ليس لكم التماس – القبس الإلكتروني

نظام الارشفة الالكترونية


مبارك حبيب |

اكدت محكمة التمييز أنها خاتمة المطاف، وان أحكامها نهائية ولا سبيل إلى الطعن فيها، ويحسم بصدورها أمر الدعوى الجزائية بما لا يجوز معاودة الطعن فيها مرة أخرى، ولأي علة أو سبب، وبالتالي فإن طلب الالتماس المقدم من الـ25 مدانا في قضية «خلية العبدلي» يتعين عدم قبوله.
واشارت المحكمة التي اصدرت حكمها برئاسة المستشار احمد العجيل وحصلت القبس على حيثياته، إلى ان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد.
ولفتت إلى ما هو مقرر من أن المصلحة العامة تقتضي وضع حد للمنازعات القضائية حتى تستقر المراكز القانونية للخصوم، ولا تظل قلقة إلى ما لا نهاية، وان نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقانون رقم 40 لسنة 1972 في شأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لم يرد فيها أو في أي تشريع آخر ما يفيد أن الأحكام الجزائية تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر.
واضافت المحكمة: لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة طلب التماس إعادة النظر المقدم من كل من الطالبين والحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 901 لسنة 2016، فإن هذه المحكمة أصدرت بتاريخ 2017/6/18 حكما في موضوع الطعن بالتمييز المرفوع منهم عن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 2016/7/21.

قانون المرافعات
وتابعت: ومن ثم فليس للمحكوم عليهم التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه المحكمة، أو الطعن عليه مرة أخرى أو التظلم منه أو العدول عنه للعلل والأسباب التي يثيرها كل من الطالبين في التماس إعادة النظر المقدم منهم.
وأشارت المحكمة إلى أنه «لا يساغ القول ان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أورد في الفصل الثالث من الباب التاسع التماس إعادة النظر كطريق من طرق الطعن في الأحكام الجزائية، وأنه يرجع إليه بحسبانه القانون الإجرائي العام لسد أي نقص في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ولا يتسع إلى إنشاء طريق طعن لا تعرفه التشريعات الجزائية».
وخلصت إلى أنه «يتعين عدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من كل من الطالبين».

محو عباراتهم
أمرت محكمة التمييز في حيثيات حكمها، الذي قضت فيه عدم قبول الالتماس، بـ «محو العبارات المسطرة بالصحيفة الحادية والعشرين من مذكرة أسباب طلب الالتماس»، وهي: «مما جعله في تكوين عقيدته قد انزلق في هاوية التحكم والهوى»، وذلك عملا بنص المادة 2 /67 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

أول جلسة للمتسترين
حددت محكمة «الجنايات» أمس جلسة 26 الجاري لمحاكمة 12 متهما من المتسترين على أعضاء خلية العبدلي قبل تسليم أنفسهم وبتهم الإيواء والتخابر مع إيواء، وهو الخبر الذي انفردت القبس أمس بنشره.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

نظام الارشفة الالكترونية