لبنان: هدداها بالقوى الأمنية لإجبارها على ممارسة الدعارة

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

بعد متابعة وترصد، أوقفت دورية من مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب التابع لوحدة الشرطة القضائية في محلة سد البوشرية المدعوة فرح.ف(سورية الجنسية) للإشتباه بممارستها الدعارة في المحلة المذكورة وفي مناطق أخرى من جبل لبنان.

وأمام القائم بالتحقيق في المكتب المذكور، اعترفت فرح بممارستها الدعارة وأن مشغّلها هو الفلسطيني أحمد.ل المقيم في محلة برج حمود- طريق النهر، فدهمت دورية أمنية مكان إقامته وتمكنت من توقيفه.
وبعد الإدعاء على الإثنين من قبل النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة والحض على الفجور، ولدى التوسّع بالتحقيق تمت المواجهة بينهما أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان ليتبيّن أن المدعى عليه أحمد.ل ورفيقه عبدالله(مجهول باقي الهوية) يستغلان منذ قرابة ثلاث سنوات المدعى عليها فرح بحيث يقومان بإحضار الزبائن لها الى شقة إستأجراها في محلة سد البوشرية وفق “جدول يومي” يتفقان على تقسيمه بينهما، كما يتفقان على قبض الأموال من الزبائن وتقاسمها مناصفة بينهما.

وأفادت فرح أنها حاولت أكثر من مرة الهرب من مشغّليها أحمد وعبدالله الا أنهما كانا يعثران عليها ويعيدانها عنوة ثم يجبرانها على ممارسة الدعارة تحت التهديد بالإبلاغ عنها الى الأجهزة الإمنية لكونها تقيم على الأراضي اللبنانية من دون تجديد صلاحية إقامتها المنتهية.
كما أفادت أنها تتردد على بعض الفنادق في جبل لبنان وفق “طلبيات خاصة” من الزبائن الذين يتواصلون إما مع أحمد أو عبدالله اللذين كانا يتوليان مهمة إيصالها الى الزبون ثم العودة لاصطحابها وتقاضي “بدل الأتعاب” منه.
كما اعترفت أنها حاولت في إحدى المرات الإفلات من براثن مشغّليها من خلال مساعدة أحد الزبائن الذي “أشفق” على وضعها من التعّنيف الذي تتعرض له، إلا أن أحمد عرف بالأمر فنصب للزبون “الشفوق” كميناً محكماً لدى مغادرته الفندق مع عدد من الشبان، بعد قضاء ساعة معها وكانت هذه المرة الثالثة على التوالي التي تلتقي بها فرح الزبون، وقد انهال أحمد ومن معه بالضرب المبرح على الأخير الذي توارى من بعدها عن الأنظار.
قاضي التحقيق في جبل لبنان اعتبر في قراره الظني أن فعل المدعى عليه أحمد لجهة إقدامه على تسهيل الدعارة ينطبق على المادة ٥٢٧ من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة السجن من ستة أشهر الى سنتين، فيما جرم المدعى عليها فرح لجهة ممارسة الدعارة ينطبق على المادة ٥٢٣ من القانون نفسه والتي تقضي بالسجن من شهر حتى سنة، وأحال المدعى عليهما أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهما بما إتهما به، ولم يتوصل التحقيق الى معرفة الهوية الكاملة للمدعو عبدالله المتواري عن الأنظار.



تاريخ النشر: 2021-08-29 02:30:00

الناشر/الكاتب:

لبنان ٢٤ – تفاصيل الخبر من المصدر

نظام الارشفة الالكترونية