جريدة الجريدة الكويتية | «الاستئناف» تلزم «كتّاب التمييز» قيد صحف «طعون الأسرة» أمام المحكمة


• أكدت عدم أحقية الإدارة بمنع قيدها لأن قبولها بيد الهيئة القضائية
• شددت على أن المنع يتعارض مع حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء

في حكم قضائي بارز، ألزمت محكمة الاستئناف إدارة كتاب محكمة التمييز قيد صحف الطعون التي تقام على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضايا الاسرة أمام محكمة التمييز، للنظر فيها، لتقرير الاخيرة الرأي في قبول الطعون او رفضها.

أكدت «الاستئناف»، في حيثيات حكمها الذي ألزم ادارة كتاب محكمة التمييز بقيد الطعن المقام من المحامي ناصر الهيفي، أن قانون المرافعات والاسرة لم يتضمن نهيا لإدارة الكتاب عن قبول صحف هذه الطعون أو منعاً من قيدها في السجل المعد لذلك.

وقالت إن قبول الطعون يخرج من النشاط الإداري لادارة كتاب «التمييز»، ويدخل في صميم عمل المحكمة التي يعرض عليها الطعن بعد تسجيله، باعتبارها المختصة وحدها بالفصل فيما يرفع من طعون عن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.

وأكدت أن المستأنف أقام الدعوى ضد ادارة كتاب محكمة التمييز ووزارة العدل، طالباً إلزامهما بقيد صحيفة طعنه بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة استئناف الأسرة، واعتبار مواعيد الطعن مفتوحة لحين اجراء هذا القيد على سند من انه اعد صحيفة طعن بالتمييز على الحكم المذكور وقدمها في الميعاد الى ادارة كتاب محكمة التمييز لقيدها في السجل المعد لذلك، الا انها امتنعت عن ذلك دون مسوغ قانوني، وساند دعواه بصورة من الحكم الاستئنافي المذكور، وصحيفة طعنه عليه بالتمييز، وإنذار بقيدها الى ادارة الكتاب.

النائب العام

وقضت المحكمة الكلية برفض الدعوى، لأن النص في المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محكمة الاسرة على ان تكون الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاسرة غير قابلة للطعن عليها بالتمييز، إلا من النائب العام إذا تضمنت مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية مقتضاه منع ادارة الكتاب من قبول صحف الطعن بالتمييز على تلك الاحكام، إلا من النائب العام وفي حدود الاستثناء المذكور، ولما كان الحكم الذي يطلب المدعى تمكينه من الطعن عليه صادراً من الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاسرة، ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز من غير النائب العام، فإنه لا يجوز إلزام إدارة الكتاب بقيده بحجة ترك الكلمة الفصل في قبوله لمحكمة التمييز، لما في ذلك من تفويت لاحدى الغايات التي قصدها المشرع من وراء هذا النص، وهي تقليل عدد الطعون امام المحكمة من خلال غلق او تضييق هذا الطريق حيال هذا النوع من الاحكام.


الطعن

وأقام المدعى الاستئناف الماثل بصحيفة اودعت ادارة الكتاب، طالبا قبولها شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباته أمام محكمة أول درجة، وبني طعنه على أن امر جواز الطعن او عدم جوازه من صميم اختصاص المحكمة التي يعرض عليها بعد تسجيله من ادارة الكتاب، كما هو الشأن في الطعون التي ترفع بعد انقضاء المواعيد، ولا يوجد في نص المادة 13 من قانون محكمة الاسرة او غيره ما يخول ادارة الكتاب الامتناع عن تسجيل الصحيفة، لأي سبب طالما قام الطاعن بسداد الرسوم، لما في ذلك من مصادرة على حق الالتجاء الى القضاء، فضلا عن ان الحكم الذي يطعن عليه، وإن كان صادرا من الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاسرة، يتعلق بوقف، وهو ليس من مسائل الاحوال الشخصية، فيكون الطعن عليه بالتمييز بمنجاة من المنع وفقا للنص المذكور، ولما كان الحكم قد خالف ذلك دون أن يتناول مستنداته بما تقتضيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب إلغاءه.

الشريعة

وقالت محكمة الاستئناف، في الحيثيات، إن النص في المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محكمة الاسرة على أن «تكون الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الاحكام اذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الاسلامية المتعلقة بالنظام العام، والمبينة بالمادة 338 من قانون الاحوال الشخصية» يدل على أن المشرع ارتأى أن ينتهي مطاف الأنزعة المشار اليها بالنص عند درجة الاستئناف، فأغلق حيالها طريق الطعن بالتمييز، واستثنى من ذلك النائب العام اذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الاسلامية المتعلقة بالنظام العام، وبما مقتضاه قصر الطعن بالتمييز فيها على النائب العام ليمارسه في حدود الاستثناء المذكور، بيد أنه لما كان النص لم يتضمن نهيا لادارة الكتاب عن قبول صحف هذه الطعون او منعا من قيدها في السجل المعد لذلك وفقا للمادة 154 من قانون المرافعات، ولم يمنحها سلطة في التقدير من حيث المنح والحرمان لأهمية ما يترتب عليه ذلك من آثار، ولأن الفصل في مسألة جواز الطعن بالتمييز من عدمه مما يخرج عن النشاط الاداري لادارة الكتاب، ويدخل في صميم عمل المحكمة التي يعرض عليها بعد تسجيله بحسبانها المختصة وحدها بالفصل فيما يرفع من طعون عن الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، ولأن لكل مواطن حق الالتجاء الى القضاء في مراحله المختلفة يحتمي به تمكسا او زودا عن حق يدعيه لنفسه، ولا يصح أن يحال بينه وبين الوصول اليه بحجة انه ظاهر البطلان، ومن ثم فإن ادارة الكتاب تلتزم بقيد الطعون التي تقدم اليها عن الاحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاسرة في السجل المعد لذلك وبترك الكلمة الفصل في قبولها لمحكمة التمييز، سواء تعلقت بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية التي اقتصر النص عليها ام خرجت من هذا النطاق، شأنها في ذلك شأن الطعون التي ترفع عن الاحكام الاستئنافية في المنازعات الإيجارية التي تختص بها دائرة الايجارات بالمحكمة الكلية، والتي يجري العمل على قبولها من ادارة الكتاب، رغم الحظر الوارد بعجز المادة 26 من مرسوم ايجار العقارات، إذ لو اراد المشرع الخروج على هذا الاصل الذي استقر عليه العمل لنص صراحة على ذلك، ووجه اليه ادارة الكتاب كما هو الحال في المواد 138، 150، 153، من قانون المرافعات.

الحظر

وقالت المحكمة إنه لما كان ذلك، وكان الطاعن ضده من إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاسرة في مسألة «وقف»، بادعاء انها ليست من مسائل الاحوال الشخصية التي تخضع للحظر، معتصما بما لا ولاية عليه لادارة الكتاب فإن الحكم المستأنف إذ رفض هذا الطلب، خلافا للنظر السابق يكون، وأيا كان وجه الرأي في هذا الادعاء، قد جانب الصواب، مما يتعين معه القضاء بإلغائه في هذا الخصوص وإجابة الطاعن الى طلبه هذا، على نحو ما يرد بالمنطوق وبتأييده فيما يتعلق بانفتاح او غلق الميعاد، لتعلق هذا الأمر بشكل الطعن، وبما يترك لمحكمة التمييز أمر الفصل فيه، مع إلزام المستأنف ضده الاول المصروفات المناسبة عن الدرجتين، عملا بالمواد 119، 120، 147 من قانون المرافعات.


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1510588336497948700/1510588415000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

جريدة الجريدة الكويتية | «التمييز»: تناول الصحافة لقضية «الشريط» يعد من الشأن العام لمساسها بمصالح حيوية


• برأت الزميلين خالد الهلال وحسين العبدالله من مخالفة قرار النائب العام بحظر النشر
• «الإنذار المرسل من وكيل الفهد لم يعد سراً بعد نشر (كونا) رداً عليه من رئيس الوزراء»

أكدت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار فيصل خريبط، حق وسائل الإعلام في نشر اخبار القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة، مادام الهدف من ذلك هو المصلحة العامة، فضلا عن توافقه مع حريتي الصحافة والتعبير اللتين نص عليهما الدستور.

قالت «التمييز»، في حيثيات حكمها ببراءة الزميلين، رئيس تحرير «الجريدة» خالد هلال المطيري، والمحرر حسين العبدالله، من شكوى وزارة الإعلام في عهد الشيخ سلمان الحمود بتهمة مخالفة قرار النائب العام بشأن حظر النشر في قضية الشريط التي حققت فيها النيابة عام 2013 في البلاغ المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق الشيخ احمد الفهد، والتي انتهت فيها النيابة إلى الحفظ لعدم ثبوت الادلة، إن الاخبار التي نشرتها «الجريدة» عن وجود إنذار رسمي مرسل من وكيل الشيخ احمد الفهد إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عن طريق إدارة التنفيذ بوزارة العدل لا تتعلق بالتحقيقات التي تخص القضية التي عرفت إعلاميا بـ «الشريط».

وبينت المحكمة، التي رفضت الطعن المقام من النيابة العامة ضد «الجريدة» بناء على شكوى اقامتها وزارة الإعلام، أن الهدف من نشر الإنذار لم يكن خرقا لقرار النائب العام في جعل التحقيق سريا، ولا يعدو أن يكون ما نشر عبارة عن خبر سياسي اتصل بموضوع الإنذار بقصد التعريف بمجريات الحدث دون أن يتطرق إلى موضوع القضية بالتعليق.

وقالت «التمييز»، إن الحكم الابتدائي، المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، خلص إلى براءة المطعون ضدهما بقوله: وحيث إنه بعد أن احاطت بالواقعة وألمت بالخبر محل الاتهام، وأرجعت البصر فيه مرة تلو الأخرى، فإنها لا ترى أنه قد تضمن أي مخالفة لأمر النائب العام المؤرخ في 10/4/2014 بجعل التحقيق سريا في القضية المشار اليها، ذلك أن هذا الخبر حسبما يبين من مطالعته قد لخص فحوى ما جاء بورقة الإنذار القضائي المقدمة إلى إدارة التنفيذ للإعلان الموجه من الشاكي، على خلفية قضية الشريط التي اثيرت في الساحة السياسية الكويتية ردحا من الوقت، بصفتها من القائمين على العمل الصحافي، ولم يكن ذلك خرقا لقرار النيابة العامة بجعل التحقيق سريا، ولا يعدو أن يكون ما نشر عبارة عن خبر سياسي اتصل بموضوع ذلك الإنذار بقصد التعريف بمجريات الحدث دون أن يتطرق إلى موضوع القضية بالتعليق على الموضوع أو تحريره بالإضافة أو الحذف على النحو الذي هدف إليه قرار الحظر، مساسا بالتحقيقات أو اساءة للمصلحة العامة أو القومية في البلاد، ومن ثم فإن كل ما بدر عن المتهمين ليس سوى اثبات ونقل امين لواقعة ذلك الإنذار.

تهاوي الأسانيد

وبينت المحكمة أن الثابت من تمحيص عبارات الخبر أن المتهمين قد تحريا وتثبتا من عدم المساس بقرار الحظر ومن ثم فلا صلة بين ما تم نشره بالصحيفة وغاية القرار، مما يتهاوى معه اسانيد الاتهام بانعدام ركني الجريمة، ولا يقدح في هذا النظر أن امر النائب العام قد شمل منه نشر أي اخبار أو بيانات تتعلق بتلك القضية، اذ إن ذلك المنع وإن ورد بصيغة عامة، الا أنه قد نشر ما يشكل خوضا في الموضوع من شأنه اثارة اللغط حول صحة مزاعم الشريط أو خلق جدل يؤجج حساسية القضية قطعا لدابر استمرار التكهنات وتجنبا لتقسيم الرأي العام أو استمرار أي طرف في الزج بأدلة القضية في الإعلام، اما في حالة الخبر محل الاتهام فإنه، وكما اسلفت المحكمة، لا يتعدى أن يكون نقلا لوقائع الإنذار كما هي.

وذكرت أن القضية سالفة البيان والمعروفة بقضية الشريط قد اثارت الشارع وألهبت وجدان الشعب بكافة تصنيفاته لتعلقها بمسألة بالغة الدقة والأهمية اتصلت بالناس واستقرار معاملاتهم، ومن ثم فقد أضحت شأنا عاما لمساسها بمصالح حيوية قبل قرار النائب العام المشار إليه، وقد خاض في موضوعه الأفراد وكل المنتديات الاجتماعية والسياسية وفي فضاء الإعلام باختلاف قنواته اخذا وردا، وكان محصلة ذلك بلا شك أن ترقب مجريات مسار قضية ذلك الشريط وتطور سلسلة وقائعه التي باتت مثار اهتمام لقطاع كبير من افراد المجتمع، ليس سوى نتيجة حتمية لمسلسل ذلك الحدث كمشهد سياسي قوي، مما جعل منه مادة حيوية تتسابق وسائل الإعلام المختلفة لتحظى بسبق نشره.


وقالت المحكمة: «ومن ثم فإن قيام الصحافة بوصفها الجناح الرديف للحرية الديمقراطية بنقل واقعة تتمثل في تعريف الناس بتداعيات القضية وإعمال واجب النقل الموضوعي للجمهور لم تكن بذلك تنشر سرا، لاسيما بعد قيام وكالة الانباء الكويتية بالرد على الإنذار، وهو الرد الصادر من رئيس الوزراء، وإذ كانت القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها فإن الإباحة تبقى هي الأصل، والقول بغير ذلك ليس الا تقويضاً لتلك الإباحة التي خص بها الدستور الصحافة في مثل هذه الحالات بغير مقتضى من الضرورة خروجا عن القانون».

وشددت على انها لا ترى أن الصحيفة في نشرها للخبر بعباراته قد رمت إلى التعرض لقرار الحظر سالف الذكر وإنما كان ذلك بحسن نية إعمالاً لحرية الرأي والصحافة، بما تمليه واجبات تلك المهمة من مسؤولية بهدف تبصير الناس والتعريف بالأحداث اليومية وسرعة نقل ما يجري في المجتمع من قبل ما يتصل بحياة الجماعة فيه لتقرير موقفهم انطلاقا من تلك المسؤولية للصحافة دون أن تبين باعثاً على سوء القصد، الأمر الذي تنتفي معه مسؤولية المتهمين، بما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما اسند اليهما عملاً بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

حرية البث

وقالت المحكمة إن المبين بنصوص المادتين 36 و37 من الدستور والمادتين 1 و21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر أن الأصل الدستوري هو حرية البث المرئي والمسموع، والاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الاصل أو يجور عليه أو يعطله، فيقصر أثره على الحدود التي وردت به، وإن البث المباح هو الذي لا يتضمن أية افعال مما عددته فقرات المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه والتي كفل أصلها الدستور والقانون، فإذا لم يتجاوز البث هذه الحدود فإنه لا محل لمؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكباً لأحد الأفعال التي جرمها القانون سالف البيان في المادة 21 منه، وكانت هذه المادة قد نصت على أنه (يحظر كل ما من شأنه إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته، أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته).

وبينت أن المادة رقم 27 من ذات القانون نصت في الفقرة الأولى والبند 3 منها على أنه: «مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 21، بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف دينار، ولا تزيد على عشرة الاف، وقد استهدف المشرع بالتأثيم في هذه الجريمة أن يحظر على رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف نشر ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته، ولو كان ما نشر عنها صحيحاً حتى يكفل هذه السرية لما قدرته المحكمة أو جهة التحقيق من الحفاظ على سرية ما تجريه من تحقيقات في بعض القضايا أو ما يتعلق بها من إجراءات أو ادلة لمصلحة تخرج على مبدأ حرية الصحافة والطباعة والنشر، وذلك حرصا على تحقيق مجموعة أهداف تتعلق بالمصلحة العامة وعدم تعرضها للخطر، منها على الخصوص ضمان فعالية إجراءات التحقيق للوصول للحقيقة من مثل تلك القضايا، كما انها قد تكون ضمانة لحيادية المحقق حتى لا يكون متأثراً بالرأي العام، وبالتالي تتحقق استقلاليته فيما يفوح به من تحقيقات في بعض الوقائع، وكان تقدير ما إذا كان النشر ينطوي على ما حظرته الفقرة الثانية من المادة 21 المشار اليها مرجعه إلى قاضي الموضوع الذي يستخلصه من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى وتقديره لما تضمنه النشر، فله أن يتعرف على حقيقة ما تم الكشف عنه، مما قررت جهة التحقيق سريته وعدم نشره ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز، طالما أنه لم يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة.

وأضافت أنه «ولما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في مدوناته وفيما تقدم يكشف عن أن المحكمة لم تقض ببراءة المطعون ضدهما الا بعد أن احاطت بواقع الدعوى وألمت بعناصرها، وخلصت إلى أن العبارات التي وردت في المقال مثار الاتهام لا تنطوي على شيء مما يحظره نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المشار إليه لما ساقته من اسباب تؤدي إلى ما انتهت اليه، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة في طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في فهم واقعة الدعوى وتقدير الأدلة القائمة فيها واستنباط معتقدها منها، ومما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز».


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1509990318031975900/1509990372000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

«التمييز»: القضاء مختص بنظر قضايا تغيير بند الجنسية لغير الكويتي


أكدت محكمة التمييز، في حكم بارز لها، ان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة، ونص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء على أن للقضاة أمر تحديدها اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها.

المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1509377262659745600/1509377276000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

«التمييز» تؤيد براءة 17 مواطناً من إجراء «فرعية» في 2008



أيدت محكمة التمييز حكم الاستئناف ببراءة 17 مواطنا من تنظيم انتخابات فرعية خلال الانتخابات البرلمانية في العام 2008. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الانباء)

«التمييز» تقرر أحقية ضبّاط الشرطة في راتب تقاعدي لسنة ونصف نهاية خدمتهم


قالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها، الصادر برئاسة المستشار فؤاد الزويد، إنه ليس للمحاكم أن ترجع الى الماضي لتطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي رتبت في الماضي على هذه العلاقات القانونية.

المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1508778266474784000/1508778311000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

«التمييز» في مبدأ جديد: القيود الأمنية من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء


أرست محكمة التمييز مبدأ جديدا يقضي بعدم رقابة القضاء على القرارات التي تصدرها وزارة الداخلية، بوضع القيد الأمني على الأفراد، باعتبارها من قبيل أعمال السيادة.

المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1508172769033433100/1508172902000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)