مصدر قضائي لـ «الأنباء»: «التمييز» لم تتخذ أي إجراء بشأن طلبات وقف تنفيذ حكم «اقتحام المجلس»




كشف مصدر قضائي أن رئيس الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز المستشار أحمد العجيل لم يتخذ أمس أي إجراء بشأن الطلبات المقدمة إليه بوقف تنفيذ

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الانباء)

«التمييز» لم تنظر طلبات «دخول المجلس».. والحبس يستمر – القبس الإلكتروني


المحرر القضائي – القبس الالكتروني

تأكيداً لما نشرته «القبس الالكتروني»، لم تبت اليوم محكمة التمييز الدائرة الجزائية الأولى بطلبات وقف نفاذ الحكم المطعون فيه في قضية دخول مجلس الأمة، لعدم وروود ملفي أول درجة والاستئناف.
ومازال الملف لدى النيابة العامة لإعداد مذكرة بالطعن على من قضي ببرائتهم وللتشديد في عقاب من صدر ضده عقوبات مخففة.

 



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

«التمييز» لم تُحدد جلسة – القبس الإلكتروني


مبارك حبيب |

كشف مصدر قانوني مطلع أن محكمة التمييز لم تُحدد حتى الآن جلسة لنظر الطعن على حكم الاستئناف في قضية «دخول المجلس» القاضي بحبس 67 مواطناً بينهم 11 نائباً حاليون وسابقون، بل ولم تتسلم القضية، «وكل ما في الأمر أنه جرى تحديد رقم للطعون التي تقدم بها عدد من المتهمين».
وقال المصدر لـ القبس: «إن ما يتداول عن تحديد جلسة غير صحيح»، مبيناً أن «القانون منح نيابة التمييز 60 يوماً لإبداء رأيها في الطعن».
وأضاف أن «القضية تحوي 6 كراتين من الأوراق، إضافة إلى حكم استئنافي من 182 صفحة، وهذا كله ليس بالأمر اليسير الذي يمكن نظره في وقت سريع كما يُشاع».
إلى ذلك، قال مصدر مطلع لـ القبس: «إن النيابة العامة لم تودع حتى الآن أسباب طعنها على حكم محكمة الاستئناف، وأنها ستقرأ حيثيات الحكم، وإذا وجدت قصوراً فيه فطبيعي أن تطالب بتشديد العقوبات على المتهمين».



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

جريدة الجريدة الكويتية | «التمييز»: قبول دعاوى «البدون» بإلغاء قرارات الجهاز المركزي مشروط بتسجيل بياناتهم فيه


• ألغت العديد من الأحكام الصادرة ضد الجهاز بإلزامه استخراج شهادات وبطاقات أمنية
• المشرّع أنشأه عام 2010 بهدف معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

حسمت محكمة التمييز مصير الدعاوى القضائية التي تقام من المقيمين بصورة غير قانونية ضد الجهاز الخاص بتعديل أوضاعهم، بضرورة اللجوء إلى الجهاز أولاً، وفتح ملفات لديه وتسجيل بياناتهم فيه، قبل الطعن على قراراته.

اشترطت محكمة التمييز على المنتمين إلى فئة غير محددي الجنسية الطاعنين على قرارات وزارتي الداخلية أو الصحة لإصدار بعض القرارات التي تخص ملفاتهم بالوزارتين، اللجوء أولا الى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وفتح ملفات به، ليتسنى لهم الطعن على قراراته فيما بعد أمام القضاء.

ورأت المحكمة، التي أصدرت مجموعة من الأحكام لمصلحة وزارة الداخلية والجهاز المركزي، أن عدم وجود ملفات أو بيانات مسجلة للبدون بذلك الجهاز، يعني عدم وجود مركز قانوني لهم يلزم الجهاز بإصدار قرارات كان يتعين عليه إصدارها.

قرارات سلبية

وألغت «التمييز» عشرات الأحكام الصادرة لمصلحة عدد من البدون من محكمتي اول درجة والاستئناف، وقررت عدم قبول الدعاوى المقامة لانتفاء القرار الاداري المطعون عليه من جانب رافعيها.

وتتحصل وقائع القضايا التي نظرتها محكمة التمييز في عدد من الدعاوى التي اقامها عدد من فئة غير محددي الجنسية بطلب الغاء القرارات السلبية من وزارتي الصحة والداخلية بالامتناع عن فتح ملفات لهم لاستخراج شهادات ميلاد أو بطاقات أمنية تتعلق بالهوية الشخصية.

وقالت محكمة التمييز، في حيثيات حكمها، إن «الطعن أقيم من وزارة الصحة والجهاز على سببين، وينعي به الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك ان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي، وقضى بالغاء قرار الطاعن الثالث بصفته بالامتناع عن إصدار بطاقة تعريف امنية للمطعون ضدهم باعتبارهم من فئة غير محددي الجنسية، وما يترتب على ذلك من آثار، في حين ان احكام المرسوم رقم 467 /2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمباشرة كافة الاجراءات التنفيذية في شأن معالجة تلك الفئة، ومقتضاه فتح ملف خاص به، وإصدار بطاقة تعريف أمنية لكل شخص منهم، وأن امتناع الجهة الادارية يعد قرارا سلبيا بالامتناع، وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المطعون ضدهم غير مسجلين بالجهاز، وليس لهم ملفات او بيانات بنظامه، ومن ثم فلا يمكن معه ان يثبت للجهة الادارية أن ثمة قرارا سلبيا بالامتناع عن اصدار بطاقة تعريف امنية، وإذا خالف الحكم المطعون بما يعيبه ويوجب تمييزه.


عمرجعية رسمية

وبينت المحكمة أن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن «القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة ومن المادة الرابعة من المرسوم رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، إلا إذا رفضت السلطة الإدارية، أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما تطمئن اليه منها، واطراح وما عداه، وأن مفاد المواد 1، 2، 8، 11 من المرسوم رقم 467 /2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اسند اليه العمل على معالجة أوضاع تلك الفئة ومباشرة كافة الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن في اطار الحلول والتشريعات والقرارات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وجعله المرسوم الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية، وواجب على جميع الجهات الحكومية تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات بشأنهم، ونقل إليه كافة أعمال اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، والتي كانت قد انشئت بموجب المرسوم رقم 58 /1996.

رقابة القضاء

وبينت المحكمة ان «مؤدى ذلك التزام جميع الجهات الحكومية بالرجوع الى الجهاز واستطلاع رأيه في أي إجراء او قرار يتعلق بأوضاع تلك الفئة قبل المباشرة في تنفيذه، وهو ما لا يتأتى الا بتسجيلها لدى الجهاز، وفتح ملف لها، تمهيداً لبحث حالة كل واحد منهم، والتحقق من صحة ما يقدمه من بيانات بالرجوع الى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية للحصول على ما يلزم من معلومات ومستندات ووثائق، ثم العمل على معالجة أوضاع من يثبت صحة انتمائه اليهم، وما يصدر عن الجهاز في هذا الشأن من قرارات تتعلق بالشروط والضوابط التي يتم بموجبها اصدار الوثائق وإنجاز المعاملات الخاصة بهم، وهي بطبيعتها قرارات تخضع لرقابة القضاء الإداري».

مستندات ووثائق

وقالت المحكمة: «كان الثابت بالأوراق ان المطعون ضدهم ليس لهم ملف لدى الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية او بيانات، وأنهم غير مسجلين فيه، وكان القانون رقم 467/2010 بإنشاء الجهاز تطلب على من ينتمون لهذه الفئة تقديم طلب لدى الجهاز المذكور تمهيداً لبحث حالته، والتحقق من صحة ما يقدمه من بيانات بالرجوع الى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية للحصول على ما يلزم من معلومات ومستندات ووثائق ثم العمل على معالجة اوضاع من يثبت صحة انتمائه الى فئة غير محددي الجنسية، ومن ثم فتح ملف له بعد انطباق الشروط عليه والضوابط التي بموجبها يتم اصدار الوثائق وإنجاز المعاملات الخاصة به لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا هذا الطلب لبحثه والتحقق من صحته، الامر الذي ينتفي وجه القول بالقرار السلبي بالامتناع، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تمييزه، واذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر بما يتعين معه الغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى».


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1511798465539542600/1511798563000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

جريدة الجريدة الكويتية | «التمييز»: استحقاق الجنسية لمن يولد لأب كويتي يتطلب معه ثبوت واقعة النسب


• بينت أن وجود خلاف حول النسب مع الأب يمنع عرض الأمر على القضاء لأنه من تقرير اكتساب الجنسية
• رفضت دعوى استخراج شهادة جنسية رغم تقرير الطاعنة بوجود شهادة ميلاد

أكدت محكمة التمييز عدم اختصاص القضاء نهائياً بنظر الدعاوى المقامة بطلب الزام إدارة الجنسية منح الجنسية الكويتية لأي طالب لها ما دام هناك خلاف بين الأب والابن حول إثبات النسب، لافتة إلى ثبوت الجنسية الكويتية، لكل من يولد لأب كويتي وثبوت نسب هذا الابن أيضاً للحصول عليها.

قالت «التمييز» في حيثيات حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار فؤاد الزويد، إن مناط استحقاق الجنسية الكويتية الأصلية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد دون حاجة لصدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي إجراء آخر، وذلك بأن يثبت على وجه قاطع دون منازعة تسلسل المولود من أب كويتي وثبوت نسبه منه».

ولفتت المحكمة إلى أن الحكم المطعون عليه الصادر من محكمة الاستئناف استخلص بوجود خلاف حول نسب الابنة لوالدها وبالتالي تكون طلباتها تتعلق بمسألة من مسائل الجنسية، التي تعد من أعمال السيادة.

وقائع القضية

وتعود وقائع القضية في الدعوى، التي أقامتها مواطنة ضد والدها طالبة الحكم بإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة الجنسية الكويتية لها على أن يقوم حكم القاضي محل توقيع المطعون ضده الأول المدير العام للجنسية بالموافقة على استخراجها.

وقالت الطاعنة، إنها ابنة المطعون ضده الأول والدها بصحيح النسب الشرعي وفقاً لشهادة ميلادها ولبلوغها سن الرشد ورغبتها في استخراج شهادة بجنسيتها الكويتية لما لها من أهمية وامتناع الأخير عن الموافقة على ذلك لدى الجهات الرسمية، فقد أقامت الدعوى، وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز.


تحليل «DNA»

وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها، إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى تعلق طلباتها بمنحها الجنسية الكويتية وهي من أعمال السيادة، في حين إن طلباتها اقتصرت على حصولها على شهادة بتلك الجنسية والثابتة يقيناً بالتحاقها بجنسية والدها المطعون ضده الأول والثابت نسبها إليه بصحيح النسب الشرعي وبموجب المستندات الرسمية المتمثلة في شهادة الميلاد وجواز السفر والبطاقة المدنية الخاصين بها، دون أن ينال من ذلك ما قدمه المطعون ضدهما من تحليل «DNA» ذلك أن المطعون ضده الأول (مدير الجنسية) لم ينل مما قدمته من مستندات بأي مطعن وهو ما يعد بمثابة الإقرار منه بنسبها إليه، مما كان يوجب موافقته على استخراج الشهادة سالفة البيان، وبالتالي كانت دعواها ليقوم الحكم مقام تلك الموافقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

أسباب سائغة

وبينت المحكمة أن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وتعطيها وصفها الحق وما إذا كانت متعلقة بأعمال السيادة من عدمه وفقاً لما هو ثابت في الأوراق دون تقيد بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف أو مسميات لأن العبرة في التكييف بفحوى التصرف ومرماة لا بصيغته ومبناه، بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة.

وقالت التمييز إن مناط استحقاق الجنسية الكويتية الأصلية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد، دون حاجة لصدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي إجراء آخر، أن يثبت على وجه قاطع دون منازعة تسلسل المولود عن أب كويتي وثبوت نسبه منه، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من المستندات المقدمة في الدعوى أن نسب الطاعنة لوالدها المطعون ضده الأول، والذي هو أساس منحها الجنسية الكويتية محل منازعة أمام الإدارة العامة للجنسية.

وبينت التمييز أن حقيقة طلباتها تدور حول حقها في التمتع بتلك الجنسية وبمنحها شهادة بها، ورتب على ذلك تكييفه لتلك الطلبات بأنها تتعلق بمسألة من مسائل الجنسية والتي تعد من أعمال السيادة ومن ثم قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه مما ينحل معه النعي بسببي الطعن والذي يدور حول تعييب هذا الاستخلاص إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة التقديرية لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى الطعن بهذا السبب على غير أساس.


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1511190807798304700/1511190870000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

«التمييز» تلزم المطعون ضدهم بدفع 1.3 مليون دينار لورثة




ألغت محكمة التمييز حكما للاستئناف قضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي وبقبول الاستئناف الأصلي وبرفض وتأييد الحكم المستأنف. وأوضحت المحامية أريج حمادة وكيلة الطاعنين

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الانباء)