دفاع معلمة عيسى البلوشي: لن نمثل أمام اللجنة التعليمية

نظام الارشفة الالكترونية

هاني الحمادي |

أعلن المحاميان المكلفان بالدفاع عن معلمة الطالب الراحل عيسى البلوشي، التي وجهت إليها أصابع الاتهام بالتسبب في وفاته، عبدالوهاب بن سلامة، وفاطمة الشطي، رفضهما القاطع مثول موكلتهما المعلمة للتحقيق في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، مؤكدين أنها لن تحضر أي تحقيقات إلا تلك الخاصة بالنيابة العامة والتحقيق الإداري الخاص بوزارة التربية.
واستنكر المحاميان في بيان صحافي، امس، ما أثارته اللجنة، والاعلان عن استدعاء المعلمة مرة أخرى للتحقيق، وفي حال عدم حضورها ستطبق عليها المادة 9 من القانون 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

مخالفات ومغالطات
وأكد المحاميان في البيان الذي حصلت القبس على نسخة منه، أن «المادة 9 لا تتعلق بموضوع المعلمة المتهمة بقتل الطالب المرحوم عيسى البلوشي، لذلك نقول له وبكل احترام: لن نحضر هذا التحقيق، لأنه مخالف للائحة الداخلية لمجلس الأمة ومخالف أيضا للدستور الكويتي، وأنه تجاوز على صلاحيات السلطات الأخرى، وهذا لا يجوز قانونا».
واضافا: «في البداية، نود أن نبين أن هذه المادة تتحدث عن اختصاصات لجنة الفصل في الطعون الانتخابية المخصصة في نظر الطعون التي تقدم من الناخبين الذين لم يحالفهم الحظ في الوصول الى مقاعد مجلس الأمة، وهذه اللجنة هي المختصة بالنظر بهذه الطعون، ومن صلاحياتها استدعاء الشهود حول مسألة النظر في الطعون الانتخابيه فقط».
وأكدا أن «هذه المادة لا تتعلق لا من قريب ولا من بعيد، باختصاصات اللجنة التعليمية، وليس من صلاحيات هذه اللجنة استدعاء شهود حسب ما ذكر في الماده 9، وأوضحا أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وضعت مواد تتحدث عن اختصاصات اللجان وصلاحياتها، وتبدأ من الماده 42 من اللائحة الداخلية وليس من بينها طلب استدعاء شهود والتحقيق معهم.
وتابعا: وذلك يعني أن اللجان في المجلس لا يحق لها التحقيق لا من الناحية الجنائية أو الادارية، حيث إن النيابة العامة هي المختصة في الشق الجنائي، ووزارة التربية هي المختصة في التحقيق الاداري».

اختصاصات اللجنة
وتطرق البيان الى أن «الماده 50 من دستور البلاد تحدثت عن مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، ولا يجوز لسلطة التدخل في صلاحيات سلطة أخرى، وبالتالي لو تحدثنا عن دور اللجنة التعليمية فإنه ينحصر في الرقابة والتشريع فقط، وصلاحياتها تكون في وضع الخطة التشريعية لدور الانعقاد المقبل في الأمور التي تتعلق بالشق التعليمي، ومراجعة مشروع جدول أعمال الجلسة الذي تعده الأمانة العامة لمجلس الأمة، وللجنة الحق في أن تقترح على هذا الجدول ما تراه من تعديلات، فضلاً عن متابعة ما يستجد من إنجازات بخصوص الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة».
وذكر انه «يجوز للجنة أيضاً أن تستعين ببعض الخبراء والموظفين في الحكومة، ممن يمكن أن يفيدوا في إنجاز مثل هذه القوانين، ولها الحق في طلب البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها، وعلى الوزارة تقديم مثل هذه المستندات لتطلع عليها اللجنة وتضع تقريرها».
وأكد البيان أن «دور اللجنة ينحصر في ما اشير اليه مسبقاً فقط، وأنها لا تستطيع طلب المعلمة للتحقيق معها، لكن من الممكن أن تطلب من الوزارة محاضر التحقيق الاداري الذي تم مع المعلمه فقط».
وتابع: «إذن من الواضح جدا من نصوص المواد أنه ليس من صلاحيات اللجنة طلب شهود وفي حال عدم حضورهم تطبيق عقوبات عليهم».

 

المصدر من القبس

نظام الارشفة الالكترونية