الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | هل يفتح حكم «الدستورية» المصرية باب الطعن على القوانين الكويتية المخالفة للشريعة؟



• حكمت بعدم دستورية منع الأبوين من الرجوع في الهبة لاعتباره جحوداً لهما
• المحكمة رأت مخالفة المادة لأحكام المساواة في العدول عن الهبة

فتح حكم المحكمة الدستورية المصرية العليا الصادر بعدم دستورية إحدى فقرات مواد الهبة المنظمة بالقانون المدني، رغم تطبيقه أكثر من 73 عاما، باب التساؤلات عن إمكانية الطعن على أحكام الهبة في القانون المدني الكويتي، نظراً لتشابه الواقع التشريعي بين البلدين.

وفتحت حيثيات الحكم باب إمكانية الاستعانة بأحكام المادة الثانية من الدستور الكويتي، إذا ما ثبتت مخالفة أي تشريع لأحكام الشريعة الإسلامية، لأن الحكم الدستوري المصري أشار في حيثياته إلى مخالفة أحكام الهبة المطعون بعدم دستوريتها لقواعد الشريعة الإسلامية، التي أكدت الدساتير المصرية ضرورة عدم مخالفتها.

وأثار حكم «الدستورية» المصرية، عقب صدوره، ردود فعل قانونية واسعة، لكونه أجاز للأبوين الرجوع عن الهبة التي قاما بإصدارها إلى الأولاد، لأن المنع من حق الأبوين في الرجوع عن تلك الهبة يولد الجحود تجاهما، بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن أن النص المقضي بعدم دستوريته يتعارض مع مبادئ المساواة، لأن أحكام الهبة سمحت للواهب الرجوع بعذر يقدره القضاء، ولم تسمح للأب بالرجوع في الهبة لأي سبب كان.

وأحكام الهبة، وفق القانون المدني الكويتي، تختلف عن المصري، لكونها تسمح للواهب بالرجوع، مادام كان بعذر، ويخضع ذلك العذر لتقدير القضاء، للنظر في قبوله، وهو ما يختلف عن أحكام الهبة لدى التشريع المصري.

مبادئ دستورية

وأكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها بشأن الهبة العديد من القواعد والمبادئ الدستورية التي تكفل عقد الهبة والرجوع فيه، مبينة أن النص المطعون عليه – في النطاق السالف تحديده – بحق الواهب لولده، دون غيره من الواهبين لغير ذي رحم محرم، في الحصول على ترخيص من القضاء بالرجوع في الهبة عند توافر العذر، فإن ما نص عليه الدستور في المادة 97 من أن «التقاضي حق مصون ومكفول للكافة»، قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته، من الحقوق العامة المقررة للناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال النفاذ إليه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد الإخلال بالحقوق التي يدعونها ولتأمين مصالحهم التي ترتبط بها، مما مؤداه أن قصر مباشرة حق التقاضي على فئة من بينهم أو الحرمان منه في أحوال بذاتها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، إنما يعد عملا مخالفا للدستور الذي لم يجز إلا تنظيم هذا الحق، وجعل الكافة سواء في الارتكان إليه، ومن ثم، فإن غلق أبوابه دون أحدهم أو فريق منهم، إنما ينحل إلى إهداره، ويكرس بقاء العدوان على الحقوق التي يطلبونها، وعدم حصولهم على الترضية القضائية باعتبارها الغاية النهائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على تلك الحقوق.

وأضافت انه بشأن حق المساواة أمام القانون بأن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور الحالي، ورددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعس، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، وقيدا على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، التي لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التي تتحد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون خلالها أمام القانون، فإن خرج المشرع على ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية.

أصول التنظيم التشريعي

وأفادت المحكمة بأنه بشأن اصول التنظيم التشريعي فإن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويا على تقسيم، أو تصنيف، أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أو عن طريق المزايا، أو الحقوق التي يكفلها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعا محددا، عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها، بالوسائل المؤدية إليها، منطقيا، وليس واهيا أو واهنا، بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريا. ومرد ذلك، أن المشرع لا ينظم موضوعا معينا تنظيما مجردا أو نظريا، بل يتغيا بلوغ أغراض بعينها، تعكس مشروعيتها إطارا لمصلحة عامة لها اعتبارها، يقوم عليها هذا التنظيم، متخذا من القواعد القانونية التي أقرها، مدخلا لها، فإذا انقطع اتصال هذه القواعد بأهدافها، كان التمييز بين المواطنين في مجال تطبيقها، تحكميا، ومنهيا عنه بنص المادة 53 من الدستور.

وبينت أن الواهبين لأموالهم، على اختلاف حالاتهم، وأغراضهم منها، في مركز قانوني متكافئ، وقد أجاز المشرع – على ما سلف بيانه – للواهب الرجوع في الهبة إذا ألمت به ظروف وأعذار تستدعي هذا الرجوع، وامتنع الموهوب له عن إقالته من الهبة، وناط المشرع بالقاضي سلطة تقديرية بشأن بحث جدية الأعذار التي يبديها الواهب في هذا الشأن، ويقضي على ضوء ذلك، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل، وأورد حالات لمنع الرجوع في الهبة، ضمنها نص المادة 502 من القانون المدني، من بينها هبة الوالد لولده، مانعا القضاء من بحث الأعذار التي يسوقها الوالد في هذا الشأن، الأمر الذي يحول بينه وبين الحصول على الترضية القضائية، لمجرد توافر هذه القرابة بينه وبين الموهوب له.

وأضافت أن الغاية التي توخاها المشرع من ذلك المنع، وهي الحفاظ على صلة الرحم، لم يراع فيها مواجهة عقوق الابن الموهوب له، إذ امتنع طواعية عن إقالة والده من الهبة في هذه الحالة، بما يزكي هذا العقوق، حال أن المشرع أجاز في المادة 501 من القانون المدني الترخيص للواهب بالرجوع في الهبة إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو أحد أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه، ومؤدى ذلك أن المانع الوارد بالنص المطعون فيه، فضلا عن عدم ارتباط الوسيلة التي أوردها في ذلك النص، بالغاية المتوخاة منها، فإنه يخل بمبدأ المساواة بين الواهبين المتماثلة مراكزهم في الحصول على الترضية القضائية.

الفيلي: الحكم أكد مخالفة عدم الرجوع في الهبة للشريعة

شدد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي على أن الحكم الدستوري المصري أكد استمرار توجه المحكمة الدستورية على النهج الذي استقرت عليه في أحكامها الصادرة بعد تعديل المادة الثانية من دستور عام 1997، وذلك وفق التعديل الذي تم عام 1980، بالرغم من تأكيد المحكمة أنها بصدد تشريع صادر عام 1948، وبالتالي فإنه غير مخاطب بالحكم المقرر بالمادة الثانية من الدستور، والذي يقضي بعدم جواز مخالفة القانون لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف الفيلي: «ومع ذلك فقد استطردت المحكمة في عرض موقف الفقه من هذا الموضوع، مقررة ان حكم المشرع في القانون المدني اخذ بواحد من الاجتهادات الفقهية وبالتالي لم يخالف حكما قطعيا من أحكام الشريعة، ومن بعد هذا الاستطراد قررت أن المشرع اخل بمبدأ المساواة بين الأفراد في عرض خصومتهم أمام القضاء لأن المشرع حجب حق مجموعة من المخاطبين بالقاعدة من جواز طلب إلغاء الهبة من القاضي دون أن يكون هذا التمييز مستندا لمصلحة معتبرة تسنده، والمحكمة في هذا الحكم تقرر جواز الاخلال بمبدأ المساواة في بعض الحالات، بشرط أن يكون التمييز قائما على اعتبار موضوعي مرتبط بفكرة التشريع لازم لتحقيقها فإن لم تتوافر هذه الشروط يكون التمييز مخالفا للدستور».

حسين العبدالله

المحامي

تاريخ النشر: 2021-11-16 00:04:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | «التمييز»: الأحكام الجزائية بالبراءة لانتفاء القصد أو للتشكك ليست حجة لطالبي التعويض



• المحكمة أكدت أنه لا يكون لهذه الأحكام حجية في الدعوى المدنية لعدم نفيها الواقعة
• «المستأجر يلتزم برد المأجور بحالته وإلا عوّض المؤجر عما لحقه من ضرر»

أكدت محكمة التمييز المدنية أن الأحكام الجزائية الصادرة بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي أو التشكك ليست حجة أمام طالبي التعويض.

في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة التمييز المدنية، برئاسة وكيل المحكمة المستشار مشعل الجريوي، أن الأحكام الجزائية الصادرة من القضاء الجزائي لمجرد انتفاء القصد الجنائي أو التشكك في الدليل، لعدم اطمئنانها، لا يعد قطعا بعدم ارتكاب الجريمة، ولا يكون للأحكام ثمة حجية في هذا الشأن.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن مبنى الحكم الصادر ضد المدعى عليه ببراءته من تهمتي خيانة الأمانة والإتلاف تستخلص منه توافر الخطأ، رغم أن مبنى الحكم الجزائي بالبراءة هو انتفاء القصد الجنائي لخلو الأوراق مما يدل على انصراف ورثة المتهم إلى إضافة المال إلى ملكه، وأن العلاقة متمما منهما علاقة مدنية، وقصور الدليل عند بلوغ امتناع المحكمة بارتكاب واقعة الإتلاف مما لا يكون للحكم الجزائي حجية في الدعوى، ولا يمنع المحكمة من الحكم بالتعويض، فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف والثابت بتقرير الأدلة الجنائية بوجود تلفيات بالسيارتين محل التداعي بينها التقرير، وأن المستأنف قام بإصلاحها وفقا لما قدمه من مستندات إثباتا لذلك، ومن ثم فإن المحكمة ترى ما أصاب المستأنف من تعويضه من أضرار قد استقرت، وعليه تقدير مبلغ 1500 دينار كتعويض نهائي يلزم المستأنف ضدهما، مما يتعين إلغاؤه وإلزام المستأنف ضدهما به.

خيانة الأمانة

وتتحصل وقائع القضية في أن الطاعن نفسه وبصفته أقام على المطعون ضدهما الدعوى بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغا قدره 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت، وقال بيانا لذلك إنه بموجب اتفاقيتي تأجير مركبات استأجرت الشركة المطعون ضدها الأولى منه عن كل عقد سيارة مقابل إيجار شهري قدره 450 دينارا خلال المدة الأصلية، ومبلغ 390 دينارا خلال المدة المجددة، إلا أنها امتنعت رغم انتهاء المدة الأصلية عن رد السيارتين – فتقدم بشكوى جزائية، وفيها أقر المطعون ضده الثاني بمسؤوليته عن تسليم السيارتين، وسلمهما بالفعل للمخفر، وتمت معاينتهما بمعرفة ضابط المخفر، الذي أثبت التلفيات الموجودة بهما، وإذ تم توجيه تهمة خيانة الأمانة إلى المطعون ضده الثاني، وقيدت القضية جنح، وأحيلت للمحاكمة، قضت المحكمة حضوريا ببراءته مما نسب إليه، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجزائية، وتأيد ذلك الحكم بالقضاء الصادر بالاستئناف جنح مستأنف.

وقال الطاعن أمام المحكمة إن امتناع المطعون ضدهما عن تسليم السيارتين بعد انتهاء عقد الإيجار، وإحداث تلفيات بهما يعد إخلالا منهما بشروط عقد الإيجار، مما يشكل خطأ في حقهما ألحق أضرارا مادية تمثلت في حرمانه من الانتفاع بالسيارتين وعدم تسليمهما إليه إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية، فضلا عن إنقاص قيمتهما السوقية لما لحق بهما من تلفيات، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن عن نفسه وبصفته بالاستئناف، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن عن نفسه وبصفته بالطعن بالتمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه.

وقالت المحكمة إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى برفض الاستئناف استنادا إلى أن اتفاقيتي التأجير لمدة 24 شهرا، وأن الطاعن يطالب بالتعويض عن حيازة السيارتين موضوعها خلال مدة لاحقة لتجديدهما، ولم يقدم ما يدل على تجديدهما وفق ذات الشروط الأصلية، رغم أنه تم النص في الاتفاقيتين على أن تجدد مدة الإيجار لمدة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد، في حين أنه قدم حافظة مستندات بتاريخ طويت على مراسلات متبادلة بين الطرفين بين فيها تجديد مدة الإيجار تلقائيا، ومنها الكتاب الصادر إليه من الشركة المطعون ضدها الأولى برغبتها في إنهاء التعاقد، واقامة الأخيرة أمرا على عريضة تظلمات بطلب فسخ الاتفاقيتين يعد تجديدا بهما بما يزيد على خمسة أشهر، وإذ خالف الحكم الثابت بالمستندات يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.

جريمة التبديد

وأضافت المحكمة أن الطاعن عن نفسه وبصفته ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها الأولى أتلفت السيارتين على النحو الثابت بتقرير الأدلة الجنائية، وحرمته من الانتفاع بهما خلال الفترة من انتهاء العقدين حتى تاريخ تسليمهما إليه، ومن ثم فإن أساس الدعوى هو المسؤولية التقصيرية، وليست العقدية، وإذ أورد الحكم المطعون في أسبابه أنه يطالب بالتعويض عن حيازة المطعون ضده للسيارتين خلال مدة لاحقة لتجديد العقدين، وأنه أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى أن الحكم الجزائي الصادر ببراءة المتهم المطعون ضده الثاني رغم أن الحكم لم ينفِ ارتكاب الفعل المادي للجريمة، وإنما تأسس على انتفاء القصد الجنائي بالنسبة لجريمة التبديد وعدم ثبوت قيامه بالإتلاف عمدا، بما لا يكون قد اتصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية بما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وبينت أن هــــذا النعــــــي فـــــي محلـــه، ذلك أن المقـــرر في قضـــاء هـذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسؤولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه ذلك، بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للمسؤولية، وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها، باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيده، وأن النص في المادتين 595 و596 من القانون المدني أن المستأجر يلتزم برد المأجور عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمه عليها، وإلا التزم بتعويض المؤجر عمَّا يلحقه من ضرر نتيجة عدم تسليم المأجور إليه، ولا ترتفع مسؤولية المستأجر إلا إذا أثبت السبب الأجنبي، وأن هلاك المأجور أو تلفه لم يكن نتيجة تقصير من جانبه والتزم المستأجر برد المأجور متفرع عن التزامه بالمحافظة عليه واستعماله الاستعمال المألوف المنصوص عليه في المادة 592 مدني فهو مسؤول عما يصيب المأجور من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف، وأن مسؤوليته هذه مسؤولية مفترضة.

رعاية المأجور

وأردفت المحكمة: ويترتب على ذلك أن مجرد وجود التلف أو الهلاك في المأجور يضم قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر، ويتحمل المسؤولية عنه ما لم يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك، وأنه بذل في رعاية المأجور وفي حفظه عناية الرجل المعتاد، وذلك ما لم يتفق على تشديد مسؤوليته – ومسؤولية المستأجر في المحافظة على المأجور لا تقتصر على أعماله الشخصية، بل تمتد أيضا إلى أعمال تابعيه من أهل بيته وأقاربه الذين يسكنون معه أو يستضيفهم، وكذلك خدمه وعماله والمستأجر من الباطن والمتنازل إليه عن الإيجار وكل شخص تكون له صلة بالمستأجر هي التي مكنت له من الإضرار بالمأجور، ومسؤوليته عن اتباعه لا تنتفي إلا بالسبب الأجنبي، فلا يكفي لرفعها أن يثبت أنه قد بذل العناية الواجبة في رقابة هؤلاء الاتباع، فالتزامه هنا التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية، وهو التزام بضمان يكون المستأجر بموجبه مسؤولا بمجرد تحققه سبب الضمان، وأن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة مجرد انتفاء القصد الجنائي، أو مجرد تشكك المحكمة في الدليل لعدم اطمئنانها، فلا يعد قطعاً بعد ارتكاب الجريمة، ولا يكون للحكم ثمة حجية في هذا الشأن.

ولفتت الى انه لما كان ذلك، وكان الثابت من عقدي إيجار السيارتين موضوع اتفاقية التأجير المبرمة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى أنهما تضمنا في البند (4 و) من كل منهما النص على أنه في حالة وقوع حادث يجب على المستأجر إخطار المؤجر خطيا عن الحادث، موضحا تفاصيل الحادث وموقع حدوثه ووقته، كما تضمنا في البند (5) النص على أنه يقر المستأجر بأنه قد فحص عقد التأمين واطلع على أحكامه وشروطه، ويتعيَّن على المستأجر ووكلائه وموظفيه الالتزام بشروط وأحكام البوليصة المذكورة، متضمنا التبليغ الفوري عن جميع السرقات والحوادث للمؤجر مصحوبة بتقرير حادث من الشرطة والقيام بجميع الأمور اللازمة أو المناسبة لحماية وحفظ حق المؤجر كمؤمن عليه مسمى في بوليصة التأمين، ومن ثم فإن هذا الاتفاق يتضمن تشديداً لالتزام المستأجر (الشركة المطعون ضدها الأولى) في المحافظة على السيارات المؤجرة، وتقرر بمسؤوليتها عن أي حادث تنتج عنه تلفيات بهما في حالة عدم إخطارها المؤجر كتابياً فور وقوعه، إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يسلم المؤجر (السيارتين) موضوع الإيجار إلا بعد انتهاء مدة الإيجار المحددة بحوالي أربعة أشهر، وقد ثبت من معاينتهما بمعرفة الأدلة الجنائية وقوع حادث نتجت عنه تلفيات بهما دون أن تخطره بوقوعه على النحو المتفق عليه، لا سيما أنها لم تدع أن ذلك كان نتيجة سبب أجنبي، ولم يكن نتيجة تقصير من جانبها، كما تنعقد عن تلك التلفيات بموجب الاتفاق سالف البيان.

حجية

وتابعت: وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ملتزما بحجية الحكم الجزائي المؤيد استئنافيا والقاضي ببراءة المتهم (المطعون ضده الثاني) من تهمتي خيانة الأمانة والإتلاف، مستخلصا منه عدم ثبوت الخطأ، رغم أن مبنى الحكم بالبراءة هو انتفاء القصد الجنائي لخلو الأوراق مما يدل على انصراف ورثة المتهم إلى إضافة المال إلى ملكهم، وبارتكاب واقعة الإتلاف بما لا يكون للحكم الجزائي حجية في الدعوى المدنية الراهنة وهي حجية قاصرة على المتهم الثاني من دون الشركة المطعون ضدها الأولى، ولا يمنع المحكمة من الحكم بالتعويض، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

حسين العبدالله

المحامي

تاريخ النشر: 2021-11-09 00:02:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | «التمييز» تبرئ العقيدين الطيار والسلمان من تسريبات الصندوق الماليزي



• المعلومات ضد المتهمَين صدرت عن واشٍ أو ممن يهدف ‏إلى إيذائهما والكيد بهما
• اعتراف المتهم الأول صدر عن إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير الاضطراب النفسي

أسدلت محكمة التمييز الجزائية، أمس، الستار على قضية تسريب معلومات أمنية من جهاز أمن الدولة، المتهم فيها العقيدان ناصر ‏الطيار والشيخ فيصل السلمان وعدد من المغردين الموجودين خارج البلاد، إذ قضت بإلغاء حكم «الاستئناف» بحبس ‏العقيدين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهما من الوظيفة العامة، وبرأتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما بشأن تسريب تحريات الجهاز في قضية ‏الصندوق الماليزي.‎

أيدت «التمييز»، التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله وأمين سر الجلسة جراح العنزي حكم محكمة أول ‏درجة، بعدم صحة الاعتراف المنسوب للطيار بحق السلمان بشأن واقعة اختلاس نسخة من التحريات المالية في القضية، وتزوير تلك المستندات لمصلحة المغردين الموجودين في الخارج‎.‎

وقالت المحكمة، بعد تلقيها أسباب الطعن على حكم الاستئناف من دفاع العقيدين الطيار والسلمان، إنها إذ ‏ترى صحة الحكم المستأنف الصادر من محكمة اول درجة وسلامة الأسباب التي بني عليها وكفايتها لحمل قضائه ببراءة المتهمين ‏المستأنف ضدهم جميعا.

أصل البراءة

وتابعت: ومن المقرر كذلك أن الأحكام في المواد الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا ‏يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، ولما كان ذلك، وكان دفاع المتهمين الأول والثاني الماثلين قد قام ‏على بطلان الاعتراف المعزو إلى الأول في حق نفسه وفي حق الثاني لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي مورس عليه من قبل ‏المباحث، ولصدوره عنه وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير الاضطراب النفسي.

الاعتراف

ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني، والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة، وكان من المقرر أن ‏الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها ألا ‏تعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره، أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع، وكانت المحكمة تطمئن ‏إلى هذا البطلان وفق ما جاء بأسباب حكم أول درجة ولما تكشفت عنه الأوراق، ومن ذلك تحقيق لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار ‏من وزير الداخلية.

وبينت أن الثابت من أقوال أكثر من ضابط سئل بتحقيق تقصي الحقائق أن التحقيق الإداري الأول الذي أجري بمعرفة ‏هيئة من ضباط أمن الدولة تم تشكيلها، للكشف عن مصدر تسريب البيانات والتسجيلات وفحوى ما تم تسريبه أن التحقيق الإداري ‏كان موجها ضد المتهم الأول من قبل ضباط آخرين بين أحدهم خلاف مع المتهم المذكور، ووصف التحقيق من قبلهم بأنه غير حيادي ‏واتسم بالتعسف مع المتهم الأول بغرض اتهامه بالواقعة، وهذا القول فيه ما يحمل على الاعتقاد بصحة دفاع المتهم الأول من أن ذلك ‏من الأسباب التي أدت إلى انهياره نفسيا ومحاولته الانتحار، والذي على أثره تم نقله إلى المستشفى الأميري، ثم مستشفى الطب الرقم ‏الآلي النفسي، وهو ما يشير أيضا إلى أن المتهم الأول كان خاضعا لإكراه مادي ومعنوي وفق ما جاء بدفاعه.

التحقيق الإداري

ورأت أنه مما يؤيد ذلك أن المتهم ‏الأول عندما سئل بالتحقيق الإداري كان ينفي تماما علاقته بالتسريبات، أو معرفته بمن قام بذلك، ولم يعترف بشيء حسبما يبين من ‏تحقيقات لجنة تقصي الحقائق والتحقيق الإداري الأول، إلا بعد أن تم استدعاء مَن قيل إنها قريبة للمتهم الأول بمعرفة ثلاثة ‏ضباط من أمن الدولة لمخفر في منطقة جنوب السرة، وكان أحدهم ممن شارك في استدعاء المرأة المذكورة مع أنه لم يكن في اللجنة ‏التي شكلت لإجراء التحقيق الإداري للكشف عن مصدر التسريبات، إلا أنه أقر بتواجده مع اللجنة أثناء سماع أقوال المتهم الأول ‏بصورة غير رسمية وأنه حسبما أفاد بالتحقيق أمام لجنة تقصي الحقائق كان يخشى أن يؤدي تواجده في المكان إلى مخالفة قانونية، ‏وهو ما يؤيد أقوال المتهم الأول وفق ما جاء بالتحقيقات أنه تم تهديده بأهله كي تنتزع اعترافات منه.

الإكراه

وذكرت أنه جاء أيضا في دفاعه أمام هذه ‏المحكمة أن ما أدلى به من أقوال أمام النيابة العامة، والمباحث كانت نتيجة لتهديده بكشف علاقته مع قريبة له أمام أهله ‏وفضح علاقته بها مما أدى إلى تعرضه لضغوط نفسية أثرت في إرادته، بل إن الضباط الذين لهم علاقة باستدعاء قريبة المتهم ‏الأول لمخفر الشرطة حاولوا تبرير فعلهم ذاك أمام لجنة تقصي الحقائق، دون أن يسألوا مباشرة بخصوص تلك الواقعة، في قولهم ‏بأنه لم يكن استدعاؤهم لصديقة المتهم الأول بغرض الضغط عليه للإدلاء بأقواله، وهو ما ينبئ للمحكمة من أقوالهم بأنها لم تكن إلا محاولة ‏منهم لنفي واقعة الإكراه المعنوي، خاصة أنهم لم يبرروا بسبب مقنع الهدف من وراء استدعائهم لهذه المرأة.

ولفتت المحكمة إلى أنه مما يؤيد دفاع ‏المتهم الأول بشأن خضوعه لإكراه من قبل المباحث للإدلاء بأقواله بالتحقيقات سواء أمام النيابة العامة أم المباحث، والتي عدل عنها ‏لاحقا، ما جاء بأقوال ضابط المباحث في تحقيقات النيابة العامة في الصفحة رقم 170 من أوراق التحقيق الذي أجرته، ردا على ‏السؤال الموجه إليه من النيابة العامة (بماذا تعلل ما قرره ناصر بدر الطيار بالتحقيقات؟)، وكان ذلك عند مواجهة الضابط بأقوال ‏المتهم الأول بمخالفة أقواله للضابط وإنكاره لما ذكره الأخير من وقائع، فكان رده: «بما أنه ضابط تحقيق ويعمل ‏بالبحث والتحري ولديه القدرة الكافية والعلم بأن ما يتم إقراره أمامي يستطيع أن يتم إنكاره أمام النيابة العامة… للإفلات من ‏العقاب». وهو قول من الضابط يثير الشبهة حول صحة اعتراف المتهم أمامه، فكأنه يعني به أن المتهم لم يكن بإمكانه الإنكار أمامه، ‏بينما يستطيع الإنكار أمام النيابة العامة، خاصة وهو لم يبين ما الذي يدعو المتهم – وهو المتمرس بعمل التحقيق حسب قوله – ‏للاعتراف أمامه بينما ينكر ذلك أمام النيابة العامة، وهو ما يرشح صحة دفاع المتهم من أنه كان واقعا تحت إكراه مادي ومعنوي أمام ‏المباحث للإدلاء بأقواله.

نفي الواقعة

وأضافت: ما الذي كان يدعوه للاعتراف لضابط المباحث وهو الذي كان متمسكا بنفي الواقعة تماما أمام لجنة التحقيق ‏المشكلة من قبل الجهة الأمنية لو لم يكن بسبيل دفع خطر يتهدده كما جاء بأقواله، خاصة مع عدم تطابق أقواله في التحقيقات مع ‏الأقوال التي يقول ضابط الواقعة إن المتهم أدلى بها له عن كيفية ارتكاب الواقعة وزمانها والطريقة التي ارتكبت فيها وتفاصيل أخرى، ‏فالأولى حسب منطق ضابط المباحث أن ينكر المتهم الواقعة أمامه ولا يزج بنفسه باتهامات خطيرة لكي ينفيها أمام النيابة العامة لو لم ‏تكن إرادته فعلا مشوبة بإكراه، مما أفقده القدرة على نفي الواقعة عن نفسه، وفق ما تمسك به المتهم الأول من دفاع في هذا الخصوص.

وقالت المحكمة: إن «كل ما سبق بيانه يعزز دفاع المتهم الأول بأن الاعتراف المعزو إليه وليد إكراه، أيا كان نوعه ومقداره ومصدره، الأمر الذي ‏تستخلص المحكمة من كل ذلك صحة دفاع المتهمين بتعرض الأول لإكراه للإدلاء باعترافه، ترى معه إطراحه وعدم التعويل عليه ‏في مقام الإثبات، سواء ما كان منه أمام النيابة العامة أو المباحث».

كما أنها تلتفت عما جاء بأقوال المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة ‏في حق المتهم الأول من أنه علم منه بقيامه حال مغادرته إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالحصول على ملفات ‏إلكترونية محفوظة على نظام شبكة المعلومات الداخلية الخاصة بتلك الإدارة عن طريق نسخها على شريحة ذاكرة حفظ المعلومات ‏الإلكترونية، وإنه يحتفظ بها لديه، لعدم اطمئنان المحكمة لصحة هذه الأقوال وتراها ما هي إلا لدفع الاتهام عن نفسه بعد أن زج به ‏باتهامات خطيرة من قبل ضابط المباحث وما جاء باعترافات باطلة من قبل المتهم الأول في حق نفسه وحق الثاني، فضلا عن كونه ‏مجرد قول مبهم لا يبين منه تفاصيل تلك الواقعة، وما هي ظروف إدلاء المتهم الأول له بتلك المعلومات ومدى صحتها، فضلا عن ‏أن أقوال المتهم الثاني في هذا الشأن جاءت مخالفة لأقوال الأول، وضابط المباحث، بخصوص ما أدلى به الأول من اعتراف، ‏فتطرحها المحكمة وتلتفت عنها.

أدلة أخرى

وأشارت إلى أنها بعد أن استعرضت الأدلة الأخرى التي ركنت إليها سلطة الاتهام في خصوصية ‏التهم المنسوبة لجميع المتهمين، والتي ساقتها النيابة العامة كأدلة لثبوت الاتهام، وهي شهادة الشهود من الثاني إلى الخامس، فقد تبين لها ‏أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سنداً لإدانة المتهمين، ودليل ذلك وشاهده أن شهادة الشهود المذكورين جميعهم خلت من بيان تفاصيل ‏الوقائع والأفعال التي قارفها المتهمون والمثبتة لارتكابهم تلك الجرائم بعناصرها القانونية، فلم ينسب أي من الشهود المذكورين أي ‏اتهام للمتهمين، سواء المتهمين الأول والثاني أو الآخرين، لا من قريب أو بعيد بارتكابهم الواقعة.

تحريات مجهّلة

قالت المحكمة أن أقوال الشاهد الأول ضابط المباحث من أن تحرياته أكدت أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، وهي أقوال ‏مرسلة لم تؤيد بأي دليل آخر صحيح، ولا تصلح وحدها كدليل يمكن معه الأخذ بها في إدانة المتهمين، ولا تعدو أن تكون رأيا لقائلها ‏يحتمل الصدق والكذب ما لم يكشف عن مصدرها ويحدده حتى يمكن لهذه المحكمة أن تبسط رقابتها على الدليل المستمد منه وتقدّر ‏قيمته القانونية في الإثبات، ولما كان الضابط مُجري التحريات قد أمسك عن الكشف عن مصدرها، وبما تنتهي معه المحكمة إلى أن ‏هذه المعلومات المجهلة المصدر هي مجرد أخبار تحتمل الصدق والكذب، وتكون إلى الكذب أقرب إذا صدرت عن واشٍ أو ممن يهدف ‏إلى إيذاء المتهمين والكيد بهم، فإن المحكمة تطرح أقوال الضابط وتحرياته، كما تلتفت عما جاء بأقواله من أن المتهم الأول اعترف له ‏بارتكابه الواقعة لبطلان ذلك الاعتراف على نحو ما سلف بيانه ولعدم اطمئنانها لهذه الأقوال.

تقصي الحقائق

وأضافت «كما أن ما ورد بتفريغ الذاكرة ‏الإلكترونية المرفقة بالأوراق لا يقطع بذاته إلى نسبة الاتهام لأي من المتهمين، إنما تقتصر دلالته على ما جاء بها من مشاهد ولكن ‏ليس فيها ما يقطع أو يشير إلى قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، هذا إلى ما هو ثابت من التحقيق الإداري الذي قامت به إدارة أمن ‏الدولة، ولجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل وزير الداخلية عدم اتسام نظام حفظ المعلومات المشترك بالسرية».

تسجيلات

وتابعت ان «النظام يتيح ‏لجميع الضباط ومنتسبي الإدارة الاطلاع على المعلومات، وإن الأوراق والمعلومات والتسجيلات التي يتم تسليمها لإدارة في مبنى ‏أمن الدولة من الإدارات الأخرى يتم وضعها في مشترك خاص بالإدارات جميعها، ويمكن لأي شخص الاطلاع على ما فيه من ‏معلومات وبيانات مادام يعمل داخل هذه الإدارة، وحتى لو كان من غير العاملين بالإدارات المختصة، فإنه يمكنه الاطلاع على تلك ‏المعلومات ومنها الإدارة القانونية المتواجدة في ذات المكان».

معلومات

وقالت إن «التسريب يمكن أن يكون من الإدارة التي تحتفظ بالملفات مثل إدارة ‏المراقبة، بما يجعل الاتهام شائعا بين العاملين لدى تلك الجهات، فلا يمكن حصرها بشخص معين، فضلا عما ثبت من أن التسجيلات ‏سلمت قبل نشرها إلى أحد العسكريين لإيصالها إلى أحد الضباط من العاملين في إدارة غسيل الأموال بناء على طلبه، ولم يكن بناء على ‏طلب من المتهم الأول ولم تسلم إليه كما زعم ضابط المباحث بما يكذبه، بما يكون من الجائز أن يكون أحد غير المتهم الأول هو من ‏قام بنسخ تلك المعلومات وتسريبها والتسبب في نشرها، خصوصا إن هناك من الوقائع، حسبما ثبت من التحقيقات، تتعلق بذات الموضوع تم ‏نشرها بتاريخ سابق على الواقعة».

وذكرت المحكمة «أنه لم يثبت فقد ذاكرة إلكترونية سبق تسليمها للمتهم الأول بمناسبة عمله، إذ خلت تحقيقات ‏الإدارة بشأن واقعة التسريب والتحقيقات التي أجريت من قبل لجنة تقصي الحقائق بشأن الواقعة فقدان أية ذاكرة ممغنطة سواء مسلمة ‏للمتهم الأول أو غيره من العاملين في المكان».

كما لم يثبت من أوراق الدعوى أنه سبق تسلّم المتهم الأول لذاكرة إلكترونية لتخزين ‏المعلومات بمناسبة عمله التي قيل إنها فقدت من إدارة غسل الأموال، والذي اتهم باختلاسها، بل ثبت من كتاب مدير إدارة المخازن أنه ‏بالبحث في سجلات العُهد الخاصة بجهاز أمن الدولة لدى مراقبة أمناء وسجلات العهد أنه لم يتم تسجيل أي أجهزة لحافظة تخزين ‏إلكتروني خارجي منذ عام 2010 حتى يوم 2021/9/9 وأنه لم يرد إليهم أي طلب لصرف يخص أجهزة لأقراص صلبة لذاكرة ‏إلكترونية خارجية منذ إنشاء وتشغيل البرنامج الآلي للعهد منذ عام 1999.

ثبوت

وأضافت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق أيضا سبق وجود عجز في عهدة المتهم ‏الأول عند نقله من إدارة غسل الأموال، وهو ما ينفي عن المتهم الأول اختلاسه لقرص صلب لذاكرة حفظ المعلومات الإلكترونية ‏المملوكة لوزارة الداخلية، والتي قيل إنها مسلمة له بسبب وظيفته موضوع التهمة ثانيا بند 1، كما تنتفي معه تهمة الاشتراك بارتكاب ‏هذه الجريمة المنسوبة للمتهم الثاني، كما أن عدم ثبوت تسلّم المتهم الأول بمناسبة عمله لدى إدارة غسل الأموال ذاكرة حفظ ‏المعلومات الإلكترونية، وعدم ثبوت فقد مثل تلك الذاكرة، يؤيد عدم صحة اعترافه بالتحقيقات، وينفي صحة أقوال ضابط المباحث في ‏هذا الشأن، فلا يصح تأثيم إنسان، ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع.

الملفات والتسجيلات

ذكرت المحكمة أنه بالنسبة إلى ما ساقته ‏النيابة العامة وقدّمته من أوراق لتعزيز أدلة الثبوت، ومنها كشوف أنظمة دخول منتسبي جهاز أمن الدولة، ونظام حركة بطاقات ‏العمل داخل الجهاز المذكور، ونظام الدخول والخروج بوزارة الداخلية، ونظام حركة اتصالات أجهزة الهواتف، والصور الملتقطة ‏للتعليقات وأطراف التسجيلات والمستندات المنشورة على الحسابات المسجلة بأسماء تم النشر من خلالها على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، فإن كل ذلك مجرد قرائن لا ترقى إلى دليل إدانة، فيستحيل بمجردها أن يثبت من خلالها تحديدا لقاء المتهمين الأول والثاني ‏للاتفاق على ارتكاب الواقعة، أو قيام الأول كما قيل بتسليم الثاني حافظة الذاكرة بعد نسخه الملفات والتسجيلات من مقر إدارة غسل ‏الأموال، أو قيامه بدخول غير مشروع إلى جهاز الحاسب الآلي، أو نقل الثاني للذاكرة الإلكترونية خارج البلاد وتسليمها لبقية ‏المتهمين أو غيرهم لنشرها على نحو ما صوّره ضابط المباحث، ما لم يعزز كل ذلك بأي دليل آخر صحيح أو قرائن أخرى صحيحة ‏ترقى إلى مرتبة الدليل، وهو ما خلت منه الأوراق، وإنما أنشأ ضابط الواقعة قرينة لا أصل لها في القانون؛ مبناها على الافتراض بقيام ‏المتهمين بارتكاب الواقعة، إلا أن الأحكام الجزائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس ‏على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن تلك القرائن بما حوته تلك المستندات ‏وتطرحها، وكانت الدعوى قد خلت من ثمة أدلة خلاف ذلك في حق كل من المتهمين والتي لا تعدو مجرد قرائن – أسمتها النيابة ‏العامة أدلة – لا تطمئن إليها المحكمة وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات ارتكاب المستأنف ضدهم لما نسب إليهم من اتهام.

تشكيك بالإتهام

رجحت المحكمة دفاع المتهمين الأول والثاني ‏اللذين اعتصما بالإنكار أمام جهة التحقيق وأثناء المحاكمة، ولم تقم وزنا لأقوال الضابط بخصوص اعتراف المتهم أمامه أو أمام جهة ‏التحقيق، بعد أن نال من اعتراف المتهم الأول البطلان وفق ما سبق سرده، ومن ثمّ فإنها تتشكك في صحة الاتهام الموجّه إلى ‏المتهمين، وتلتفت عن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، وترى أنها للأسباب المارّ بيانها، غير صالحة أو كافية للاستدلال بها على ‏ثبوت الاتهام في حق المستأنف ضدهما، وكانت الأوراق من بعد خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة المستأنف ضدهم ‏بالوقائع المنسوبة إليهم.

وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك، وقضى ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم، فإن قضاءه بذلك يكون ‏سليماً، وإذ لم تشفع النيابة العامة استئنافها قبل المتهمين بجديد من شأنه أن يغيّر وجه الرأي في الدعوى، فيكون من ثم استئنافها قد ‏أقيم على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، عملاً بالمادة 208 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية‎.‎

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-26 00:04:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | محكمة التمييز: القضاء مختص بمنازعات العسكريين المالية باعتباره صاحب الولاية



«حق التداعي الجماعي مقيد برابطة ومصلحة»

في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة التمييز الإدارية والمدنية، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، اختصاص القضاء الإداري العادي في منازعات العسكريين المالية، باعتباره صاحب الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات، رافضة الدفع المقام من إدارة الفتوى والتشريع، المدافعة عن وزارة الدفاع.

وقضت «التمييز» بإلغاء حكم الاستئناف وبإعادة القضية الى محكمة أول درجة، للنظر في أحقية 6 عسكريين ضد وكيل وزارة الدفاع، بطلب أحقيتهم برواتبهم ومكافآتهم بعد تمديد خدمتهم كعسكريين في الوزارة منذ عام 2013، إلّا أن الوزارة، بعد عملهم لأكثر من عامين بعد التمديد، أنهت خدماتهم دون منحهم رواتبهم أو مستحقاتهم وفق ما ورد بالدعوى.

وقالت في حيثيات حكمها إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صلة المدّعين والمؤيد من محكمة الاستئناف مخالف للقانون، وذلك لتمتّع جميع رافعي الدعوى بالمصلحة المقررة لرفع الدعوى القضائية.

وأضافت «التمييز»، في حكمها، أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الدعوى – على ما تقضي به المادة الثانية من قانون المرافعات – لا تهدف الى حماية الحق أو اقتضائه فحسب، وإنّما قد يُقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه، حيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تُقبل دعواه، بل يكفى، حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء، أن يكون ادعاؤه بحق أو مركز يحميه القانون أو ينازعه فيه المدعى عليه، ومن ثم تعود على المدعي الفائدة من رفع الدعوى لتقريره.

وأضافت أن مفاد نص المادة الثانية من قانون المرافعات – على ما أوردته المذكرة الإيضاحية – أنه يجب أن يتوافر في المصلحة خصائص ثلاث هي: أن تكون شخصية وقانونية وقائمة، والمقصود بالخصيصة الأولى أن تكون لرفع الدعوى صفة بأن تكون دعواه هو وليست دعوى غيره، ويجب أيضا أن يكون في حالة قانونية خاصة تتعلّق بحق ذاتي له اعتُدي عليه، ولا تكفي المصلحة المحتملة ما لم يكن هناك بحسب الظروف والأحوال ضرر محدق من اعتداء وشيك يستهدف رافع دفعه.

وإن حق التداعي الجماعي مقيّد بقيد موضوعي، هو قيام رابطة ومصلحة تبررانه وتحقيق كل من هذين الأمرين هو تحقيق لأمر موضوعي لا أمر شكلي، فإذا لم تقم الرابطة والمصلحة معا، امتنع الجمع.

وأنه ولئن كان تحرّي الصفة والتعرّف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع، بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه، إلّا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة ومستندة الى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها.

وقالت المحكمة إن المقرر أن ما تقضي به المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء، فتختص بالفصل في جميع المنازعات أيا كان نوعها، وأيا كان أطرافها، ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص خاص لجهة أخرى دون غيرها، وأن المشرع بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 1981 قد أنشا دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، واختصّها دون غيرها بالمسائل المتعلقة بشؤون الموظفين المدنيين، والتي أوردتها تلك المادة في بنودها الأربعة، ومن بينها ما جاء بالبند (أولا) منها، وهي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم. أما ما عداها من منازعات خاصة بمستحقات مالية للعسكريين، فإنها وإن خرجت عن نطاق اختصاص القضاء الإداري، إلا أنها تدخل في عموم اختصاص القضاء العادي، باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل بجميع المنازعات.

وأضافت أن المنازعة المطروحة تتعلق بمطالبة بمستحقات مالية للمستأنفين قبل المستأنف ضده بصفته، وكان المستأنف من العسكريين، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد للقضاء العادي – وحده – باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات، مما يكون معه الدفع المُبدى من المستأنف ضده بصفته بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر المنازعة على غير سند، خليقا بالرفض، ومن ثم فإن هذه المحكمة تمضي في نظر موضوع الدعوى الراهنة.

ولمّا كان من المقرر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة هو في حقيقته دفع شكلي يتضمّن الاعتراض على شكل إجراء الخصومة وكيفية توجيهها، ولا يعد دفعا بعدم القبول، ومن ثمّ فإن قبول محكمة أول درجة الدفع لا تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع.

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-19 00:00:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | بن ناجي لـ الجريدة• : يقين دولي بتجربة الكويت الديموقراطية ولا نجامل في أدائنا القضائي



• بعد اختياره مراقباً دولياً على الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان
• «نملك الأفكار لتطوير المحكمة الدستورية وتفعيل مكتبها الفني»
• «تجربتنا الانتخابية تخلو من شائبة التدخل أو التلاعب أو التزوير»

يعد اختيار رئاسة جمهورية أوزبكستان لرئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي ليكون أحد المراقبين الدوليين على انتخاباتها الرئاسية التي ستجرى من 22 حتى 26 الجاري، الاختيار الأول من نوعه لشخصية قضائية في الكويت للإشراف على انتخابات خارجية.
ويأتي هذا الاختيار تكريساً لأهمية دور القضاء الكويتي لاسيما الدستوري الذي يتولى رئاسته المستشار بن ناجي.

قال رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي إن اختياره ليكون مراقباً دولياً على الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان يقتضي الوجود الفعلي في أوزبكستان والاطلاع على مجرى عملية الانتخابات فيها، مؤكداً أنه لم يتم اختيار الكويت ممثلة برئيس محكمتها الدستورية لهذه المهمة، إلا ليقين أوزبكستان ومسؤوليها بتمتع الكويت بالديموقراطية والانتخابات النزيهة التي تجرى فيها بحيادية كاملة، وهو ما يعكس أهمية ‏التجربة الكويتية باختيار ممثل لها للرقابة على انتخابات الرئاسة في أوزبكستان.‏

حقوق الإنسان

وأضاف بن ناجي: بعد أن وجهت لي تلك الدعوة، طلبت من المسؤولين في السفارة الأوزبكستانية مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية لأخذ رأيها أولا، فتلقيت خطاباً من الوزارة بترحيبها بالأمر، كما قمت بأخذ الإذن ‏من سمو امير البلاد والمجلس الأعلى للقضاء قبل إبداء موافقتي على تلك المهمة.

وتابع: المعلوم أن من يراقب بصفة دولية على الانتخابات هي المجتمعات الدولية ومنظمات المجتمع المدني او المختصة بحقوق الانسان او ‏جمعيات الشفافية، وجاء اختياري كمراقب دولي على الانتخابات الرئاسية بصفتي رئيس جهة قضائية، وهي المحكمة الدستورية بعدما ‏كان يتم اختيار بعض رؤساء الدول السابقين، وهذا ما يعكس الثقة بالقضاء الكويتي والدستور الكويتي والديموقراطية الكويتية بلا شك.

الخبرة

وأكد أن «مهمتنا الرقابية على الانتخابات الرئاسية ستستمد من واقع خبرتنا من خلال الاشراف على الانتخابات ‏في الكويت طوال السنوات الماضية وخبرة الفصل في الطعون الانتخابية التي تعرض على ‏المحكمة الدستورية لأكثر من 10 سنوات، ومن هذا المنطق نحن قريبون من الواقع القانوني والرقابي على ضوابط سلامة العملية الانتخابية من خلال ‏الاشراف والفصل في الطعون الانتخابية وإصدار الاحكام التي تمارس اختصاص النظر فيها المحكمة الدستورية بناء على قانون ‏إنشائها».‏

وعن عرض تجربة الكويت بشأن المحكمة الدستورية، قال بن ناجي: سأعمل على لقاء رئيس المحكمة ‏الدستورية في اوزبكستان وزيارة مقرها وعرض نشأة وتجربة المحكمة الدستورية الكويتية التي بدأت منذ عام 1973، ‏وكذلك عرض الأفكار والرؤى التي نحملها لتطوير القضاء الدستوري بالكويت.‏

تطوير

وأكد أن الدعوة التي جاءت للكويت كانت بناء على اختيار من أوزبكستان، وهي تأكيد لأهمية الكويت ودورها، ونحن لا نجامل في ‏المواضيع الدستورية والقانونية، خصوصا أن الاشراف الذي سنقوم به يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية.

وبشأن رؤيته لتطوير المحكمة الدستورية في الكويت، قال ان هناك افكارا كثيرة، ووقتا مناسبا ستطرح فيه كل الافكار المهمة وسوف ينصب الاهتمام على التوعية بالثقافة الدستورية ودور المحكمة الدستورية ‏والدستور الكويتي، كما يتطلب الأمر ‏بتفعيل الكثير من الامور ومنها المكتب الفني للمحكمة الدستورية بما ينعكس على تطوير أداء دورها المنوط بها.‏

العملية الانتخابية

وأكد بن ناجي ان اختيار ودعوة مراقب دولي من الكويت للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية دليل على ان الدول تنظر بتقدير واعتبار للديمقراطية الكويتية، وتعتمد على نزاهة الانتخابات الديموقراطية التي تجرى فيها، وخلوها من شائبة التدخل او التلاعب او التزوير، لاسيما أن الغرض من مهّمة المراقبة الدولية للانتخابات هو تقييم مدى توافق العملية الانتخابية مع الالتزامات والمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات الديمقراطية، وكذلك درجة انعكاس هذه الالتزامات في التشريعات الوطنية وكيفية تنفيذها.

حسين العبدالله

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-19 00:06:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر

الكويت : جريدة الجريدة الكويتية | محكمة التمييز: من حق الشركات إنهاء عقد العامل الكويتي وغير ملزمة بإعادته



المحكمة أكدت أن تعيين 4% وفق قانون الإعاقة ليس قيداً على الشركات بإنهاء العقود

أكدت محكمة التمييز حق الشركات في إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظفين الكويتيين دون إلزام عليها بإعادتهم للعمل، وذلك لأنه يحق لكل من الطرفين إنهاء العقد بإرادته المنفردة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الشركة المقام ضدها الدعوى، وهي من إحدى الشركات النفطية المملوكة للدولة، غير ملزمة بكتاب هيئة الإعاقة التي أوصت بتعيين الموظفة في عام 2015، والموجه إلى شركة البترول الوطنية بتعيينها وفق النسبة المحددة 4 في المئة بقانون الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن أحكام هذا القانون لم تحرم صاحب العمل من اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل العاملين الكويتيين من الأشخاص من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا.

وأوضحت أن قرار الفصل الصادر بحق المواطنة صدر تعسفيا ومن دون تحقيق داخلي معها، مما يتعين تعويضها على بدل الإنذار فقط. وكانت محكمة أول درجة قضت بإلغاء قرار فصل الموظفة بالقطاع النفطي، وإعادتها الى عملها مع تعويضها، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت حكمها، وقضت برفض الدعوى، مما دعا الموظفة إلى الطعن على الحكم أمام «التمييز».

وأفادت «التمييز» بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص القانوني عاما وصريحا قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لم يأت به النص، إذ لا يجوز تفسيره إلا في حالة غموض عباراته عن بيان المقصود منه أو وجود لبس أو إبهام فيه.

عقد إدارة

وبينت المحكمة أن النص في المادة 14/ 1.2 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة على أن «تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي، التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها. ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة».

وذكرت أن النص في المادة 187 من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على أنه «إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة…»، ومن المقرر أن عقد الوظيفة العامة هو عقد إدارة يتم باتفاق بين جهة الإدارة وأحد الأفراد بقصد إحداث أثر قانوني معين يتولى بمقتضاه هذا الأخير تحت إشرافها أمر وظيفة معينة، ويحصل منها على عدد من الحقوق مقابل التزامه بأعباء هذه الوظيفة ومقتضياتها، ويكون في مركز تعاقدي لائحي، وبذلك تكون أحكام العقود الإدارية المبرمة بين جهة الإدارة والموظفين هي الأصل في تحديد مراكزهم.

وأشارت إلى أن نصوص قانون العمل أخذت بمبدأ سلطان الإرادة ولم تشأ إجبار أي من طرفي عقد العمل على الاستمرار في علاقة العمل دون إرادته، وخولت لكل منهما – رب العمل والعامل – الحق في إنهائه بإرادته المنفردة ولو كان محدد المدة، وبالتالي لا يجبر صاحب العمل على إعادة العامل الى عمله بعد فصله.

وأضافت أن النص في المادة 196 من القانون المدني على ان «العقد شريعة المتعاقدين»، فلا يجوز لأحدهم ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه، الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي القانون بغيره»، مفاده – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون – ان العقد بمنزلة القانون بالنسبة الى طرفيه، فلا يجوز لأيهما ان يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون.

سلطان الإرادة

وقالت المحكمة إن الثابت من مطالعة عقد العمل سند الدعوى أن البند الأول من هذا العقد تضمن النص على أن الشركة المستأنفة تقبل تعيين المستأنف ضدها في وظيفة محلل نظم – قيد التطوير بالدرجة 12 أو أي وظيفة أخرى معادلة شاغرة تابعة لها داخل الكويت، وان للشركة الحق في أن تنقل الموظفة إلى أي وظيفة شاغرة لديها من ذات الدرجة، سواء داخل أو خارج الكويت تراها مناسبة دون ادنى اعتراض من جانبها.

واستدركت: «لما كان العقد يكون قد انعقد لمدة غير محددة بما يجيز لأي من طرفيه الحق في إنهائه بإدارته المنفردة عملا بمبدأ سلطان الارادة، ولا ينال من سداد هذا النظر أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة قد اوصت في كتابها الموجه الى مدير شركة البترول الوطنية الكويتية بتعيين الموظفة وفقا لنسبة 4 في المئة المقررة بنص المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص من ذوي الإعاقة ذلك ان احكام هذا القانون لم تحرم صاحب العمل من اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل العاملين الكويتيين من الاشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا».

وتابعت: «كما انه لم ينظم مسألة فسخ عقد العمل بين الطرفين في حالة ما اذا رغب اي منهما في ذلك، الامر الذي تستخلص معه هذه المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – أن نصوص العقد سند الدعوى باعتباره قانون المتعاقدين قد أجازت لصاحب العمل – الشركة المستأنفة، وللعامل – المستأنف ضدها – الحق في فسخ العقد أو إنهاؤه بإرادة أي منهما المنفردة، وأن علاقة العمل بين الطرفين تخضع لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية – المنطبق على واقعة التداعي – وبما مؤداه أن الطلب المبدى من المستأنف ضدها بإعادتها إلى العمل ليس له سند صحيح من القانون خليقا بالرفض، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإعادة المستأنف ضدها الى عملها فإنه يكون خليقا بالإلغاء ومن ثم تقضي المحكمة مجددا برفض هذا الطلب».

المحامي

تاريخ النشر: 2021-10-12 00:00:00

الناشر/الكاتب:

الجريدة | قصر العدل – تفاصيل الخبر من المصدر