرهم في محاكمة واحدة.

بدوره، قال المحامي عادل عبدالهادي لـ«الأنباء» إن الإحالة إلى المحكمة الدستورية تأتي بعدما دفع خلال الجلسة الماضية بعدم دستورية المادتين 4 و8 من القانون المشار إليه لمخالفتها أحكام المواد 7 و 29 و 34 و 167 من الدستور، مشيرا إلى أن تحقيق اللجنة تم بدون حضور وكيل نيابة، كما أن القانون يقصر محاكمة المتهمين لاسيما غير الوزراء بدرجة واحدة ويحرمهم من حق الدفاع أمام ثلاث درجات تقاضٍ كما هو الحال مع أي متهم آخر.

 





تفاصيل الخبر من المصدر ( الانباء)

نظام الارشفة الالكترونية