المغرب: الهيني يرفع شكوى إلى القضاء في مواجهة زوجة الوزير الخلفي بتهمة “النصب واستغلال النفوذ”

نظام الارشفة الالكترونية

فندق


ووضعت الشكاية على مكتب وكيل الملك، وينتظر البت فيها0ورفع الهيني هذه الشكاية نيابة عن أحد المواطنين، يقول إنه تكبد أضرارا وخسائر مالية جراء ممارسات زوجة الوزير0وفي ما يلي، نص الشكاية كما وردت علينا:تطوان في 09/04/2019شكاية من أجل النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد واستغلال النفوذالىجناب السيد وكيل الملكلدى المحكمة الابتدائية بتمارة-لفائدة: السيد فهد الريحاني، الكائن عنوانه بالمركز التجاري سيدي العابد الهرهورة تمارة.ينوب عنه ذ محمد الهيني المحامي بهيئة تطوان -ضد:السيدة فاطمة الزهراء بابا احمد الساكنة بفيلا”FRATERNITE”سهب الذهب، سيد العابد ،الهرهورة تمارة ……………………………………………………………………………………..السيد وكيل الملك المحترم:حيث يتشرف العارض بان يعرض امام جنابكم فصول شكايته على الشكل التالي:حيث إن المشتكى بها اتصلت بالعارض كمقاول شاب وبصفته الممثل القانوني لشركة …….بتاريخ 5/10/2018 قصد تهيئة مقري الاتحاد الوطني لنساء المغرب UNFM باليوسفية وحي الرياض،وقدمت نفسها أنها زوجة السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني ومنحته بطاقتها الشخصية بهذه الصفة وأنها موكلة من طرف الأميرة للا مريم لإصلاح وتهيئة المقرين وتجهيزهما بغية استقبال الأميرة لوفد نسائي إفريقي يوم 9/10/2018وحيث ان العارض وثق في المشتكى بها بعدما وعدته بانها ستسلم له مقابل الأشغال المنجزة في المقرين والمتمثلة في صباغتهما وتجهيزهما وتهيئة حديقتهما بعد 15 يوما من نهاية الحفل .وحيث ان المشتكى بها بمجرد انتهاء المهلة أغلقت هاتفها في وجه العارض ولم تعد ترد على اتصالاته الا لماما وكل مرة تدعي بان الأميرة لم تسلمها الشيك، وفي مرة أخرى أحالته على وزارة زوجها للأداء فيشخص السيد علي السهول المسؤول المالي للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني ،وأخيراأحالته على الاتحاد الوطني لنساء المغرب ، وفي أحيان كثيرة تدعي بان احد اقاربها قد توفي ،وأنها منشغلة بجنازته،وقد تكرر هذا الزعم في كل مرة وحين،لدرجة أن كل اسم من أقربائها يتوفى مرتين وثلاث ،وأنها بعد خمسة أشهر سلمته تسبيقا بمبلغ 20 ألف درهم ليؤدي جزء يسير 2 في المائة من الغرامات الناتجة عن الشيكات المدفوعة من الموردين .حول قيام عناصر جريمة النصب : حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 540 من القانون الجنائي على ما يلي:” يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخص في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.”وحيث استنادا إلى هذه المقتضيات القانونية، يتضح أن العناصر التكوينية لجريمة النصب تتحقق بإتيان الفاعل لوسائل احتيالية من أجل إيقاع الضحية في غلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لغلط وقع فيه الضحية من أجل دفعه إلى أعمال تمس مصالحه المالية أو المصالح المالية للغير بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.وحيث اكدت محكمة النقض في قرار لها بتاريخ 19/3/1996 على انه يشترط لقيام جنحة النصب حسب الفصل 540 من القانون الجنائي استعمال الاحتيال بإخفاء وقائع صحيحة على المحتال عليه قصد الاضرار به والاستفادة المالية من وراء ذلكقرار عدد 338 ملف جنحي عدد 4656-95 مشار اليه بمرجع اهم قرارات المجلس الأعلى في جرائم الأموال للأستاذ لحسن هوداية الجزء الثاني الطبعة الأولى سبتمبر 2001 ص 99 وما بعدها.وحيث تتمثل التأكيدات الخادعة في ادعاء المشتكى بها على انها موكلة باسم الاميرة للامريم لمباشرة الإصلاحات في مقريه الاتحاد الوطني لنساء المغرب لليوسفية وحي الرياض، وأنها المسؤولة عن دفع واجبات مقابل الاشغال المنجزة والمنفذة بالمقرين والتي تم تسليمها وتسلمها ليتضح للعارض في الأخير انه تم ايقاعه في غلط بتأكيدات خادعة وباستغلال لخطأ ماكر وقع فيه باعتبار ان المشتكى بها مجرد محتالة حقيقية تحترف النصب وقد وصل النصب حد التجرؤ على النصب على الاسرة الملكية وادعاء انها لا تقوم بالوفاء بمستحقات المقاولات في حين ان الاميرة المحترمة لا علاقة لها لا بطلب الاشغال ولا بتنفيذها ولا بأداء مستحقاتها،كما تم النصب على الوزارة بادعاء أنها المسؤولة عن الأداء، مما يجعل الوسائل الاحتيالية والتأكيدات الخادعة التي استهدفت استلاب مال العارض ثابتة و تشكل جنحة النصب .وحيث إن المشتكى بها كانت تستقبله في مقرها بحي الرياض بالرباط لإيجاد تسوية للأمر حيث تدعي أنها مستشارة وصاحبة الحل والعقد لقربها من دوائر القرار، والحال أن مكتبها لا يعد أن يكون مكتبا للنصب والاحتيال واستغلال النفوذ .وحيث ان الاضرار بمصلحة العارض المالية تجلت في حرمانه من مقابل الاشغال المنفذة والمنفذة والتي وصلت الى مبلغ 300.000.00 درهم ،ليتدخل احد البرلمانيين لديها ليتم الافراج عن ثلثي المبلغ بشيكين باسم الاتحاد الوطني لنساء المغرب،ليبقى الضرر المالي الناجم عن الجريمة في مبلغ 103.999.00 درهم.وحيث ان قرارات محكمة النقض المتواترة والمستقر عليها اكدت على ضرورة اتصال الاحتيال والنصب بالمساس بمصلحة مالية للضحية لاكتمال العناصر المادية للجريمةقرار عدد 614/10 مؤرخ في 9/6/2011 ملف جنحي عدد 3945-6-3-2011 منشور بمجلة القبس المغربية عدد 5 يوليوز 2013 ص 414 وما بعدها .قرار عدد 163634صادر بتاريخ5/7/1995 ملف جنائي عدد 25632-92 مشار اليه بمرجع اهم قرارات المجلس الأعلى في جرائم الأموال للأستاذ لحسن هوداية الجزء الثاني الطبعة الأولى سبتمبر 2001 ص 107 وما بعدها.وحيث ان استعمال المشتكى بها لوسائل الاحتيال والنصب للاستيلاء على مال الغير باستعماله حيلة قوامها اقناع الضحية العارض بان مقابل الخدمة موجود وبين يدي الاميرة وانها موكلة من طرفها والواقع انه لا علاقة للأميرة بها من قريب او من بعيد يجعل جريمتي النصب وعدم تنفيذ العقد قائمة في حقهما وفقا لفصلين 540 و 551 من القانون الجنائيفي نفس الاتجاه يراجع-قرار محكمة النقض بتاريخ 7/1/1986 تحت عدد 134 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية 1981-1995 ص 133 وما يليها.وحيث ان افعال الاحتيال والنصب وعدم تنفيذ عقد ما كانت لتقع لولا استغلال النفوذ الذي مارسته المشتكى بها باسم زوجها ووزارته بحق العارض واوهمته بانه سيؤدي مقابل الاشغال بدعوته للقاء المسؤول المالي للوزارة في مقر الوزارة في كل مرة وحين ،مما تكون معه جريمة استغلال النفوذ قائمة في حقه وفقا للفصل250 من القانون الجنائيوحيث إن القضاء دستوريا هو الحامي للحقوق والحريات والساهر على صيانة الامن القضائي طبقا للفصل 117 من الدستور ويسعى لتطبيق القانون بصفة عادلة وفقا للفصل 110 منه ومطلوب رد الاعتبار للعدالة وللثقة فيها وانصاف للعارض مما لحقه من ظلم لا يغتفر ولا يعوض عنه الا محاسبة الجانية عن افعالها واحتيالهاالسيد وكيل الملك المحترم:كل ما قامت به المشتكى بها بمثل هاته الأفعال التي ارتكبتها عن سبق إصرار وترصد يجعل جنحتي النصب وعدم تنفيذ عقد قائم في حقهالكل هذا ولأجله:نلتمس من جنابكم الكريم السيد وكيل الملك المحترم:- اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالاستماع للمشتكى بها واستفسارها حول حقيقة الوقائع، وتقديمها أمام العدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم ولشخصية المجرمة مع حفظ حقنا في التنصيب كمطالب بالحق المدني، مع إعلامنا بكل المستجدات.المرفقات:-تقرير عن الاعمال والاشغال المنجزة- نسخة من الفاتورات موقع عليها بما يفيد التسلم-صورة من شيكين-رسائل بنكية بعدم أداء شيكات-صور من محادثات على الواتساب-تسجيلات صوتية-البطاقة الشخصية للمشتكى بها كزوجة الوزير الخلفي



تاريخ النشر: 2019-04-11 01:00:04

الناشر/الكاتب: كواليس اليوم

مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية