موريتانيا : خبير قانوني: بيانات الداخلية لم تستند لنصوص دستورية أو قانونية

نظام الارشفة الالكترونية

فندق

الأخبار (نواكشوط) – قال المحامي والخبير القانون محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم إن بيانات وزارة الداخلية الموريتانية لم تستند على نصوص دستورية أو قانونية ولم تذكر اتخاذ قرارات إدارية، مؤكدا أن ذلك “يخل بمشروعيتها الخارجية ويعرضها للإلغاء في حال الطعن فيها أمام المحكمة المختصة (الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا)”.
 
ورأى الخبير القانوني في تصريح للأخبار أنه “لا جدال في أن الإجراءات المتخذة من السلطات الموريتانية تتماشى، في هذه الظروف، مع المصلحة العامة”، لافتا في الوقت ذاته إلى “أنه لا ضير في اتخاذها باتباع المسطرة المقررة دستوريا وبالانسجام مع النصوص التي توجب على رئيس الجمهورية، قبل أن يقرر أو يجيز تقييد حريات مواطنيه، أن يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما وإن بدت ضرورة التمديد ساغ له اللجوء للبرلمان كما فعل الرئيس السنغالي ماكي صال الذي أعلن حالة الطوارئ يوم 24 مارس 2020 وأعد مشروع قانون سيعرض على البرلمان يخوله التشريع في مجالات محددة لمدة ثلاثة أشهر”.
 
وذكر المحامي محمد سيدي بأنه من القواعد الأساسية في دولة القانون أن “القانون هو التعـبير الأعـلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع” كما تنص على ذلك المادة الرابعة (4) من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
 
ولفت الخبير القانوني إلى أن “رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجه للأمة خطابا، يوم 21 مارس 2020، تحدث فيه عن خطر فيروس كورونا.. إلا أننا لم نسمع عن الاستشارات اللازمة كما أنه لم يعلن، بصفة صريحة، حالة الطوارئ التي أصبحت فعلية بإعلان صدر عن وزارة الداخلية بتاريخ 19 مارس 2020 أقر حظر التجول وحظر التجمعات العامة.. قبل أن تصدر قرارات أغلقت الحدود في وجه بعض المواطنين”.
 
وأضاف أن الدستور الموريتاني يكرس الدستور، في الظروف العادية، في مادته العاشرة (10) “ضمان الدولة للحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص: – حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية، – حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه، – حرية الاجتماع.. وتنص “المادة العاشرة” في فقرتها الأخيرة على أن الحرية لا تقيد إلا بقانون.
 
وأشار إلى أن المادة 57 من الدستور في مجال القانون تذكر: – حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لا سيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم وأموالهم، مردفا أنه “طبقا للمادة 39 من الدستور، ثمة ظروف استثنائية، تجيز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري عندما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والأمن.. وفي هذه الحالة يطلع رئيس الجمهورية الأمة على الحالة بواسطة خطاب”.
 
وتوقف المحامي في حديثه للأخبار مع المادة 71 من الدستور، مشيرا إلى أن “حالة الطوارئ ظرف استثنائي لا يتوسع فيه”، ولذلك “حدته المادة 71 من الدستور بثلاثين يوما يمكن أن يمددها البرلمان الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الظروف الاستثنائية”.
 
وأشار المحامي إلى اعتماد السنغال المجاورة حالة الطوارئ منذ يوم 24 مارس 2020، كما أقرت فرنسا حالة الطوارئ الصحية بقانون منذ 24 مارس 2020.
 



تاريخ النشر: 2020-04-01 17:17:22

الناشر/الكاتب: Neda

تفاصيل الخبر من المصدر : الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة – أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة

نظام الارشفة الالكترونية