«شارب الخمر».. لا يُعاقب!

نظام الارشفة الالكترونية

مبارك حبيب|

أرست محكمة «جنح التمييز» مبدأ جديدا في قضايا الاتجار بالخمور، حين أكدت أن تهمة الاتجار يحددها القاضي لا رجال الأمن، مؤكدة في الوقت نفسه أن إثباتها وإدانة المتهمين فيها يتطلب توافر أموال البيع والشراء، على أن تكون مُرقمة للتأكد من أنها تعود إلى رجال المباحث. وكشف مصدر رفيع المستوى لـ القبس أن حكم التمييز تطرق إلى تهم الاتجار فقط وليس التعاطي، لافتا إلى أن متعاطي الخمور لا يعاقبون، لأنه لا توجد عقوبات لهم في القانون المعمول به، وبالتالي فهم يحصلون على أحكام البراءة.
وتابع المصدر: لهذا السبب فإن ضبطيات الخمور تتحول إلى تهم «اتجار» في الغالب، من خلال القضايا التي تصل إلى المحاكم، لعدم وجود تهم «تعاط»، ومن يضبط إما أن يطلق سراحه، أو يحصل على حكم براءة لا محالة، بعد تيقن المحاكم من أن المتهم كان يستخدم الخمور للاستعمال الشخصي وليس للبيع.
أين الظواهر السلبية؟!

في ظل الثغرة التي كشفها حكم التمييز بعدم وجود أي نص عقابي لمتعاطي الخمور، يثار التساؤل: أين دور لجنة الظواهر السلبية؟! ألا يفترض أن تكون مطلعة على القوانين وثغراتها، خصوصا التي تخص السلبيات التي تصدت لمحاربتها. أم أن اللجنة مجرد ظاهرة؟

|

تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية