لبنان: محامٍ مزعوم يبتزّ والدة فتاة موقوفة.. والثمن 16900 دولار

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

إنتحل صفة محامٍ وأوهم والدة إحدى الموقوفات أنّ في إمكانه إخلاء سبيل ابنتها. راح المحامي المزعوم يستجرّ المال من الوالدة الطامحة الى رؤية ابنها خارج السجن، وبعدما تفاقمت المبالغ التي دفعتها من دون نتيجة تقدّمت بشكوى ضدّه.عرضت المدعية في شكواها المباشرة أنّ ابنتها “ل.أ” أوقفت بتاريخ سابق لتحاكم أمام القضاء العسكري ولم يتمكّن المحامي المكلّف بالدفاع عنها من إخلاء سبيلها وبدأت الأمور تسير نحو المجهول. وأضافت أنّ إبنتها الثانية “ب” تلقّت إتصالاً من المدعو “س.غ” وزوجته “ك.ص” حيث طلبا الاجتماع بها على عجل بوجود صديق مشترك بينهما.

خلال الاجتماع عرض الزوجان حلّ قضية شقيقتها الموقوفة، مقابل إجراء توكيل لدى كاتب العدل.وبالفعل وافقت النيابة العامة العسكرية على طلب توكيل محامٍ للموقوفة “ل.أ” باسم المدعى عليه “س.غ” بعدما مورست على المدعية الأم وابنتها “ت” المناورات الإحتيالية، وبالفعل تمّ إجراء التوكيل لدى الكاتب العدل واستمرّ المدعى عليهما في خلق أمل بإخلاء سبيل ابنة المدعية مقابل مبالغ ماليّة بلغت 16900 دولار أميركي، قبل أن تُدرك الوالدة أنّها كانت ضحية مناورة إحتياليّة محكمة وأنّ المدعى عليه ليس محامياً بل إنتحل الصفة فقامت بإتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بحقه وبحق زوجته.قاضي التحقيق في بيروت ظنّ بالمدعى عليه “س.غ” بجرم المادة 655  عقوبات، بعدما ثبت من الوكالة المنظّمة من ابنة المدعية، عندما كانت موقوفة أمام المحكمة العسكرية، لمصلحة المدعى عليه “س.غ”، أنّ الأخير أوهم المدعية بقدرته على إخلاء سبيل ابنتها واستولى على أموالها على دفعات إحتيالاً من دون أن يكون محامياً وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي، ومنع عنه المحاكمة من جرم المادة 393 عقوبات (ممارسة مهنة المحاماة دون وجه حقّ) كما منع المحاكمة عن زوجته “كريستيان لجهة المناورات الإحتيالية لعدم الدليل.

المصدر:
لبنان 24



تاريخ النشر: 2019-05-01 07:51:44

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية