المغرب: محامٍ يربط “أغاني الراب” بجرائم التحريض على الدعارة والمخدرات

نظام الارشفة الالكترونية


يرى المحامي المغربي محمد اشماعو أن لفن الراب “ارتباطا وثيقا بالجريمة”، وأنه “أصبح يلامس دائرة المحظور، ويمس جرائم التحريض على الدعارة وعلى العنف، والمخدرات، وتغذية أنواع من العنف لدى مجموعات منظمة”.

ويضيف اشماعو، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الراب المغربي اليوم يتضمن “عبارات مبتذلة وجارحة لا علاقة لها بالقيم الحضارية المغربية، ولا تحمل أية رسائل”.

وزاد رجل القانون أن هذا أضيف إليه مؤخّرا “كلاشيني نكلاشيك” أو “اشتبك معي غنائيا وأشتبك معك غنائيا”، في إشارة إلى ما نشره توفيق حازب، فنان الراب الملقب بـ”دون بيغ”، في مقطع مسجل وجّهه إلى أربعة من الوجوه الشابة للراب المغربي التي ردّت عليه بدورها في مقاطع “راب” مسجّلة ومصوَّرة.

ويستدل المحامي على “عنف الراب” بعنف مشجعيه عبر العالم والحضور الدائم للجريمة في صفوف المنخرطين في نواد موسيقية مرتبطة به، وعدد مؤدي الراب رهن الاعتقال، كما يستشهد بمواجهة بين مؤدّيَيْ راب أدّت إلى تدمير منطقة التجارة الحرة بمطار شارل ديغول، إلى جانب اغتيال مجموعة من الفنانين في دول أخرى، مشيرا إلى أن “هؤلاء الذين نفتح لهم الفضاء العمومي لتمرير رسائلهم يتحوّلون إلى مشجّعين ومحرّضين على العنف”.

ارتباط الراب في بدايته برسائل اجتماعية هادفة، ومطالبَتُه بالإصلاح الاجتماعي، وتعبيره عن هموم الشباب، ووجود فناني راب محترمين وذوي رسائل، لا ينفي ارتباطه الوثيق اليوم بالجريمة، حسب المتحدّث الذي ذكّر في هذا السياق بأن التحريض على العنف “جريمة معاقب عليها”، وأن “بعض الرسائل السرية والواضحة في الراب تحرّض على العنف وقد تؤدي إلى التحريض على عنف اسمي، أي إلحاق أذى بشخص إما باغتياله، أو بإيذائه؛ وهو ما يحيل على المادة 129 من القانون الجنائي المغربي، التي تعتبر كل محرض على جريمة مشاركا فيها وينال نفس عقوبة الفاعل، ولو لم تكن له مساهمة مادية في الفعل”.

وذكر محمد اشماعو أن جرائم الأخلاق مثل “استعمال التعري، والعبارات والإشارات البذيئة، بحضور قاصر أو شخص أو اثنين، يعاقب عليها المشرّع المغربي في الفصل 483 من القانون الجنائي الذي أفرد لها عقوبة من شهر واحد إلى سنة”.

وأردف المحامي في سياق حديثه عن العقوبات التي قد يواجهها مخالفو القانون من مؤدّي الراب، أن هناك فصولا “تحيل فيها مدونة الصحافة والنشر على الفصول 104 و106 وتعطي الحق للنيابة العامة أو السلطة الحكومية، بعد إصدار أمر استعجالي عن رئيس المحكمة، بحجب الموقع أو بحجب المادة التي يتم من خلالها فعل التحريض والإساءة للذات الملكية وغير ذلك”..

وعدّد المتحدث صيغا أخرى من التحريض في مقتضيات المادة 72 من مدونة الصحافة والنشر، في باب النظام العام، وحديثها على التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم مثل القتل والجنايات والجنح، والتحريض على الكراهية والتمييز، مذكّرا بحق لجوء كل متضرر حقيقة من إذاعة هذه الأعمال على موجات السمعي البصري، إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، من أجل المطالبة بتعويض.

الفضاءات العامة، حسب اشماعو، يجب أن يتدخل القانون في مراقبتها، وأن لا يمنحها لفنانين يؤدون الراب بكلمات بذيئة وفيها تحريض؛ لأنها تعرف حضور شباب وأطفال، ثم يسترسل قائلا إن: الدعم العمومي يجب أن يمنع على أي فنان يَثْبُتُ في حقّه تبليغ رسائل ذات صلة بالتحريض على العنف، أو خلق فكرة الجريمة لدى الناشئة، سواء اتربطت بالمخدرات أو العنف أو التحريض على الدعارة أو تحريك الرغبة في العنف المنظّم.

كما يرى المتحدّث أن من بين الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة “عنف الراب” مراقبته من طرف النيابة العامة في إطار سيادة القانون بـ”حجب ومعاقبة المواقع التي تبثُّ الأغاني التي تحرّض على العنف والكراهية، والتمييز، وفق القانون”.

وأكد الحاجةَ إلى “قانون خاص بالصحافة الإلكترونية خارج نطاق قانون الصحافة والنشر، يُخصَّص للصحافة الإلكترونية، وللصحافة التي تَبُث عبر دعاماتها ومواقعها الإلكترونية مواد مرئية وفيديوهات وتلفزات إلكترونية حتى يتم الوصول إلى دفتر تحملات قابل لرقابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”.

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-14 12:00:00

الناشر/الكاتب:

Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية