المغرب: حالة الطوارئ الصحية.. النيابة العامة تطلب الصرامة والحزم لمواجهة المخالفين

نظام الارشفة الالكترونية



مباشرة بعد نشر مرسوم سن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها، وجهت النيابة العامة، مراسلة إلى وكلاء المحاكم، من أجل التطبيق الصارم، والحازم للمرسوم.ودعا رئيس النيابة العامة، في دوريته، وكلاء المحاكم إلى العمل على التطبيق الصارم، والحازم للمرسوم بقانون، وعدم التردد في إجراء الأبحاث، وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات، التي تصل إلى علم المسؤولين، بشأن تطبيق التدابير، التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية. واعتبرت النيابة العامة أن استعمال التدابير الزجرية، المنصوص عليها في المرسوم بقانون، يعتبر ضروريا لردع المخالفين، الذين يستهينون بحياة المواطنين، وسلامتهم، ويعرضونهم للخطر، ابتداء من اليوم الثلاثاء، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020، مع العلم أن هذا الأجل يمكن تمديده بمقتضى مرسوم.وترمي التدابير، المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري، والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض، وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص، وضمان سلامتهم.وجرم المرسوم بقانون مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية، أو أوامرها المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية، المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف، أو التهديد، أو التدليس، أو الإكراه، وتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية، المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب، أو الصياح، أو التهديدات المفوه بها في الأماكن، أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات، أو المطبوعات، أو الصور، أو الأشرطة المبيعة، أو الموزعة، أو المعروضة للبيع، أو المعروضة في الأماكن، أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية، أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.ويعاقب على هذه الأفعال المجرمة بصفتها جنحا، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.وينص المرسوم على التدابير، التي تتخذها الحكومة لمنع الأشخاص من مغادرة مساكنهم، والمحلات الاستثنائية، التي يُسمَح لهم فيها بذلك، كما ينص على منع التجمهر، أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص لأغراض غير مهنية، وعلى إغلاق المحلات التجارية، والمؤسسات التي تستقبل العموم.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-03-24 16:00:44

الناشر/الكاتب: سارة الطالبي

اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية