لبنان: مقتل مساعد الفاخوري يفتح الباب على أكثر من احتمال.. هل بدأنا مرحلة التصفيات الشخصية؟

نظام الارشفة الالكترونية



تحت عنوان ” مجهولون يقتلون مساعد الفاخوري شرق صيدا” كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الأوسط” وقال: عُثر صباح أمس على اللبناني أنطوان الحايك، “المتعامل” سابقاً مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، جثةً في متجره بمنطقة المية ومية شرق مدينة صيدا، إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين، مما يفتح الباب على “فوضى” حذّر منها راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي حداد الذي استنكر “أن نكون نحن محل الدولة”.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الشرق الأوسط” إن “الحايك كان مساعداً لآمر معتقل “الخيام” والمتعامل مع إسرائيل إبان احتلالها جنوب لبنان، سابقاً عامر الفاخوري” الذي أخرجته مروحية أميركية من لبنان الخميس الماضي، بعد 6 أشهر من توقيفه، وصدور قرار قضائي الاثنين الماضي بوقف التعقب له، تلاه قرار آخر بتمييز الحكم وإصدار حكم قضى بمنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية.
وتشير المصادر في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “كان واحداً من عشرات التحقوا بميليشيا “جيش لبنان الجنوبي” في عام 1985 بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق واسعة من لبنان إلى الشريط الحدودي المحتل. وهرب هؤلاء من قرى شرق صيدا شرقاً فوصلوا إلى منطقة جزين، ومنها عبروا إلى الشريط الحدودي والتحقوا بجيش لحد “لبنان الجنوبي”، وأقاموا في المنطقة، وشغل معظمهم مواقع أمنية وعسكرية في الشريط المحتل في ثكنات عسكرية ومعتقل “الخيام” حيث خدم الحايك شرطياً فيه”.وتلفت المصادر إلى أنه “في أواخر عام 1991 هرب من منطقة الحزام الأمني إلى المنطقة المحررة، ووجد في قريته المية ومية في عام 1992 ثم التحق بقوى الأمن الداخلي في عام 1994. لكن أحد الأسرى السابقين في معتقل “الخيام” تعرّف إليه في منطقة بضواحي بيروت، بعد تحرير جنوب لبنان في عام 2000، ورفع دعوى قضائية ضده أسفرت عن توقيفه ومحاكمته بتهمة تعذيب المعتقلين والضلوع في قتل الأسيرين إبراهيم أبو عزة وبلال السلمان في 25 نوفمبر 1989″. وأدانته المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد ماهر صفي الدين؛ إذ أصدرت بتاريخ 16 – 11 – 2001 حكماً في “جريمة مقتل المعتقلين إبراهيم أبو عزة وبلال السلمان عمداً، بحق العميل أنطوان يوسف الحايك بعد رميه قنبلة دخانية سامة داخل زنزانتهما، وقد قضى الحكم بإسقاط دعوى الحق العام عنه بـمرور الزمن العشري سنداً للمادة 10 أ.م. ج لجهة جرم المادة 549 عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات بحقه، بعد التخفيف والإدغام، بـجرائم المواد 273 عقوبات بفقرتها الأخيرة و569 عقوبات”.وتشير معلومات حصلت عليها “الشرق الأوسط” إلى أن “الحايك، المحكوم عليه في 2001، قد ميّز الحكم لجهة باقي المواد؛ حيث صدر حكم عن محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طربيه رحمة، بتاريخ 30 كانون الثاني2003، قضى بإسقاط الدعوى العامة عن المتهم الحايك لجهة الجنايتين المسندتين إليه بـ”مرور الزمن العشري” وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بداعٍ آخر”.

المحامي

تاريخ النشر: 2020-03-23 05:32:47

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية