قطر : جريدة الراية – مطلوب إعادة هيكلة قوانين

نظام الارشفة الالكترونية


كتبت – هبة البيه:

أكّد عددٌ من المُحامين والخبراء على ضرورة إعادة النظر في القوانين المُتعلّقة بالأسرة مع وضع مزيدٍ من التعريفات المحدّدة لمصلحة المحضون في حالة انفصال الوالدَين، خاصّة في المادة 170 من القانون، وضرورة تعريف هذه المصلحة تعريفاً واضحاً في القانون لكي لا يلتبس على القاضي، لافتين إلى غياب وجود مراكز التأهيل المُناسبة للمحضون في ظل وجود الحكم القضائي بنقل حضانته إلى أي من الوالدَين، مطالبين بضرورة إنشاء مركز توعية وإعداد للمحضون وللحاضن نفسه حتى يستطيع التعامل مع المحضون في ظلّ التغيير الذي قد يعود عليه بالسلب- كشرط من شروط الحضانة.

جاء ذلك خلال فعاليات المُنتدى السنوي الثالث للسياسات الأسرية بعنوان «مصلحة المحضون بين الواقع والقانون» الذي نظّمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسّسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالشراكة مع جمعية المُحامين القطرية ومركز الاستشارات العائلية (وفاق) أمس الأحد.

أكّدت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة في كلمتها الافتتاحية على أن وجود الحاضن وتوفير البيئة الحاضنة المناسبة يمثلان ضرورةً تقتضيها ليس فقط مصلحة المحضون، وإنما المصلحة المجتمعية والإنسانية بمفهومها الأشمل حتى لا يكون الأطفال ضحايا للخلافات الأسرية، ولضمان إيجاد السياقات الملائمة لتربيتهم وتأهيلهم حتى بلوغهم سنّ الرشد وانتقالهم لمرحلة النضج والشباب. ومن هذا المنطلق، تأتي فلسفة «مصلحة المحضون» التي حمتها الشريعة الإسلامية، وأكّدت عليها التشريعات المُختلفة والمُمارسات القضائية.

وأضافت: إنّ البيئة المثالية لحضانة الطفل هي بيته في ظلّ وجود أبوَيه ضمن أسرة تتّسم بالتماسك والاستقرار، وتكون الحضانة فيها واجباً ومسؤوليةً مشتركة لكلا الوالدين. ولكن عندما تحدث الخلافات الزوجية التي تفضي إلى الطلاق والتفكّك الأسري، تبرز مسألة «مصلحة المحضون» كمبدأ يسمو على مصالح كلا الوالدين. وأعلنت عن أن الحضانة في ظل النزاعات الأسرية العابرة للحدود والتي تشير الأدلة العلمية إلى أنها في زيادة مستمرّة، حيث كشفت دراسة معهد الدوحة الدولي للأسرة حول الزواج المُختلط بين القطريين الصادرة عام 2018 أنّ معدلات الطلاق بين القطريين والقطريات المتزوجين من جنسيات أخرى وصلت وفقاً لإحصاءات عام 2015 إلى 54.1 %.

أحمد السبيعي:

إعادة صياغة نصوص الحضانة


 

أكّد المحامي أحمد السبيعي على ضرورة أن ينظم المشرع نصوص الحضانة بإعادة صياغتها لتفادي إشكالات تطبيقها العملي وفقاً لمبدأ المصلحة، وتبعاً للحقائق الاجتماعية، وبفتح المجال لذوي الأفكار النيرة والكفاءات الفقهية والقانونية قصد إمداده بمعلومات كافية لمحاولة إصلاح مسألة الحضانة من نقص، وتغيير ما يمكن تغييره.

وقال: فيما يخص صدور الحكم بضم المحضون إلى الحاضن في ظل وجود المحضون برفقة الصادر ضده الحكم بدولة أخرى في حالة اختلاف جنسية الزوجين، هنا يستوجب سد الفراغ التشريعي في مثل هذه النقطة وفقاً للنص الوارد بالمادة 180 من قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006 والذي جعل الحضانة هي بلد ولي المحضون في ظلّ إشكالية الزواج المختلط (اختلاف جنسية الزوجين).

ولفت إلى غياب وجود مراكز التأهيل المُناسبة للمحضون في ظل وجود الحكم القضائي بنقل حضانته إلى أيّ من الوالدين، مُطالباً بضرورة إنشاء مركز توعية وإعداد للمحضون وللحاضن نفسه حتى يستطيع التعامل مع المحضون في ظلّ التغيير الذي قد يعود عليه بالسلب- كشرط من شروط الحضانة.

 

راشد الدوسري:

تعزيز التواصل والترابط الأسري

 

أكّد راشد الدوسري – المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية (وفاق) أنّ أهمّ ما يميّز هذا المُنتدى المساحة الكبيرة التي يوفرها أمامنا كمُختصين لطرح ومناقشة أبرز الموضوعات والقضايا المُرتبطة بالسياسات الأسرية، وإتاحة الفرصة لنتبادل الخبرات والتجارب فيما بيننا سعياً لدعم كيان الأسرة وتوثيق عُرى الروابط بين أفرادها بما يحقّق استقرارها وتماسكها.

وتابع: يسعدنا هذا العام أن نشارك في أعمال انعقاد المنتدى نظراً لما يطرحه من قضية حيوية هامة والتي تأتي ضمن إطار أهم الخدمات التي يقدّمها المركز وهي خدمة الرعاية الوالدية، حيث يعتبر مركز وفاق أحد روافد المُجتمع القطري التي تتولى تقديم الخدمات المهنية المُتخصصة للمحضونين وذويهم، ومن ثم فإنه يتحمّل مسؤولية كبيرة على المُستوى المجتمعي تتجلّى في تعزيز التواصل والترابط الأسري بين الأبناء ووالديهم في مختلف الأحوال حتى بعد حدوث الخلافات الأسرية وبما يكفل الحفاظ على مبدأ حصانة الرعاية الوالدية والعمل على تجنيبهم الآثار السلبية لهذه الخلافات وتنشئة الأبناء المحضونين في بيئة نموذجية سليمة تحفظ مصلحتهم وحقوقهم الوالدية المشروعة.

 

د.خالد المفتاح:

مراعاة المصلحة المآلية للأبناء في أحكام الحضانة

أكّد الدكتور خالد محمد مفتاح، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة: خلال ورقة عمل بعنوان « ضوابط مصلحة المحضون وإسناد وإسقاط الحضانة « على أهمية اعتبار المصلحة الحالية والمآلية للمحضون، مُستشهداً بمواد قانون الأسرة مادة 165 والتي تنصّ على أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقّق مصلحته، وكذلك المواد القانونية 166؛ 168 وبين نوع الحق في الحضانة بأنه متجدد كما ينصّ القانون، وكذلك بيان محل الحق في الحضانة وهي حق مشترك بين الصغير والحاضن وحق الصغير أقوى، معلقاً على المادة 170 من قانون الأسرة التي تشمل معايير مصلحة المحضون وهي خمسة معايير، لافتاً إلى أهمية مراعاة المصلحة المآلية للأبناء والتي تتكوّن من ثلاثة أركان يعتمد عليها القاضي في حكمه منها العدل، والتعليل والأولويات تتقاطع فيما بينها، العدل مع الاستثناءات، التعليل مع المصلحة، والأولويات مع الموازنات، وهذا هو جوهر مراعاة مصلحة المحضون، وفقهها عند تزاحم المصالح والمفاسد أو تعارضهما.

 

راشد النعيمي: الإسلام يحفظ حقوق الطفل المحضون

 

قال راشد النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطريين: «إن لكل تشريع أسساً وقواعد وتقاليد تنبع من تراث الأجداد وقيم المجتمع ولا مراء أن غاية تشريع قانون الأسرة وتربية النشء والاهتمام بشؤونهم باعتبارها أهم أولويات مجتمعنا القطري المتمسك بعاداته وتقاليده المستمدة من مبادئ ديننا الحنيف.

وتابع: ومن هنا كانت غاية قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 وهدفه الأسمى مصلحة المحضون والذي سعت وتسعى أحكامنا القضائية إلى ترسيخها كمبدأ قضائي مستقر، أما مصلحة المحضون مبدأ عرفته الشريعة الإسلامية وبحثه الفقه وأقرته القوانين المقارنة، وطبقه القضاء المعاصر، بل أصبح هو المبدأ الأساسي الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند إسناد الحضانة أو ممارستها أو إسقاطها أو إنهائها، موضحاً أن هذا المبدأ يقدم حتى على حقوق الحاضن والوليّ، كل ذلك حفاظاً على حقوق الطفل المحضون، باعتباره الطرف الضعيف المتضرر من إنهاء العلاقة الزوجية والتفكّك الأسري.

 

د. محمد المري:

مطلوب تعريف واضح لمصلحة المحضون

 

أكّد الدكتور محمد أبو شهاب المري، مُدير إدارة التركات، هيئة شؤون القاصرين، ومحاضر بجامعة قطر أن المشرّع اهتمّ بالأبناء وتربيتهم، حيث جعل الحضانة عند الأصلح من الزوجين تغليباً لمصلحة المحضون، بل جعل هذا الحق أيضاً متجدداً مراعاةً للمحضون كذلك.

وتابع: وبالنظر لقانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006، نجد أنه لم يعرف المصلحة مع التعاريف في المادة الأولى مع أنه لا تكاد تخلو مادة من مواد الحضانة إلا وفيها ذكر للمصلحة، بل اكتفى بذكر ضوابط للمصلحة في المادة (170)، وأصبح على القاضي مراعاتها عند تقديرها.

مطالباً بضرورة تعريف المصلحة تعريفاً واضحاً في القانون لكي لا يلتبس على القاضي أو غيره المراد بها، واقترح بأن يكون تعريفها «هو قدرة الحاضن على توفير الأفضل من خير ومنفعة للمحضون»، وضرورة مراعاة تعريف الحضانة عند الحكم بها لأحد الزوجين، بحيث تبحث حالة الطفل المحضون، فإن كان يحتاج للتربية أو للتقويم ينظر أي الزوجين أصلح له، وذلك من خلال تفعيل دور مركز الاستشارات العائلية، لمعرفة أخلاق الطفل المحضون، وذلك بالتواصل مع اختصاصي مدرسته لتزويدهم بسجل أخلاق الطفل في المدرسة والتي على إثرها تقيّم حالته ويعرف ماذا يحتاج، حتى يحكم بالحضانة عند الأصلح له.

 

المحامي

تاريخ النشر: 2019-01-28 03:10:11

الناشر/الكاتب:

الصفحة الرئيسية – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية