جريدة الجريدة الكويتية | «التمييز»: قبول دعاوى «البدون» بإلغاء قرارات الجهاز المركزي مشروط بتسجيل بياناتهم فيه


• ألغت العديد من الأحكام الصادرة ضد الجهاز بإلزامه استخراج شهادات وبطاقات أمنية
• المشرّع أنشأه عام 2010 بهدف معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

حسمت محكمة التمييز مصير الدعاوى القضائية التي تقام من المقيمين بصورة غير قانونية ضد الجهاز الخاص بتعديل أوضاعهم، بضرورة اللجوء إلى الجهاز أولاً، وفتح ملفات لديه وتسجيل بياناتهم فيه، قبل الطعن على قراراته.

اشترطت محكمة التمييز على المنتمين إلى فئة غير محددي الجنسية الطاعنين على قرارات وزارتي الداخلية أو الصحة لإصدار بعض القرارات التي تخص ملفاتهم بالوزارتين، اللجوء أولا الى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وفتح ملفات به، ليتسنى لهم الطعن على قراراته فيما بعد أمام القضاء.

ورأت المحكمة، التي أصدرت مجموعة من الأحكام لمصلحة وزارة الداخلية والجهاز المركزي، أن عدم وجود ملفات أو بيانات مسجلة للبدون بذلك الجهاز، يعني عدم وجود مركز قانوني لهم يلزم الجهاز بإصدار قرارات كان يتعين عليه إصدارها.

قرارات سلبية

وألغت «التمييز» عشرات الأحكام الصادرة لمصلحة عدد من البدون من محكمتي اول درجة والاستئناف، وقررت عدم قبول الدعاوى المقامة لانتفاء القرار الاداري المطعون عليه من جانب رافعيها.

وتتحصل وقائع القضايا التي نظرتها محكمة التمييز في عدد من الدعاوى التي اقامها عدد من فئة غير محددي الجنسية بطلب الغاء القرارات السلبية من وزارتي الصحة والداخلية بالامتناع عن فتح ملفات لهم لاستخراج شهادات ميلاد أو بطاقات أمنية تتعلق بالهوية الشخصية.

وقالت محكمة التمييز، في حيثيات حكمها، إن «الطعن أقيم من وزارة الصحة والجهاز على سببين، وينعي به الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك ان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي، وقضى بالغاء قرار الطاعن الثالث بصفته بالامتناع عن إصدار بطاقة تعريف امنية للمطعون ضدهم باعتبارهم من فئة غير محددي الجنسية، وما يترتب على ذلك من آثار، في حين ان احكام المرسوم رقم 467 /2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمباشرة كافة الاجراءات التنفيذية في شأن معالجة تلك الفئة، ومقتضاه فتح ملف خاص به، وإصدار بطاقة تعريف أمنية لكل شخص منهم، وأن امتناع الجهة الادارية يعد قرارا سلبيا بالامتناع، وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المطعون ضدهم غير مسجلين بالجهاز، وليس لهم ملفات او بيانات بنظامه، ومن ثم فلا يمكن معه ان يثبت للجهة الادارية أن ثمة قرارا سلبيا بالامتناع عن اصدار بطاقة تعريف امنية، وإذا خالف الحكم المطعون بما يعيبه ويوجب تمييزه.


عمرجعية رسمية

وبينت المحكمة أن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن «القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة ومن المادة الرابعة من المرسوم رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، إلا إذا رفضت السلطة الإدارية، أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما تطمئن اليه منها، واطراح وما عداه، وأن مفاد المواد 1، 2، 8، 11 من المرسوم رقم 467 /2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اسند اليه العمل على معالجة أوضاع تلك الفئة ومباشرة كافة الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن في اطار الحلول والتشريعات والقرارات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وجعله المرسوم الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية، وواجب على جميع الجهات الحكومية تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات بشأنهم، ونقل إليه كافة أعمال اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، والتي كانت قد انشئت بموجب المرسوم رقم 58 /1996.

رقابة القضاء

وبينت المحكمة ان «مؤدى ذلك التزام جميع الجهات الحكومية بالرجوع الى الجهاز واستطلاع رأيه في أي إجراء او قرار يتعلق بأوضاع تلك الفئة قبل المباشرة في تنفيذه، وهو ما لا يتأتى الا بتسجيلها لدى الجهاز، وفتح ملف لها، تمهيداً لبحث حالة كل واحد منهم، والتحقق من صحة ما يقدمه من بيانات بالرجوع الى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية للحصول على ما يلزم من معلومات ومستندات ووثائق، ثم العمل على معالجة أوضاع من يثبت صحة انتمائه اليهم، وما يصدر عن الجهاز في هذا الشأن من قرارات تتعلق بالشروط والضوابط التي يتم بموجبها اصدار الوثائق وإنجاز المعاملات الخاصة بهم، وهي بطبيعتها قرارات تخضع لرقابة القضاء الإداري».

مستندات ووثائق

وقالت المحكمة: «كان الثابت بالأوراق ان المطعون ضدهم ليس لهم ملف لدى الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية او بيانات، وأنهم غير مسجلين فيه، وكان القانون رقم 467/2010 بإنشاء الجهاز تطلب على من ينتمون لهذه الفئة تقديم طلب لدى الجهاز المذكور تمهيداً لبحث حالته، والتحقق من صحة ما يقدمه من بيانات بالرجوع الى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية للحصول على ما يلزم من معلومات ومستندات ووثائق ثم العمل على معالجة اوضاع من يثبت صحة انتمائه الى فئة غير محددي الجنسية، ومن ثم فتح ملف له بعد انطباق الشروط عليه والضوابط التي بموجبها يتم اصدار الوثائق وإنجاز المعاملات الخاصة به لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا هذا الطلب لبحثه والتحقق من صحته، الامر الذي ينتفي وجه القول بالقرار السلبي بالامتناع، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تمييزه، واذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر بما يتعين معه الغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى».


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1511798465539542600/1511798563000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

جريدة الجريدة الكويتية | «التمييز»: استحقاق الجنسية لمن يولد لأب كويتي يتطلب معه ثبوت واقعة النسب


• بينت أن وجود خلاف حول النسب مع الأب يمنع عرض الأمر على القضاء لأنه من تقرير اكتساب الجنسية
• رفضت دعوى استخراج شهادة جنسية رغم تقرير الطاعنة بوجود شهادة ميلاد

أكدت محكمة التمييز عدم اختصاص القضاء نهائياً بنظر الدعاوى المقامة بطلب الزام إدارة الجنسية منح الجنسية الكويتية لأي طالب لها ما دام هناك خلاف بين الأب والابن حول إثبات النسب، لافتة إلى ثبوت الجنسية الكويتية، لكل من يولد لأب كويتي وثبوت نسب هذا الابن أيضاً للحصول عليها.

قالت «التمييز» في حيثيات حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار فؤاد الزويد، إن مناط استحقاق الجنسية الكويتية الأصلية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد دون حاجة لصدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي إجراء آخر، وذلك بأن يثبت على وجه قاطع دون منازعة تسلسل المولود من أب كويتي وثبوت نسبه منه».

ولفتت المحكمة إلى أن الحكم المطعون عليه الصادر من محكمة الاستئناف استخلص بوجود خلاف حول نسب الابنة لوالدها وبالتالي تكون طلباتها تتعلق بمسألة من مسائل الجنسية، التي تعد من أعمال السيادة.

وقائع القضية

وتعود وقائع القضية في الدعوى، التي أقامتها مواطنة ضد والدها طالبة الحكم بإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة الجنسية الكويتية لها على أن يقوم حكم القاضي محل توقيع المطعون ضده الأول المدير العام للجنسية بالموافقة على استخراجها.

وقالت الطاعنة، إنها ابنة المطعون ضده الأول والدها بصحيح النسب الشرعي وفقاً لشهادة ميلادها ولبلوغها سن الرشد ورغبتها في استخراج شهادة بجنسيتها الكويتية لما لها من أهمية وامتناع الأخير عن الموافقة على ذلك لدى الجهات الرسمية، فقد أقامت الدعوى، وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز.


تحليل «DNA»

وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها، إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى تعلق طلباتها بمنحها الجنسية الكويتية وهي من أعمال السيادة، في حين إن طلباتها اقتصرت على حصولها على شهادة بتلك الجنسية والثابتة يقيناً بالتحاقها بجنسية والدها المطعون ضده الأول والثابت نسبها إليه بصحيح النسب الشرعي وبموجب المستندات الرسمية المتمثلة في شهادة الميلاد وجواز السفر والبطاقة المدنية الخاصين بها، دون أن ينال من ذلك ما قدمه المطعون ضدهما من تحليل «DNA» ذلك أن المطعون ضده الأول (مدير الجنسية) لم ينل مما قدمته من مستندات بأي مطعن وهو ما يعد بمثابة الإقرار منه بنسبها إليه، مما كان يوجب موافقته على استخراج الشهادة سالفة البيان، وبالتالي كانت دعواها ليقوم الحكم مقام تلك الموافقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

أسباب سائغة

وبينت المحكمة أن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وتعطيها وصفها الحق وما إذا كانت متعلقة بأعمال السيادة من عدمه وفقاً لما هو ثابت في الأوراق دون تقيد بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف أو مسميات لأن العبرة في التكييف بفحوى التصرف ومرماة لا بصيغته ومبناه، بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة.

وقالت التمييز إن مناط استحقاق الجنسية الكويتية الأصلية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد، دون حاجة لصدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي إجراء آخر، أن يثبت على وجه قاطع دون منازعة تسلسل المولود عن أب كويتي وثبوت نسبه منه، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من المستندات المقدمة في الدعوى أن نسب الطاعنة لوالدها المطعون ضده الأول، والذي هو أساس منحها الجنسية الكويتية محل منازعة أمام الإدارة العامة للجنسية.

وبينت التمييز أن حقيقة طلباتها تدور حول حقها في التمتع بتلك الجنسية وبمنحها شهادة بها، ورتب على ذلك تكييفه لتلك الطلبات بأنها تتعلق بمسألة من مسائل الجنسية والتي تعد من أعمال السيادة ومن ثم قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه مما ينحل معه النعي بسببي الطعن والذي يدور حول تعييب هذا الاستخلاص إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة التقديرية لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى الطعن بهذا السبب على غير أساس.


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1511190807798304700/1511190870000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

جريدة الجريدة الكويتية | «الاستئناف» تلزم «كتّاب التمييز» قيد صحف «طعون الأسرة» أمام المحكمة


• أكدت عدم أحقية الإدارة بمنع قيدها لأن قبولها بيد الهيئة القضائية
• شددت على أن المنع يتعارض مع حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء

في حكم قضائي بارز، ألزمت محكمة الاستئناف إدارة كتاب محكمة التمييز قيد صحف الطعون التي تقام على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضايا الاسرة أمام محكمة التمييز، للنظر فيها، لتقرير الاخيرة الرأي في قبول الطعون او رفضها.

أكدت «الاستئناف»، في حيثيات حكمها الذي ألزم ادارة كتاب محكمة التمييز بقيد الطعن المقام من المحامي ناصر الهيفي، أن قانون المرافعات والاسرة لم يتضمن نهيا لإدارة الكتاب عن قبول صحف هذه الطعون أو منعاً من قيدها في السجل المعد لذلك.

وقالت إن قبول الطعون يخرج من النشاط الإداري لادارة كتاب «التمييز»، ويدخل في صميم عمل المحكمة التي يعرض عليها الطعن بعد تسجيله، باعتبارها المختصة وحدها بالفصل فيما يرفع من طعون عن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.

وأكدت أن المستأنف أقام الدعوى ضد ادارة كتاب محكمة التمييز ووزارة العدل، طالباً إلزامهما بقيد صحيفة طعنه بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة استئناف الأسرة، واعتبار مواعيد الطعن مفتوحة لحين اجراء هذا القيد على سند من انه اعد صحيفة طعن بالتمييز على الحكم المذكور وقدمها في الميعاد الى ادارة كتاب محكمة التمييز لقيدها في السجل المعد لذلك، الا انها امتنعت عن ذلك دون مسوغ قانوني، وساند دعواه بصورة من الحكم الاستئنافي المذكور، وصحيفة طعنه عليه بالتمييز، وإنذار بقيدها الى ادارة الكتاب.

النائب العام

وقضت المحكمة الكلية برفض الدعوى، لأن النص في المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محكمة الاسرة على ان تكون الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاسرة غير قابلة للطعن عليها بالتمييز، إلا من النائب العام إذا تضمنت مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية مقتضاه منع ادارة الكتاب من قبول صحف الطعن بالتمييز على تلك الاحكام، إلا من النائب العام وفي حدود الاستثناء المذكور، ولما كان الحكم الذي يطلب المدعى تمكينه من الطعن عليه صادراً من الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاسرة، ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز من غير النائب العام، فإنه لا يجوز إلزام إدارة الكتاب بقيده بحجة ترك الكلمة الفصل في قبوله لمحكمة التمييز، لما في ذلك من تفويت لاحدى الغايات التي قصدها المشرع من وراء هذا النص، وهي تقليل عدد الطعون امام المحكمة من خلال غلق او تضييق هذا الطريق حيال هذا النوع من الاحكام.


الطعن

وأقام المدعى الاستئناف الماثل بصحيفة اودعت ادارة الكتاب، طالبا قبولها شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباته أمام محكمة أول درجة، وبني طعنه على أن امر جواز الطعن او عدم جوازه من صميم اختصاص المحكمة التي يعرض عليها بعد تسجيله من ادارة الكتاب، كما هو الشأن في الطعون التي ترفع بعد انقضاء المواعيد، ولا يوجد في نص المادة 13 من قانون محكمة الاسرة او غيره ما يخول ادارة الكتاب الامتناع عن تسجيل الصحيفة، لأي سبب طالما قام الطاعن بسداد الرسوم، لما في ذلك من مصادرة على حق الالتجاء الى القضاء، فضلا عن ان الحكم الذي يطعن عليه، وإن كان صادرا من الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاسرة، يتعلق بوقف، وهو ليس من مسائل الاحوال الشخصية، فيكون الطعن عليه بالتمييز بمنجاة من المنع وفقا للنص المذكور، ولما كان الحكم قد خالف ذلك دون أن يتناول مستنداته بما تقتضيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب إلغاءه.

الشريعة

وقالت محكمة الاستئناف، في الحيثيات، إن النص في المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محكمة الاسرة على أن «تكون الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الاحكام اذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الاسلامية المتعلقة بالنظام العام، والمبينة بالمادة 338 من قانون الاحوال الشخصية» يدل على أن المشرع ارتأى أن ينتهي مطاف الأنزعة المشار اليها بالنص عند درجة الاستئناف، فأغلق حيالها طريق الطعن بالتمييز، واستثنى من ذلك النائب العام اذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الاسلامية المتعلقة بالنظام العام، وبما مقتضاه قصر الطعن بالتمييز فيها على النائب العام ليمارسه في حدود الاستثناء المذكور، بيد أنه لما كان النص لم يتضمن نهيا لادارة الكتاب عن قبول صحف هذه الطعون او منعا من قيدها في السجل المعد لذلك وفقا للمادة 154 من قانون المرافعات، ولم يمنحها سلطة في التقدير من حيث المنح والحرمان لأهمية ما يترتب عليه ذلك من آثار، ولأن الفصل في مسألة جواز الطعن بالتمييز من عدمه مما يخرج عن النشاط الاداري لادارة الكتاب، ويدخل في صميم عمل المحكمة التي يعرض عليها بعد تسجيله بحسبانها المختصة وحدها بالفصل فيما يرفع من طعون عن الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، ولأن لكل مواطن حق الالتجاء الى القضاء في مراحله المختلفة يحتمي به تمكسا او زودا عن حق يدعيه لنفسه، ولا يصح أن يحال بينه وبين الوصول اليه بحجة انه ظاهر البطلان، ومن ثم فإن ادارة الكتاب تلتزم بقيد الطعون التي تقدم اليها عن الاحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاسرة في السجل المعد لذلك وبترك الكلمة الفصل في قبولها لمحكمة التمييز، سواء تعلقت بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية التي اقتصر النص عليها ام خرجت من هذا النطاق، شأنها في ذلك شأن الطعون التي ترفع عن الاحكام الاستئنافية في المنازعات الإيجارية التي تختص بها دائرة الايجارات بالمحكمة الكلية، والتي يجري العمل على قبولها من ادارة الكتاب، رغم الحظر الوارد بعجز المادة 26 من مرسوم ايجار العقارات، إذ لو اراد المشرع الخروج على هذا الاصل الذي استقر عليه العمل لنص صراحة على ذلك، ووجه اليه ادارة الكتاب كما هو الحال في المواد 138، 150، 153، من قانون المرافعات.

الحظر

وقالت المحكمة إنه لما كان ذلك، وكان الطاعن ضده من إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاسرة في مسألة «وقف»، بادعاء انها ليست من مسائل الاحوال الشخصية التي تخضع للحظر، معتصما بما لا ولاية عليه لادارة الكتاب فإن الحكم المستأنف إذ رفض هذا الطلب، خلافا للنظر السابق يكون، وأيا كان وجه الرأي في هذا الادعاء، قد جانب الصواب، مما يتعين معه القضاء بإلغائه في هذا الخصوص وإجابة الطاعن الى طلبه هذا، على نحو ما يرد بالمنطوق وبتأييده فيما يتعلق بانفتاح او غلق الميعاد، لتعلق هذا الأمر بشكل الطعن، وبما يترك لمحكمة التمييز أمر الفصل فيه، مع إلزام المستأنف ضده الاول المصروفات المناسبة عن الدرجتين، عملا بالمواد 119، 120، 147 من قانون المرافعات.


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1510588336497948700/1510588415000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

جريدة الجريدة الكويتية | غاب السكرتير… فطارت الجلسة كلها!


الهيئة القضائية والمحامون انتظروا من الساعة 8.30 حتى 11.15 صباحاً

تسبب غياب أمين سر إحدى الجلسات لإحدى الدوائر التجارية في المحكمة الكلية التي عقدت جلساتها في مبنى الرقعي أمس الأول في تأجيل رول الجلسة كاملا الذي يتضمن 37 قضية إلى منتصف الشهر المقبل، بعدما انتظرت الهيئة القضائية انعقادها في تمام الساعة 8.30 صباحا، الا أن عدم تواجد أمين سر الجلسة وانتظار الهيئة بديلاً عن السكرتير والملفات حتى الساعة 11.15 صباحا حال دون انعقادها «وطارت الجلسة كلها»!

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الهيئة القضائية طالبت رئيس أمناء سر الجلسات ومراقب المحكمة بحضور أمين سر بديل للجلسة، إلا أن أحدا لم يحضر حتى الساعة 11.15 صباحا، وبعد عرض المحكمة للملفات انتظارا لأمين سر الجلسة البديل تبين أن هناك 11 ملفاً مفقوداً من أصل 34، الأمر الذي اضطر المحكمة إلى تأجيل الجلسة إداريا لتاريخ آخر مع إشارة المحكمة إلى أن سبب التأجيل هو تأخير الجهاز الإداري في المحكمة من توفير أمين سر للجلسة، وكذلك فقد الملفات بعد حضور أحد البدلاء، الأمر الذي تسبب في تعطيل انعقاد الجلسات فضلا عن عدم وجود محاضر في الجلسات.


وقالت المصادر إن على المسؤولين في وزارة العدل تدارك أخطاء بعض موظفيها، إذ لايعقل أن يتم ترحيل الجلسات بسبب أخطاء إدارية لم يتمكن الجهاز الإداري في محكمة الرقعي من تداركها رغم تواجد أعضاء المحكمة والمحامين في الجلسة، بينما لم يحضر لا أمين السر الذي قد يكون مضطراً لذلك، ولا حتى ملفات الدعاوى التي يتعين جاهزيتها لكل جلسة.

وأضافت أن فقد الملفات الخاصة بالدعاوى القضائية ليس أمرا جديدا على المحكمة وبات أمرا متكررا، بما أصبح معه محلا لمقاضاة وزارة العدل من قبل الأفراد، فضلا عن تأخر الدعاوى في مسألة إتمام الإعلان وتأخر إنجازها رغم وضوح العديد من العناوين التي يتعين على مندوبي الإعلان إتمامها.


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1510588195937938700/1510588195000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

جريدة الجريدة الكويتية | رقابة القضاء على الكتب الممنوعة

بعد أيام قليلة سيحل علينا ضيف سنوي ننتظر وصوله بشغف، لما يحمله لنا من ثراء فكري وأدبي وقانوني، ألا وهو معرض الكويت للكتاب الدولي، وما إن يأتي المعرض حتى ترافقه في رحلته موجة من الاعتراض على المنع الذي يطال الكتب، ويقلص مساحة الحرية الفكرية، تارة لسبب واضح، وتارة أخرى لأسباب مجهولة، أو لأن أحد الكتاب ناله انتقاد الرأي العام لبعض محتوياته.

واتجه عدد من الكتّاب والناشرين، في الآونة الأخيرة، إلى الطعن على قرارات لجنة الرقابة أمام المحاكم الإدارية، لما يشوبها من انحراف في استخدام السلطة أو خطأ في تطبيق القانون، وبالتالي بدأت محاكم أول درجة والاستئناف إصدار أحكام مختلفة من قبول للطعن أو رفضه، لما تراه المحكمة من اتفاق القرار أو مخالفته لأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 3/2006.

وبالتالي ذهبت المحاكم إلى محاولة التوفيق بين الأصل الدستوري في حرية النشر، والذي ورد في المادة 36، ونص على «أن حرية التعبير والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، والمحظورات الواردة في نص المادة 21 من قانون 3/2006، ورغم تلك الأحكام ومحاولات التوفيق بين عدم التفريط في الحق الدستوري والحرية، وبين عدم الإفراط في المحظورات والمنع، ويضع معها الحق، إلا أن كل ذلك من باب الاجتهاد.


إلا أن محكمة التمييز عام 2008 أصدرت حكماً وضعت به شرطاً مهماً للمحاكم الإدارية، عند تناولها مثل تلك الطعون، وهو الأخذ برأي الخبرة الفنية في هذا المجال.

وذهبت محكمة التمييز الادارية، برئاسة المستشار محمد خيري الجندي، التي نظرت الطعن المقام على منع فيلم سينمائي، ملغية حكم محكمة الاستئناف واكدت ان التعبير الفني عن الأفكار بالكتابة أو التمثيل أو الصور، وغيرها من وسائل التعبير التي كفلها الدستور تختلف حولها وجهات النظر، مما يوجب على المحكمة، عند رقابتها مدى مشروعية القرارات الإدارية، أن تستعين برأي الخبرة الفنية، التي يتوافر لها الرأي المحايد فيما يبتغى نشره أو التصريح به، وأنه لا يمكن أن يتجلى الأمر فيها على وجهه الصحيح إلا بعد استدعاء الرأي الفني، وبحضور أطراف النزاع، ومناقشتهم في الجوانب السلوكية وارتباطها بالغاية من الأحداث.

وبذلك وضعت محكمة التمييز خطاً عريضاً لمحاكم أول درجة والاستئناف، عند نظرها لما يمنع من وسائل التعبير التي كفلها الدستور في نص المادة 36، أن تستعين بالخبرة الفنية ومناقشة أطراف الخصومة، وإلا كان الحكم معيباً، وبالتالي يجب على المحاكم الإدارية ألا تنفرد في الرأي بالتصريح أو المنع دون وجود رأي فني يساندها، وهو ما يتعين عليها قبل التصدي لموضوع الدعوى أن تستطلع الرأي الفني من أهل الخبرة.


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1510588241547941900/1510588241000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)

جريدة الجريدة الكويتية | «التمييز»: تناول الصحافة لقضية «الشريط» يعد من الشأن العام لمساسها بمصالح حيوية


• برأت الزميلين خالد الهلال وحسين العبدالله من مخالفة قرار النائب العام بحظر النشر
• «الإنذار المرسل من وكيل الفهد لم يعد سراً بعد نشر (كونا) رداً عليه من رئيس الوزراء»

أكدت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار فيصل خريبط، حق وسائل الإعلام في نشر اخبار القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة، مادام الهدف من ذلك هو المصلحة العامة، فضلا عن توافقه مع حريتي الصحافة والتعبير اللتين نص عليهما الدستور.

قالت «التمييز»، في حيثيات حكمها ببراءة الزميلين، رئيس تحرير «الجريدة» خالد هلال المطيري، والمحرر حسين العبدالله، من شكوى وزارة الإعلام في عهد الشيخ سلمان الحمود بتهمة مخالفة قرار النائب العام بشأن حظر النشر في قضية الشريط التي حققت فيها النيابة عام 2013 في البلاغ المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق الشيخ احمد الفهد، والتي انتهت فيها النيابة إلى الحفظ لعدم ثبوت الادلة، إن الاخبار التي نشرتها «الجريدة» عن وجود إنذار رسمي مرسل من وكيل الشيخ احمد الفهد إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عن طريق إدارة التنفيذ بوزارة العدل لا تتعلق بالتحقيقات التي تخص القضية التي عرفت إعلاميا بـ «الشريط».

وبينت المحكمة، التي رفضت الطعن المقام من النيابة العامة ضد «الجريدة» بناء على شكوى اقامتها وزارة الإعلام، أن الهدف من نشر الإنذار لم يكن خرقا لقرار النائب العام في جعل التحقيق سريا، ولا يعدو أن يكون ما نشر عبارة عن خبر سياسي اتصل بموضوع الإنذار بقصد التعريف بمجريات الحدث دون أن يتطرق إلى موضوع القضية بالتعليق.

وقالت «التمييز»، إن الحكم الابتدائي، المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، خلص إلى براءة المطعون ضدهما بقوله: وحيث إنه بعد أن احاطت بالواقعة وألمت بالخبر محل الاتهام، وأرجعت البصر فيه مرة تلو الأخرى، فإنها لا ترى أنه قد تضمن أي مخالفة لأمر النائب العام المؤرخ في 10/4/2014 بجعل التحقيق سريا في القضية المشار اليها، ذلك أن هذا الخبر حسبما يبين من مطالعته قد لخص فحوى ما جاء بورقة الإنذار القضائي المقدمة إلى إدارة التنفيذ للإعلان الموجه من الشاكي، على خلفية قضية الشريط التي اثيرت في الساحة السياسية الكويتية ردحا من الوقت، بصفتها من القائمين على العمل الصحافي، ولم يكن ذلك خرقا لقرار النيابة العامة بجعل التحقيق سريا، ولا يعدو أن يكون ما نشر عبارة عن خبر سياسي اتصل بموضوع ذلك الإنذار بقصد التعريف بمجريات الحدث دون أن يتطرق إلى موضوع القضية بالتعليق على الموضوع أو تحريره بالإضافة أو الحذف على النحو الذي هدف إليه قرار الحظر، مساسا بالتحقيقات أو اساءة للمصلحة العامة أو القومية في البلاد، ومن ثم فإن كل ما بدر عن المتهمين ليس سوى اثبات ونقل امين لواقعة ذلك الإنذار.

تهاوي الأسانيد

وبينت المحكمة أن الثابت من تمحيص عبارات الخبر أن المتهمين قد تحريا وتثبتا من عدم المساس بقرار الحظر ومن ثم فلا صلة بين ما تم نشره بالصحيفة وغاية القرار، مما يتهاوى معه اسانيد الاتهام بانعدام ركني الجريمة، ولا يقدح في هذا النظر أن امر النائب العام قد شمل منه نشر أي اخبار أو بيانات تتعلق بتلك القضية، اذ إن ذلك المنع وإن ورد بصيغة عامة، الا أنه قد نشر ما يشكل خوضا في الموضوع من شأنه اثارة اللغط حول صحة مزاعم الشريط أو خلق جدل يؤجج حساسية القضية قطعا لدابر استمرار التكهنات وتجنبا لتقسيم الرأي العام أو استمرار أي طرف في الزج بأدلة القضية في الإعلام، اما في حالة الخبر محل الاتهام فإنه، وكما اسلفت المحكمة، لا يتعدى أن يكون نقلا لوقائع الإنذار كما هي.

وذكرت أن القضية سالفة البيان والمعروفة بقضية الشريط قد اثارت الشارع وألهبت وجدان الشعب بكافة تصنيفاته لتعلقها بمسألة بالغة الدقة والأهمية اتصلت بالناس واستقرار معاملاتهم، ومن ثم فقد أضحت شأنا عاما لمساسها بمصالح حيوية قبل قرار النائب العام المشار إليه، وقد خاض في موضوعه الأفراد وكل المنتديات الاجتماعية والسياسية وفي فضاء الإعلام باختلاف قنواته اخذا وردا، وكان محصلة ذلك بلا شك أن ترقب مجريات مسار قضية ذلك الشريط وتطور سلسلة وقائعه التي باتت مثار اهتمام لقطاع كبير من افراد المجتمع، ليس سوى نتيجة حتمية لمسلسل ذلك الحدث كمشهد سياسي قوي، مما جعل منه مادة حيوية تتسابق وسائل الإعلام المختلفة لتحظى بسبق نشره.


وقالت المحكمة: «ومن ثم فإن قيام الصحافة بوصفها الجناح الرديف للحرية الديمقراطية بنقل واقعة تتمثل في تعريف الناس بتداعيات القضية وإعمال واجب النقل الموضوعي للجمهور لم تكن بذلك تنشر سرا، لاسيما بعد قيام وكالة الانباء الكويتية بالرد على الإنذار، وهو الرد الصادر من رئيس الوزراء، وإذ كانت القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها فإن الإباحة تبقى هي الأصل، والقول بغير ذلك ليس الا تقويضاً لتلك الإباحة التي خص بها الدستور الصحافة في مثل هذه الحالات بغير مقتضى من الضرورة خروجا عن القانون».

وشددت على انها لا ترى أن الصحيفة في نشرها للخبر بعباراته قد رمت إلى التعرض لقرار الحظر سالف الذكر وإنما كان ذلك بحسن نية إعمالاً لحرية الرأي والصحافة، بما تمليه واجبات تلك المهمة من مسؤولية بهدف تبصير الناس والتعريف بالأحداث اليومية وسرعة نقل ما يجري في المجتمع من قبل ما يتصل بحياة الجماعة فيه لتقرير موقفهم انطلاقا من تلك المسؤولية للصحافة دون أن تبين باعثاً على سوء القصد، الأمر الذي تنتفي معه مسؤولية المتهمين، بما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما اسند اليهما عملاً بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

حرية البث

وقالت المحكمة إن المبين بنصوص المادتين 36 و37 من الدستور والمادتين 1 و21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر أن الأصل الدستوري هو حرية البث المرئي والمسموع، والاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الاصل أو يجور عليه أو يعطله، فيقصر أثره على الحدود التي وردت به، وإن البث المباح هو الذي لا يتضمن أية افعال مما عددته فقرات المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه والتي كفل أصلها الدستور والقانون، فإذا لم يتجاوز البث هذه الحدود فإنه لا محل لمؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكباً لأحد الأفعال التي جرمها القانون سالف البيان في المادة 21 منه، وكانت هذه المادة قد نصت على أنه (يحظر كل ما من شأنه إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته، أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته).

وبينت أن المادة رقم 27 من ذات القانون نصت في الفقرة الأولى والبند 3 منها على أنه: «مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 21، بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف دينار، ولا تزيد على عشرة الاف، وقد استهدف المشرع بالتأثيم في هذه الجريمة أن يحظر على رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف نشر ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته، ولو كان ما نشر عنها صحيحاً حتى يكفل هذه السرية لما قدرته المحكمة أو جهة التحقيق من الحفاظ على سرية ما تجريه من تحقيقات في بعض القضايا أو ما يتعلق بها من إجراءات أو ادلة لمصلحة تخرج على مبدأ حرية الصحافة والطباعة والنشر، وذلك حرصا على تحقيق مجموعة أهداف تتعلق بالمصلحة العامة وعدم تعرضها للخطر، منها على الخصوص ضمان فعالية إجراءات التحقيق للوصول للحقيقة من مثل تلك القضايا، كما انها قد تكون ضمانة لحيادية المحقق حتى لا يكون متأثراً بالرأي العام، وبالتالي تتحقق استقلاليته فيما يفوح به من تحقيقات في بعض الوقائع، وكان تقدير ما إذا كان النشر ينطوي على ما حظرته الفقرة الثانية من المادة 21 المشار اليها مرجعه إلى قاضي الموضوع الذي يستخلصه من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى وتقديره لما تضمنه النشر، فله أن يتعرف على حقيقة ما تم الكشف عنه، مما قررت جهة التحقيق سريته وعدم نشره ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز، طالما أنه لم يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة.

وأضافت أنه «ولما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في مدوناته وفيما تقدم يكشف عن أن المحكمة لم تقض ببراءة المطعون ضدهما الا بعد أن احاطت بواقع الدعوى وألمت بعناصرها، وخلصت إلى أن العبارات التي وردت في المقال مثار الاتهام لا تنطوي على شيء مما يحظره نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المشار إليه لما ساقته من اسباب تؤدي إلى ما انتهت اليه، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة في طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في فهم واقعة الدعوى وتقدير الأدلة القائمة فيها واستنباط معتقدها منها، ومما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز».


المحامي

http://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1509990318031975900/1509990372000/1280×960.jpg

تفاصيل الخبر من المصدر ( الجريدة)