171 من أبناء الأرامل والمطلقات تسلموا الجنسية الكويتية – القبس الإلكتروني


سعود النبهان |

أشرف الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح على إجراءات تسليم الجناسي الكويتية (المادة الخامسة) لـ171 من أبناء الكويتيات.
واكدت مصادر مطلعة لـ القبس أن كل المجنسين معلومو الجنسية سواء كانت عربية أو أجنبية، وأنهم أبناء الأرامل والمطلقات وقد استوفوا جميع الشروط التي تتيح للإدارة العامة للجنسية والجوازات تسليمهم الجنسية بعد موافقة الجهات العليا.
وتواجد امس مدير عام الجنسية ووثائق السفر العميد يوسف السنين ونائبه العقيد خالد البحوه، ومدير إدارة الجنسية محمد بوشيبة، ومدير إدارة الجوازات المقدم عبدالله العمهوج.
واستمر عمل الموظفين منذ الصباح الباكر وحتى ساعة متأخرة من الليل، ليتم الانتهاء من كل الإجراءات في تسليم من وافق مجلس الوزراء منحهم الجنسية.
وقالت المصادر ان اللواء الجراح بالتنسيق مع العميد السنين اتفقا على ان يكون العمل لكل الموظفين بمختلف الإدارات حتى يتم تسليم العدد كاملاً في يوم واحد (أمس) وألا يقتصر على الجنسية فقط، بل والجواز الإلكتروني.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

دعوة المتجنسين بمرسوم أميري لمراجعة «الجنسية» الثلاثاء



دعا قطاع الجنسية والجوازات، ممثلا بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، الأشخاص الصادرة بحقهم المكرمة الأميرية بمنحهم الجنسية الكويتية، إلى مراجعة إدارة الجنسي

المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر ( الانباء)

22 سنة وأنا كويتي الجنسية! – القبس الإلكتروني


محرر الشؤون المحلية |

علمت «القبس» من مصدر مطلع أن مباحث الجنسية والجوازات أحالت كويتيا متهما بتزوير الجنسية منذ 22 سنة. وقال مصدر مطلع إن المتهم متزوج من مواطنة ولديه أبناء، وتم توظيفه في إحدى الجهات الحكومية، ولم يكن يعلم عنه أحد حتى أبلغت عنه زوجته قبل أسبوع.
وبين المصدر أنه وبعد التحقيق مع المتهم المزور وإجراء بصمة وراثية له، تبين أنه ليس كويتياً، وسبق له أن دخل البلاد بجواز سفر سوري، ولم يكن يحمل بصمات لدى دخوله.
واشار المصدر إلى ان التحقيقات من المتوقع أن تجر 30 شخصاً مزوراً لهم علاقة مع المتهم، حيث ان الزوجة المبلغة اكدت ان زوجها خدعها قبل الزواج بأنه ابن قبيلة معروفة، {وبعد ذلك اكتشفت أمره، وكتمت سره، لكنه بدأ بالتقليل من الكويتيين وأننا مزورون، فلم أتمالك نفسي وقمت بالإبلاغ عنه}.
ولفت المصدر إلى ان المبلغة أكدت للجنسية والجوازات انه ليس لديها مانع من إسقاط الجنسية عن أبنائها، طالما ان زوجها مخالف للقانون.



المحامي

تفاصيل الخبر من المصدر (القبس)

جريدة الجريدة الكويتية | «الإدارية»: على «الداخلية» تنفيذ أحكام رد الجنسية والجواز لفيروز… وامتناعها امتهان وإذلال لكرامته


المحكمة: تعذر أداء الحقوق إلى أصحابها يجعل «الخضوع للقانون» سراباً وعبثاً في تأسيس حقائق العدل

ألزمت المحكمة الإدارية وزارة الداخلية تعويض الناشط عبدالله فيروز بمبلغ 5001 دينار، على خلفية امتناعها عن تنفيذ حكمين قضائيين بتسليمه الجنسية الكويتية وجواز سفره، معتبرة أن رفض الوزارة يتضمن امتهانا لكرامة المدعي.

طالبت المحكمة الإدارية وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بتسليم الجنسية وجواز السفر إلى الناشط عبدالله فيروز، بعد ثبوت نسبه إلى والده الكويتي، معتبرة أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يتضمن امتهانا وإذلالا للمدعي، خصوصا بعد حصوله على حكم قضائي يعد عنوان الحقيقة.

وقالت المحكمة، التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد بهمن، وعضوية القاضيين د.محمد العويرضي وإيهاب جبر، بعد إلزامها وكيل وزارة الداخلية بصفته بتعويض فيروز مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، إن الجهة الإدارية ممثلة في الوزارة، والمنوط بها تنفيذ أحكام القضاء الإداري الملزمة بالنزول على مقتضاها خضوعا وامتثالا لها باعتبارها من النظام العام، بل هي في أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته.

تعويض مؤقت

واضافت المحكمة أن «المدعي عبدالله فيروز ينشد من دعواه القضاء بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه وكيل الداخلية بصفته بأن يؤدي إليه مبلغا قدره 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء الامتناع عن إصدار شهادة الجنسية وجواز سفر له، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية».

وزادت: «ان مناط مسؤولية جهة الإدارة عن التعويض عن قراراتها هو ثبوت الخطأ المتمثل في إصدارها قرارا غير مشروع أو امتناعها دون مبرر عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقا للقانون، وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر، وتكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر».

وتابعت أن «الضرر المادي يتحقق بالإخلال بمصلحة مالية معتبرة للمضرور، والضرر الأدبي يتحقق بما يلحق بالإنسان من أذى نفسي نتيجة المساس بشرفه أو سمعته أو اعتباره أو مركزه الاجتماعي بين الناس، وأن استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة».

التعويض الجابر

واردفت المحكمة: «ان التعويض الجابر للضرر –متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه– هو من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب متى كان قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه، واعتمد في تقديره على أساس معقول».


ولفتت إلى أن «حق التقاضي هو بمنزلة ترضية قضائية إن لم تقترن بوسائل الحمل على تنفيذها فقدت قيمتها، وكلما تعذر أداء الحقوق لأصحابها وكان سند اقتضائها مستوفيا لقوة نفاذه صار مبدأ الخضوع للقانون سرابا، ويغدو عبثا كذلك تأسيس حقائق العدل وتثبيتها».

وقالت: «لا شك في أن ولاية القضاء، التي حددها الدستور وأرسى دعائمها، غايتها إيصال الحقوق لأصحابها، وحمل من ينازعون فيها عنتا على ردها لأربابها، تقديرا بأن الحماية القضائية للحق أو الحرية لازمها أن يكون الطريق إليها عبورا إلى محصلتها النهائية وانتقالا بها من مرحلة التداعي إلى وسائل فرضها على من يجحدونها».

واردفت: «من هذا المنطلق لم يترك المشرع أمر تنفيذ أحكام القضاء سدى، وإنما أسبغ عليها –بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى– القواعد الخاصة بقوة الأمر المقضي به وأوجب تنفيذها».

وأوضحت المحكمة أنه «ولما كانت الجهة الإدارية هي المنوط بها تنفيذ أحكام القضاء الإداري والملزمة بالنزول على مقتضاها خضوعا وامتثالا لها، باعتبارها من النظام العام، بل هي في أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته، فإنه يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام، وقد جرمت المادة 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وجعلت من امتناع الموظف العام عن تنفيذها جريمة تستوجب العقاب بالحبس والعزل من الوظيفة، وذلك إمعانا من المشرع في وضع سياج منيع يحول دون النيل من احترام الأحكام القضائية، أو تعطيل تنفيذها وعدم إعمال مقتضاها، كما أنه من المقرر كذلك أن حجية الأمر المقضي به تسمو على قواعد النظام العام، وأن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة، بل هي أقوى من الحقيقة ذاتها.

قال كلمته

وبينت المحكمة أن الثابت من الأوراق والمستندات، وأخصها الحكم الصادر في الدعوى رقم 496/ 2006 إداري بتاريخ 26/ 10/ 2008 والحكم الصادر في الدعوى رقم 2363/ 2012 إداري بتاريخ 14/ 5/ 2013، اللذين أصبحا نهائيين وحائزين لقوة الأمر المقضي به أن القضاء الإداري قال كلمته في النزاع الذي ثار بين المدعي ووزارة الداخلية بشأن حقه في الحصول على شهادة جنسية كويتية وجواز سفر له، فحكمت المحكمة بإلغاء القرارين الإداريين السلبيين بالامتناع عن إصدارهما له، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد جاء في حيثيات الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1570 و1573/ 2013 إداري بتاريخ 23/ 12/ 2014 أن المدعي تحصل على حكم بات في «التمييز» رقم 333/ 2011 إداري بتاريخ 30/ 5/ 2012 يقضي بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار شهادة الجنسية الكويتية له، مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما أنه تحصل على حكم نهائي في الاستئناف رقم 529/ 2011 إداري بتاريخ 20/ 1/ 2013 يقضي بإلغاء القرار الإداري بسحب جواز سفره، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ وضع الحكمان موضع التنفيذ، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك من دون مبرر صحيح، مما يشكل قرارا إداريا سلبيا، كما جاء في حيثيات ذلك الحكم أيضا أنه على جهة الإدارة أن تبادر إلى التنفيذ، وأن تحترم الأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب السمو أمير البلاد، وإذ كان الثابت من دفاع الحكومة إقرارها بأنها لم تنفذ الحكمين الذين تحصل عليهما المدعي بحجة وجود حكم على والدته، وكان هذا الأمر – أيًا كان وجه الرأي فيه – لا يعد مطروحا على المحكمة، لأن موضوع الدعوى الماثلة ينصب على التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي من جراء الامتناع عن إصدار شهادة الجنسية الكويتية وجواز سفر له وتراخي جهة الإدارة في تنفيذ الأحكام.

أقوى من الحقيقة

وبينت المحكمة أنه «إذ كانت الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة، بل هي أقوى من الحقيقة ذاتها، وكانت الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة بالنظر إلى الطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، فإذا حكم بإلغاء أي قرار إيجابي أو سلبي، فإن جهة الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم من دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه على أي وجه من الوجوه نزولا على حجية الأحكام والتزاما بسيادة القانون، ولا يجوز لها قانونا إهدار تلك الحجية إلا بالتظلم من الحكم بطرق الطعن المناسبة، فإذا تحصن الحكم وصار نهائيا وباتا، فلا يجوز من بعد قبول أي دليل ينقضه ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة، الأمر الذي يكون معه عنصر الخطأ ثابتا في حق جهة الإدارة ولا ريب.

وشددت المحكمة على أنه اذا كان الخطأ الثابت في حق جهة الإدارة قد ألحق بالمدعي أضرارا مادية وأدبية جمة من أبرزها أنه كان يأمل في ممارسة حياته بصورة طبيعية كمواطن كويتي له الحق في الرعاية السكنية والرعاية الصحية وتولي الوظائف العامة والتعليم المجاني… إلخ، وأن إصرار جهة الإدارة على عدم التنفيذ له انطوى على معنى امتهانه وإذلاله والإخلال بكرامته ووضعه بين القيل والقال في المجتمع المحيط به، كما أنه حكم عليه جزائيا بالحبس والإبعاد عن البلاد، لأنه لم يستطع إثبات جنسيته الكويتية، ذلك أن عقوبة الإبعاد – وفقا للمادة 79 من قانون الجزاء – لا يحكم بها إلا على الأجانب، هذا فضلا عن شعوره بالحزن والألم والأذى النفسي الذي يشعر به بطبيعة الحال كل صاحب حق مسلوب، وإذ كانت هذه الأضرار قد ارتبطت بالخطأ بعلاقة السببية ارتباط السبب بالمسبب، وكان من المقرر أن الفرصة وإن كانت أمرا محتملا، إلا أن تفويتها أمر محقق، ولا يمنع القانون أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب، مادام لهذا الأصل أسباب مقبولة، الأمر الذي تضحى معه الدعوى قائمة على أساس صحيح حرية بقبولها.


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1480957714046982900/1480958660000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

جريدة الجريدة الكويتية | «الجنايات» تبرئ متهمَيْن من تزوير الجنسية لسقوط الجريمة بالتقادم


«من مصلحة المجتمع ألا ينكأ جرحاً فيه مضى عليه زمن طويل»

أسقطت محكمة الجنايات، في حكم بارز لها، الاتهامات بتزوير الجنسية الكويتية لمتهمين اثنين، الأول رئيسي بالتزوير، والثاني المسجلة باسمه الجنسية الكويتية، لسقوط المدة المحددة للمساءلة القانونية عن جريمة التزوير بمضي 10 سنوات من وقوعها، رغم إصدارها قرارا بمصادرة الجنسية المزورة.

وقررت «الجنايات» في حكمها بسقوط مساءلة المتهم الثاني عن تهم التزوير بادعاء أنه كويتي ويحمل اسما آخر مختلفا عن اسمه الحقيقي، لاستخراجه جواز سـفــــــر وشهادات ميــــلاد لأبنـــائـــه الـ 18، وتزوير عقود زواجه من ثلاث مواطنات، لمضي 10 سنوات من الإبلاغ عن وقوع تلك الجرائم.

7 سنوات مع الشغل والنفاذ

بينما قضت المحكمة بسجن المتهم الثاني 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن جرائم تزوير البطاقة المدنية له، بعد تجديدها في آخر مرة أمام هيئة المعلومات المدنية، بأنه كويتي ويحمل اسما مختلفا عن اسمه الحقيقي، وألزمته بردِّ 5600 دينار عن قيمة المبالغ التي تقاضاها من الدولة، كبدل للإيجار، وهي مبالغ حصل عليها دون وجه حق.

وبرَّأت «الجنايات»، التي أصدرت حكمها، برئاسة المستشار عبدالله العثمان وعضوية المستشارين محمد جاسم بهمن وفاروق سعد، المتهم الثاني من تهمة الحصول على رواتب وزارة الأشغال، التي كان يعمل بها، وفقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، خصوصا أن الوظيفة التي كان يشغلها المتهم هي مراسل بالوزارة، وترك العمل قبل ضبطه بالواقعة قبل 3 سنوات من وقوعها.

وقائع القضية

وتتحصل وقائع القضية، فيما أبلغ به ضابط مباحث الجنسية في تحقيقات النيابة، من أن المتهم الثاني حضر إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، لاستخراج شهادة جنسية مستقلة لإحدى بناته، بزعم أنها كويتية الجنسية تبعا لجنسيته، وأنه حال قيام الموظف المختص بالتدقيق عليه بدت عليه علامات الارتباك، وتبين أن شكله الظاهري يفوق عمره الثابت ببطاقته المدنية.

وبإرسال المتهم الثاني إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لإجراء الفحص الطبي والإشعاعي عليه، تبين أنه من مواليد عام 1956، وليس من مواليد عام 1973، كما جاء في أوراقه الرسمية، وبمناقشته أقر بأنه يحمل جنسية لبلد خليجي، وأن اسمه الحقيقي يختلف عن الاسم المسجل به، وأنه اكتسب الجنسية الكويتية باسم منتحل بطريق التزوير في ملف جنسية المتهم الأول المتواري عن الأنظار.

وبإجراء التحريات حول الواقعة، اتضح أن المتهم الثاني دخل البلاد بعد التحرير بجواز سفر ينتمي إلى تلك الدولة الخليجية، واتفق مع المتهم الأول على استخراج شهادة ميلاد له باسم يعود للأول، لقاء مبلغ نقدي، وأنه تمكن من استخراج شهادة جنسية له وجواز سفر وبطاقة مدنية، بالإدلاء ببيانات غير صحيحة والتعايش في الكويت والتزوج بثلاث زوجات باسمه المزور، وأنه أنجب 18 مولودا، واستخرج لهم جميعا شهادات ميلاد وجوازات سفر وبطاقات مدنية باسمه المزور، وأن زوجاته وأولاده لا علم لهم بواقعة التزوير، ولا علاقة لهم بها، وأن المتهم الثاني تحصل على مزايا مالية وعينية نتيجة اكتسابه الجنسية الكويتية بطريق التزوير.

دليل جنائي

وذكرت المحكمة انه باستجواب المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة، اعترف بما أسند إليه من اتهام، وقرر أنه يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، وهو من مواليد عام 1956، وأنه دخل إلى البلاد عام 1992 وحصل على الجنسية الكويتية بالاتفاق مع أحد أقربائه وهو المتهم الأول، وأن اسمه الحقيقي يختلف عن اسمه المسجل به، وقد أورد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أنه بإجراء الفحص الطبي والإشعاعي على المتهم الثاني تبين أنه من مواليد عام 1956 ويبلغ من العمر حوالي ستين عاماً.

وقالت المحكمة عن تهمة الاستيلاء على أموال عامة المنسوبة إلى المتهم، فمن المقرر أن جريمة الاستيلاء على أموال عامة المنصوص عليها في المادة «10» من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو المستخدم أو العامل، بغير حق، على مال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها مملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم فيها الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها، أو يكون المال تحت يدها، أو سهل ذلك لغيره، وقد ترتبط هذه الجريمة بجناية أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وتقع الجريمة ولو لم يكن الموظف من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها وبصرف النظر عن الاختصاص، الذي يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة باتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال العام بنية تملكه وإضاعته على غاربه دون اعتداد بالباعث على ارتكاب الجريمة أو بأن ثمة فائدة قد تعود عليه من فعله.

وبينت ان الثابت أن المتهم الثاني شغل وظيفة مراسل بوزارة الأشغال العامة من عام 2001 والى عام 2013 وأنه تقاضى راتباً شهرياً من جهة عمله وفقاً لقاعدة الأجر مقابل العمل، ولم يستول بغير حق على أي أموال عامة في هذا الخصوص، الأمر الذي تكون معه الجريمة غير متوافرة الأركان، ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهم الثاني من التهمة التاسعة المسندة إليه عملاً بالمادة «172/1» من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.


وعن تهم تزوير المستندات المنسوبة إلى المتهم لفتت المحكمة بشأن تزوير الجنسية وإثبات الجنسية وجواز السفر وشهادات ميلاد أبنائه وعقود الزواج إلى أنه كويتي وباسم يختلف عن اسمه الحقيقي، فإن المادة (4/1) من قانون الجزاء تنص على أن «تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية»، كما أن المادة (8) من القانون ذاته تنص على أن «ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، أو بالتحريات التي اتُخذت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها بوجه رسمي، ولا يجوز في أي حالة أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها».

معاقبة المتهم

وشددت المحكمة على أن للمجتمع الحق في معاقبة من يرتكب جرماً، فتُرفع ضده الدعوى الجزائية تحقيقاً لهذا الغرض، بيد أن هذا الحق لا يبقى دوماً سيفاً مسلطاً على رأس المتهم مهما امتد به الوقت، إنما وضع القانون الجزائي مدةً تسقط بمضيها الدعوى الجزائية بالتقادم، فمن مصلحة المجتمع، بلا شك، أن لا ينكأ جرحاً فيه مضى عليه وقت طويل من الزمن، فيحرك آثار الجريمة، التي تكون قد أوشكت على الزوال، ولذلك نص المشرع في المادة «4/1» من قانون الجزاء على سقوط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية، ويبدأ حساب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة.

وبينت أن مفاد نص المادتين (4/1) و(8) من قانون الجزاء أن الدعوى الجزائية في الجنايات تسقط بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وينقطع سريان تلك المدة بأي إجراء من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، وكذلك بالتحريات إذا اتُخذت في مواجهة المتهم أو إذا أُخطر بها بوجه رسمي، ومن ثم فإن كل إجراء صحيح يتم اتخاذه خلال إحدى المراحل الثلاث الأولى – سواء جرى في مواجهة المتهم أو في غيبته – يقطع المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، ذلك أن انقضاء الدعوى بمضي المدة بُني على افتراض نسيانها بمرور الزمن دون اتخاذ الإجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال ماثلةً في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان، انتفت علة الانقضاء.

وقالت إن «الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الثاني تم ضبطه وتحريك الدعوى الجزائية ضده بتاريخ 14/3/2016، وأن كل مستنداته فات على إصدارها أكثر من 10 سنوات».

جرائم وقتية

وأضافت المحكمة أن «جريمة التزوير بطبيعتها من الجرائم الوقتية التي تتم بمجرد إتيان الفعل المادي المجرم، وكانت جميع المحررات سالفة الذكر قد امتد بها الوقت ومضى عليها أكثر من 10 سنوات دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم عن التهم الأولى والثانية والثالثة المسندة إلى المتهم الأول والتهم الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة المسندة إلى المتهم الثاني».

وزادت: «وحيث إنه بشأن التهمتين الخامسة والثالثة عشرة المسندتين إلى المتهم الثاني والدفع المبدى بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم بالنسبة للتهمة الأخيرة، فإن المادة 21 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تنص على أنه (لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة، ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها المبينة في المادتين 4 و6 من قانون الجزاء)، بهدف تحصين الأموال العامة وتفويت الفرصة على المتهمين في هذا النوع من القضايا من الاستفادة من أحكام التقادم العادية».

وتابعت: «وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الثاني لم يُقبض عليه بتاريخ 14/3/2016، إلا بعدما تبين للموظف المختص في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن شكله الظاهري يفوق سنه الثابت ببطاقته المدنية، مما تتوافر به الأدلة القوية على اتهامه بجناية التزوير في محررات رسمية، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى في هذا الخصوص –كسابقه– غير سديد حريا برفضه».

الاطمئنان إلى أدلة الثبوت

أشارت المحكمة في قرارها إلى أدلة الثبوت، وقالت في هذا الشأن: «وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة –بعدما أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، واطلعت على المحررات المزورة موضوع الاتهام– تطمئن إلى أدلة الثبوت المار بيانها بشأن تجديد البطاقة المدنية المزورة قبل الواقعة بمدة، والتي أظهرها على موظف الجنسية وطلب الحصول على بدل الايجار، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بواقعة التزوير وتعول عليها في إدانته أخذا بالقدر المتيقن في حقه بوقوع التزوير فيها دون مضي المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم، الأمر الذي يستقر معه ضمير المحكمة –بيقين لا يداخله أي شك– على أن المتهم الثاني –في الزمان والمكان سالفي الذكر– ارتكب جريمتي التزوير في بطاقته المدنية والاستيلاء على بدل الإيجار والبيت الحكومي بمنطقة أم الهيمان».

وقالت: «وحيث إنه من المقرر أن مناط القضاء بعقوبة العزل في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا أن يكون المحكوم بعزله قد ارتكب الجريمة حال شغله للوظيفة، ولا أثر –من بعد– لاستمرار بقائه فيها حتى صدور الحكم أو إنهاء أو انتهاء خدمته الوظيفية، ذلك أن الفائدة من الحكم بهذه العقوبة في هذه الحالة الأخيرة هو أن يُمنع من إعادة توظيفه المدة التي يقررها الحكم سواء كان العزل مؤقتا أو مطلقا».

وأضافت: «وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المتهم الثاني ارتكب جريمة الاستيلاء على بدل الإيجار والبيت الحكومي حال شغله وظيفة مراسل في وزارة الأشغال، فإن المحكمة تقضي بعزله من الوظيفة، وإن كانت خدمته انتهت بالاستقالة عام 2013 عملا بالمادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة».

واردفت: «وحيث إن المتهم يحمل جنسية خليجية، ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، عملا بالمادة 79/2 من قانون الجزاء وبمصادرة جميع المحررات المزورة».


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1482768681906055700/1482768862000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)