جريدة الجريدة الكويتية | «الاستئناف» تعيد لموظفي النفط مصاريف الدورات الخارجية والاحتفاظ برصيد إجازاتهم أكثر من عامين


انتهت إلى عدم الاعتداد بـ 3 تعاميم صادرة عن «البترول» مع أحقية قدامى الموظفين بالتكريم

حسمت محكمة التحكيم العمالية بمحكمة الاستئناف، ثلاثة مطالب لموظفي القطاع النفطي، هي بدلات الدورات الخارجية للتدريب والمهمات الرسمية والاحتفاظ برصيد الإجازات أكثر من عامين وتكريم الموظفين القدامى.

انتصرت محكمة التحكيم العمالية، أمس الأول، برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، لثلاثة مطالب عمالية يستفيد بها العاملون في القطاع النفطي، وهي أحقية الموظفين بالمزايا المالية في الدورات التدريبية خارج البلاد، وأحقيتهم بالاحتفاط برصيد إجازتهم أكثر من عامين، وأخيرا تكريم قدامى الموظفين والعمال، بعدما انتهت الى عدم سلامة التعاميم التي انتهت إليها مؤسسة البترول الوطنية بذلك.

وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بثلاثة تعاميم أصدرتها المؤسسة على العاملين في الشركات، ومن بينها شركة البترول الوطنية، التي اقامتها نقابة شركة البترول الوطنية الكويتية، وذلك لمخالفتها قواعد العمل في القطاعين الاهلي والنفطي واللوائح الادارية التي تم انشاؤها بمعرفة صاحب العمل (شركة البترول الكويتية).

والتعاميم التي قررت المحكمة عدم الاعتداد بها هي التعميم الصادر في 12 مايو 2015 والذي يتضمن وقف تكريم العاملين القدامى سواء اثناء خدمتهم او بعد انتهاء خدمتهم، وهي تشمل هدايا مالية مقررة في اللائحة الادارية الخاصة بشركة البترول الوطنية، باعتبارها حقا مكتسبا تم اكتسابه طبقا لقوانين العمل في القطاعين الاهلي والنفطي. أما التعميم الثاني فبتاريخ الاول من مارس عام 2016 وهو خاص بتخفيض درجات السفر في المهمات الرسمية والمهمات التدريبية، وذلك لمخالفة هذا التعميم نصوص اللائحة الادارية ولقوانين العمل في القطاعين الاهلي والنفطي، بينما التعميم الثالث الذي قررت المحكمة عدم الاعتداد به وعدم نفاذه فهو الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2016 وهو خاص بالاجازات السنوية لعمال النفط التي تزيد عن السنتين طبقا لقانون العمل في القطاع الاهلي، مع العلم انه كان يحق سابقا للموظفين والعمال في القطاع النفطي تجميع اجازاتهم التي تزيد عن سنتين، وبعد صدور هذا التعميم حرم العامل النفطي من عدم ترحيل اجازاته التي تزيد عن السنتين وأُلزم بأخذها أو ضياعها، الا ان المحكمة انتهت الى عدم سلامة هذا التعميم وعدم منطقيته بالنسبة لعمال القطاع النفطي الذين تختلف طبيعة عملهم الشاقة عن عمل باقي العاملين في القطاع الاهلي، ولمخالفته للنصوص الآمرة التي يقرها قانون العمل في القطاع النفطي.

العودة للسابق

وعن الآثار المترتبة على صدور الأحكام بعدم نفاذ تلك التعاميم، أكد محامي نقابة البترول الوطنية الكويتية بدر العتيبي أن هذه الاحكام تعني استمرار الوضع السابق بتكريم قدامى الموظفين ومنحهم كافة المزايا الخاصة بذلك التكريم، وبعدم الاعتداد بالتعميم الخاص بترحيل الاجازات، وأحقية الموظفين والعمال بالاحتفاظ بها وإعادة ارصدتهم السابقة لكون عدم نفاذ تلك التعاميم في مواجهتهم، كما يستحق الموظفون في القطاع النفطي الذين يتم إيفادهم بدورات بالخارج او بمهمات رسمية الى كافة المميزات المالية المقررة، قبل صدور ذلك التعميم الخاص.

وبين العتيبي أن تلك الاحكام الصادرة وإن كان للمؤسسة الطعن عليها أمام محكمة التمييز، الا انها مشمولة بالنفاذ القانوني المعجل، ويتعين على المسؤولين في المؤسسة تنفيذها من تاريخ اعلان الحكم بها، خاصة أن هناك ما يقارب 20 ألف عامل نفطي في الكويت للاستفادة من تلك الاحكام الصادرة التي تأتي لتفصل في عدد من المطالب العمالية التي طرحت في فترة الاضراب النفطي، والتي أكد القضاء أحقية العمال بها.

وأبلغ «الجريدة» بوجود دعويين أخريين للتحكيم اقامتهما نقابة نفط الكويت على التعاميم ذاتها، ودعوى أخرى مرفوعة من نقابة البتروكيماويات على تعميم آخر خاص بموضوع المشاركة في النجاح، وحددت جلسة 16 مايو المقبل لنظرها أمام الدائرة القضائية ذاتها.


وقال العتيبي، في مذكرة دفاعه أمام محكمة التحكيم العمالية، إن «أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر، فيما وقع قبل هذا التاريخ، فإن كان هذا واقع الحال بشأن القانون، فما بالنا بشأن التعميم موضوع النزاع والذي يقرر وقف مزايا بشأن جموع العاملين صارت حقوقاً مكتسبة لهم لا يحق المساس بها من قبل الغير، ذلك أن القانون شملها بالحماية القانونية وأبطل كل ما من شأنه منعها عنهم أو ايقافها بشأنهم».

الأصول المتبعة

وبين أنه «إن كانت هذه الإجراءات نابعة من قرارات تصدرها الدولة في سبيل تحقيق هدف معين -مثلاً- فإنه من الواجب اتباع الأصول القانونية المتبعة في هذا الشأن حتى تصير تصرفاتها لا غبار عليها حين إعمالها. وهو ما يعني أن حبس ميزة أو منع منفعة من حقوق العمال حتى تصير سائغة يجب أن ينص بوضوح على أن هذا الاستقطاع سيكون بدءاً من تاريخ معين، وهو بالقطع سيكون لاحقاً على نفاذ القانون أو القرار أو التعميم، لا أن يطبق على الكافة دون مراعاة أوضاعهم وتواريخ شغلهم وظائفهم، وهذا ما تواترت عليه احكام القضاء قاطبة، نذكر منها على سبيل المثال احكام محكمة التمييز».

وبين العتيبي أن «من المقرر في قضاء المحكمة العمالية أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي، ولكنه يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في انتاجها لأثارها أو في انقضائها، كما يسري بما له من أثر مباشر على الاثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، وهو ما ينتفي معه أي سند يصح ان يشيد عليه التعميم موضوع الدعوى، كونه صادرا وفق ما سبق، أشبه ببنيان خاو من عمد يقومه أو ما يشيد به اركانه».

وأضاف أن «التعميم موضوع الاستئناف الماثل، وقد ثبتت مخالفته للقانون وقواعد النظام العام، جدير القضاء بعدم الاعتداد به، مع ما يترتب على ذلك من آثار، الأمر الذي يجعل إصدار التعميم على هذا النحو، فضلاً عن مخالفته لصريح نص القانون الواضح الجلي، فإنه يجعل العامل في حيرة من أمره، لاسيما أن العمل بهذا التعميم سيؤدي حتماً إلى حدوث لغط وعدم استقرار لدى العمال وأصحاب العمل على حد سواء».

ترحيل الإجازات

وبشأن التعميم الخاص بترحيل الإجازات قال إن الرأي الغالب في الفقه لا يوافق على مثل هذا التعميم، إذ أن فوات السنة التي كان يستحق العامل عنها إجازته السنوية بغير الحصول عليها نتيجة الموقف السلبي من صاحب العمل من باب استحالة تنفيذ الالتزام عيناً، لأن التنظيم التشريعي للقيام بالإجازة لا يتطلب بالضرورة القيام بها فعلاً في نفس السنة، بل يتصور ضمها وتأجيلها في الحدود المقررة تشريعياً للسنوات التالية، ومن ثم فإن للعامل أن يطالب بإجازته عن السنة الفائتة، على اعتبار أن تفويت حصول العامل على الاجازة راجع إلى صاحب العمل لا إلى العامل، ولا يمتنع ذلك إلا إذا كان التنفيذ العيني للالتزام بالإجازة يلحق بصاحب العمل خسارة جسيمة دون مضرة كبيرة للعامل، الأمر الذي يكون معه التعميم الصادر على هذا النحو جديراً القضاء بعدم الاعتداد به وعدم نفاذه وسريانه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وعن الصفة الآمرة التي يخالفها التعميم الصادر من المؤسسة ذكر العتيبي: «يقصد به تراجع الفكرة التعاقدية ومبدأ سلطان الإرادة أمام التدخل التشريعي للدولة، إذ تتدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل بقواعد آمرة حتى تفرض عدم الاتفاق على ما يخالفها، ذلك أن انعدام التعادل بين طرفي علاقة العمل وهما العامل وصاحب العمل قد أوجب تدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف في العلاقة، وهو العامل، ولم يكن ذلك التدخل التشريعي ليكون فعالاً إلا بإضفاء الصفة الآمرة على قواعد قانون العمل».


المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

نظام الارشفة الالكترونية